دليل

مصنف عبد الرزاق 11352

باب الحلف بالطلاق

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ

فِي امْرَأَةٍ حَلَفَ زَوْجُهَا أَنْ لَا تُكَلِّمَ فُلَانَةَ بِطَلَاقِهَا، فَلَقِيَتْهَا، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: مَنْ هَذِهِ ؟ فَقَالَتْ: أَنَا فُلَانَةُ، قَالَ: " قَدْ كَلَّمَتْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.