دليل

مصنف عبد الرزاق 11043

باب هل يطلق الرجل البكر حائضا

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ الْبِكْرَ حَائِضًا قَالَ: " لَا بَأْسَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا عِدَّةَ لَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.