دليل

مصنف عبد الرزاق 11016

باب الرجل يطلق المرأة ثم يراجعها في عدتها ثم يطلقها من أي يوم تعتد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَتَعْتَدُّ بَعْضَ عِدَّتِهَا، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فِي عِدَّتِهَا، وَطَلَّقَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا - مِنْ أَيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُّ ؟ قَالَ: تَعْتَدُّ بَاقِيَ عِدَّتِهَا، ثُمَّ تَلَا ﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ﴾، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ، وَهَذَا ارْتِجَاعٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.