مصنف عبد الرزاق 11005
باب طلاق الحامل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عِقَالٍ قَالَ:
سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ شَدَّادٍ وَمُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ وَأَبَا مَالِكٍ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حُبْلَى، فَقَالُوا: " لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.