مصنف عبد الرزاق 11102
باب ما يحل له منها قبل أن يراجعها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي الَّتِي لَمْ يُبَتَّ طَلَاقُهَا، قَالَ: " تَشَوَّفُ لِزَوْجِهَا، وَتَتَزَيَّنُ لَهُ، وَلَا يَرَى شَعَرَهَا، وَلَا مُحَرَّمًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.