مصنف عبد الرزاق 11094
باب استأذن عليها ولم يبتها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ:
﴿مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ﴾قَالَ: " إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ فَلْتَسْكُنْ فِي نَاحِيَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.