دليل

مصنف عبد الرزاق 11280

باب طلاق الحرج

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَعْمَشُ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ دِجَاجَةَ

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ لَهَا: أَنْتِ حَرَجٌ، فَسَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: " مَا هِيَ بِأَهْوَنِهِنَّ عَلَيَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.