دليل

مصنف عبد الرزاق 11211

باب هل يحلها له عبده

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ

فِي الْعَبْدِ يَنْكِحُ الْمُطَلَّقَةَ قَالَ: تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ إِذَا طَلَّقَهَا الْعَبْدُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.