مصنف عبد الرزاق 11317
باب يقول لنسائه اقتسمن تطليقة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ: اقْتَسِمْنَ تَطْلِيقَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، أَوْ أَرْبَعًا فَقَدْ طَلَّقَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَطْلِيقَةً تَطْلِيقَةً، حَتَّى يَقُولَ: خَمْسَةً أَوْ سِتَّةً أَوْ سَبْعًا أَوْ ثَمَانِيًا، فَأَيَّ ذَلِكَ قَالَ طَلَّقَهُنَّ تَطْلِيقَتَيْنِ تَطْلِيقَتَيْنِ، حَتَّى يَقُولَ: اقْتَسِمْنَ بَيْنَكُنَّ تِسْعًا، أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَالَ كَذَلِكَ طَلَّقَهُنَّ كُلَّهُنَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.