مصنف عبد الرزاق 11153
باب طلاق البكر
11153 11085 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ. متن مخفيإِذَا طَلَّقَ الْبِكْرَ ثَلَاثًا فَجَمَعَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ فَرَّقَهَا بَانَتْ بِالْأُولَى وَلَمْ تَكُنِ الْأُخْرَيَيْنِ شَيْئًا سند مخفيعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّ،،
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.