دليل

مصنف عبد الرزاق 11010

باب تعتد إذا طلقها عند كل حيضة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَخِلَاسَ بْنَ عَمْرٍو، قَالَا:

تَعْتَدُّ مِنَ الطَّلَاقِ الْآخِرِ ثَلَاثَ حِيَضٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.