مصنف عبد الرزاق 11280
باب طلاق الحرج
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَعْمَشُ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ دِجَاجَةَ
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ لَهَا: أَنْتِ حَرَجٌ، فَسَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: " مَا هِيَ بِأَهْوَنِهِنَّ عَلَيَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.