دليل

مصنف عبد الرزاق 11385

باب الطلاق إلى أجل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:

إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ، فَهِيَ طَالِقٌ حِينَ يَقُولُ ذَلِكَ، قَالَ مَعْمَرٌ: " وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ أَيْضًا يَقُولُ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.