دليل

مصنف عبد الرزاق 11041

باب طلاق الحائض والنفساء

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ:

قُلْتُ لَهُ: إِنْ طَلَّقَهَا حَائِضًا فَالسُّنَّةُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَ أَوْ أَمْسَكَ، ثُمَّ كَانَتْ حَائِضًا وَاحِدَةً، وَلَمْ تَحْتَسِبْ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.