دليل

مصنف عبد الرزاق 11460

باب النسيان في الطلاق

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى أَمْرٍ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ فَفَعَلَهُ نَاسِيًا، قَالَ: " مَا أَرَى عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ "، وَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ عَمْرٌو

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.