دليل

مصنف عبد الرزاق 11102

باب ما يحل له منها قبل أن يراجعها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي الَّتِي لَمْ يُبَتَّ طَلَاقُهَا، قَالَ: " تَشَوَّفُ لِزَوْجِهَا، وَتَتَزَيَّنُ لَهُ، وَلَا يَرَى شَعَرَهَا، وَلَا مُحَرَّمًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.