مصنف عبد الرزاق 11100
باب ما يحل له منها قبل أن يراجعها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَتَحَدَّثُ عِنْدَهَا ؟ قَالَ: " نَعَمْ، وَلْتَزَيَّنْ لَهُ، وَلْتَشَوَّفْ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.