دليل

مصنف عبد الرزاق 11337

باب الرجلين يطلقان ويعتقان بغير نية

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ

فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ إِنْ تَكَلَّمَ الْقَاضِي فِي رَجُلٍ، فَمَكَثَ حِينًا ثُمَّ سُئِلَ، فَقَالَ: قَدْ كَلَّمْتُهُ، وَأَنْكَرَ الْقَاضِي، قَالَ: " يُدَيَّنُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.