دليل

مصنف عبد الرزاق 11201

باب ما يحلها لزوجها الأول

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ وَزَادَ:

فَقَعَدَتْ ثُمَّ جَاءَتْهُ بَعْدُ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنْ قَدْ مَسَّهَا، فَمَنَعَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ إِنَّمَا بِهَا لِيُحِلَّهَا لِرِفَاعَةَ، فَلَا يَتِمُّ لَهُ نِكَاحُهُ مَرَّةً أُخْرَى، ثُمَّ أَتَتْ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ فِي خِلَافَتِهِمَا فَمَنَعَاهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.