دليل

مصنف عبد الرزاق 11005

باب طلاق الحامل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عِقَالٍ قَالَ:

سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ شَدَّادٍ وَمُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ وَأَبَا مَالِكٍ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حُبْلَى، فَقَالُوا: " لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.