مصنف عبد الرزاق 11460
باب النسيان في الطلاق
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى أَمْرٍ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ فَفَعَلَهُ نَاسِيًا، قَالَ: " مَا أَرَى عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ "، وَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ عَمْرٌو
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.