مصنف عبد الرزاق 11008
باب تعتد إذا طلقها عند كل حيضة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ:
قَالُوا: تَعْتَدُّ بَعْدَ الثَّلَاثِ حَيْضَةً وَاحِدَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.