مصنف عبد الرزاق 11385
باب الطلاق إلى أجل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ، فَهِيَ طَالِقٌ حِينَ يَقُولُ ذَلِكَ، قَالَ مَعْمَرٌ: " وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ أَيْضًا يَقُولُ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.