دليل

مصنف عبد الرزاق 11237

باب النكاح جديد والطلاق جديد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَشُرَيْحٍ، قَالَا: "

نِكَاحٌ جَدِيدٌ، وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.