دليل

مصنف عبد الرزاق 11008

باب تعتد إذا طلقها عند كل حيضة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ:

قَالُوا: تَعْتَدُّ بَعْدَ الثَّلَاثِ حَيْضَةً وَاحِدَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.