دليل

مصنف عبد الرزاق 11181

باب طلاق التي لم تحض

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: "

إِنِ اعْتَدَّتْ حَيْضَةً وَاحِدَةً ثُمَّ جَلَسَتْ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، وَلَا تَعْتَدُّ بِالْحَيْضَةِ "، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: " وَأَقُولُ أَنَا: إِنِ ارْتَابَتْ بَعْدَ الْحَيْضِ بِقَوْلِ عُمَرَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.