مصنف عبد الرزاق 11352
باب الحلف بالطلاق
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي امْرَأَةٍ حَلَفَ زَوْجُهَا أَنْ لَا تُكَلِّمَ فُلَانَةَ بِطَلَاقِهَا، فَلَقِيَتْهَا، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: مَنْ هَذِهِ ؟ فَقَالَتْ: أَنَا فُلَانَةُ، قَالَ: " قَدْ كَلَّمَتْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.