مصنف عبد الرزاق 11016
باب الرجل يطلق المرأة ثم يراجعها في عدتها ثم يطلقها من أي يوم تعتد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَتَعْتَدُّ بَعْضَ عِدَّتِهَا، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فِي عِدَّتِهَا، وَطَلَّقَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا - مِنْ أَيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُّ ؟ قَالَ: تَعْتَدُّ بَاقِيَ عِدَّتِهَا، ثُمَّ تَلَا ﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ﴾، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ، وَهَذَا ارْتِجَاعٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.