دليل

مصنف عبد الرزاق 11083

باب عدة التي يبت طلاقها وأين تعتد وهل يكتمها الطلاق أم لا

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ

أَنَّ الزُّبَيْرَ طَلَّقَ بِنْتَ عُثْمَانَ فَمَكَثَتْ مَا شَاءَ اللهُ، فَقِيلَ لَهُ: " تَرَكْتَهَا لَا أَيِّمَةً، وَلَا ذَاتَ بَعْلٍ "، فَقَالَ: هَيْهَاتَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: " بِئْسَ مَا صَنَعَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.