دليل

مصنف عبد الرزاق 11326

باب يطلق عند رجلين

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:

لَوْ شَهِدَ رَجُلٌ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، وَرَجُلٌ بِخَمْسِمِائَةٍ أُخِذَ بِالْأَقَلِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.