مصنف عبد الرزاق 11349
باب الحلف بالطلاق
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ
فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ لِلرَّجُلِ بِالطَّلَاقِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ إِلَى كَذَا وَكَذَا لِأَجَلٍ قَدْ سَمَّاهُ، إِلَّا أَنْ تُؤَخِّرَ لِي، فَيُؤَخِّرُهُ فَيَقُولُ: أَنَا عَلَى يَمِينٍ، قَالَ: " أَمَّا ابْنُ شُبْرُمَةَ، فَقَالَ: قَدْ خَرَجَ مِنْ يَمِينِهِ إِلَّا أَنْ يُجَدِّدَ يَمِينًا، وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ: هُوَ عَلَى يَمِينِهِ كَمَا قَالَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.