مصنف عبد الرزاق 11080
باب عدة التي يبت طلاقها وأين تعتد وهل يكتمها الطلاق أم لا
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ
أَنَّ شُرَيْحًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَكَتَمَهَا الطَّلَاقَ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.