دليل

مصنف عبد الرزاق 11094

باب استأذن عليها ولم يبتها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ:

﴿مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ﴾قَالَ: " إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ فَلْتَسْكُنْ فِي نَاحِيَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.