دليل

مصنف عبد الرزاق 11100

باب ما يحل له منها قبل أن يراجعها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَتَحَدَّثُ عِنْدَهَا ؟ قَالَ: " نَعَمْ، وَلْتَزَيَّنْ لَهُ، وَلْتَشَوَّفْ لَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.