دليل

مصنف عبد الرزاق 11033

باب طلاق الحائض والنفساء

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ

أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ، أَتَعْتَدُّ بَعْدَ هَذِهِ الْحَيْضَةِ ثَلَاثَ حِيَضٍ، وَلَا تَحْتَسِبُ بِهَذِهِ الْحَيْضَةِ الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا ؟ فَقَالَ: هُوَ الَّذِي النَّاسُ عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.