مصنف عبد الرزاق 11083
باب عدة التي يبت طلاقها وأين تعتد وهل يكتمها الطلاق أم لا
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ
أَنَّ الزُّبَيْرَ طَلَّقَ بِنْتَ عُثْمَانَ فَمَكَثَتْ مَا شَاءَ اللهُ، فَقِيلَ لَهُ: " تَرَكْتَهَا لَا أَيِّمَةً، وَلَا ذَاتَ بَعْلٍ "، فَقَالَ: هَيْهَاتَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: " بِئْسَ مَا صَنَعَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.