مصنف عبد الرزاق 11337
باب الرجلين يطلقان ويعتقان بغير نية
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ إِنْ تَكَلَّمَ الْقَاضِي فِي رَجُلٍ، فَمَكَثَ حِينًا ثُمَّ سُئِلَ، فَقَالَ: قَدْ كَلَّمْتُهُ، وَأَنْكَرَ الْقَاضِي، قَالَ: " يُدَيَّنُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.