دليل

مصنف عبد الرزاق 11370

باب الرجل يحلف على الشيء فيخرج على لسانه غير ما أراد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ

فِي رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ يُطَلِّقُ إِحْدَاهُمَا، وَهُوَ يَرَى أَنَّهَا الْأُخْرَى، قَالَ: " يُؤْخَذُ بِالَّذِي أَشَارَ إِلَيْهَا، وَأَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ فَتُؤْخَذُ نِيَّتُهُ الَّتِي نَوَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.