دليل
السنن الكبرى للبيهقي

61. كتاب الضحايا

  1. السنن الكبرى للبيهقي 19090لا حكم مسجّل

    شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ يَقُولُ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ

  2. السنن الكبرى للبيهقي 19091لا حكم مسجّل

    أَنَّ خَالَهُ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ، وَإِنِّي عَجَّلْتُ نَسِيكَتِي لِأُطْعِمَ أَهْلِي وَجِيرَانِي وَأَهْلَ دَارِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: أَعِدْ نُسُكًا. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عِنْدِي عَنَاقًا لَهِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ. فَقَالَ: " هِيَ خَيْرُ نَسِيكَتَيْكَ وَلَا تَجْزِي جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ

  3. السنن الكبرى للبيهقي 19092لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ النَّحْرِ: مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ. فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ - وَذَكَرَ هَنَةً مِنْ جِيرَانِهِ، كَأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَدَّقَهُ - وَعِنْدِي جَذَعَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ. قَالَ: فَرَخَّصَ لَهُ. قَالَ: فَلَا أَدْرِي، أَبَلَغَتِ الرُّخْصَةُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لَا. ؟

  4. السنن الكبرى للبيهقي 19093لا حكم مسجّل

    تَجَزَّعُوهَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ بِطُولِهِ، وَعَنْ مُسَدَّدٍ مُخْتَصَرًا، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ.

  5. السنن الكبرى للبيهقي 19094لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُوَيْمِرَ بْنَ أَشْقَرَ ذَبَحَ ضَحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ يَوْمَ الْأَضْحَى، وَأَنَّهُ ذَكَرَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَعُودَ لِضَحِيَّةٍ أُخْرَى

  6. السنن الكبرى للبيهقي 19095لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ؓ ذَبَحَ ضَحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْأَضْحَى، فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَعُودَ لِضَحِيَّةٍ أُخْرَى ). فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ: لَا أَجِدُ إِلَّا جَذَعًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " وَإِنْ لَمْ تَجِدْ إِلَّا جَذَعًا فَاذْبَحْ

  7. السنن الكبرى للبيهقي 19096لا حكم مسجّل

    " إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَلَا مِنْ بَشَرِهِ شَيْئًا

  8. السنن الكبرى للبيهقي 19097لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: أُمِرْتُ بِيَوْمِ الْأَضْحَى عِيدًا جَعَلَهُ اللهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ. فَقَالَ الرَّجُلُ: فَإِنْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا مَنِيحَةَ أَبِي أَوْ شَاةَ أَبِي وَأَهْلِي وَمَنِيحَتَهُمْ، أَذْبَحُهَا ؟ قَالَ: " لَا، وَلَكِنْ قَلِّمْ أَظْفَارَكَ، وَقُصَّ شَارِبَكَ، وَاحْلِقْ عَانَتَكَ، فَذَلِكَ تَمَامُ أُضْحِيَّتِكَ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

  9. السنن الكبرى للبيهقي 19098لا حكم مسجّل

    وَأَنْبَأَنِي ) أَبُو عَبْدِ اللهِ إِجَازَةً، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

  10. السنن الكبرى للبيهقي 19099لا حكم مسجّل

    " ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ وَلَكُمْ تَطَوُّعٌ: النَّحْرُ وَالْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الضُّحَى

  11. السنن الكبرى للبيهقي 19100لا حكم مسجّل

    كُتِبَ عَلَيَّ النَّحْرُ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ

  12. السنن الكبرى للبيهقي 19101لا حكم مسجّل

    " كُتِبَ عَلَيَّ النَّحْرُ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ، وَأُمِرْتُ بِصَلَاةِ الضُّحَى وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِهَا

  13. السنن الكبرى للبيهقي 19102لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى لِلنَّاسِ يَوْمَ النَّحْرِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ خُطْبَتِهِ وَصَلَاتِهِ دَعَا بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ هُوَ بِنَفْسِهِ، وَقَالَ: بِسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي

  14. السنن الكبرى للبيهقي 19103لا حكم مسجّل

    أَدْرَكْتُ أَبَا بَكْرٍ - أَوْ: رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ - وَعُمَرَ ؓ كَانَا لَا يُضَحِّيَانِ - فِي بَعْضِ حَدِيثِهِمْ - كَرَاهِيَةَ أَنْ يُقْتَدَى بِهِمَا

  15. السنن الكبرى للبيهقي 19104لا حكم مسجّل

    لَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ ؓ وَمَا يُضَحِّيَانِ عَنْ أَهْلِهِمَا خَشْيَةَ أَنْ يُسْتَنَّ بِهِمَا، فَلَمَّا جِئْتُ بَلَدَكُمْ هَذَا حَمَلَنِي أَهْلِي عَلَى الْجَفَاءِ بَعْدَ مَا عَلِمْتُ السُّنَّةَ

  16. السنن الكبرى للبيهقي 19105لا حكم مسجّل

    كَانَ إِذَا حَضَرَ الْأَضْحَى أَعْطَى مَوْلًى لَهُ دِرْهَمَيْنِ، فَقَالَ: اشْتَرِ بِهِمَا لَحْمًا، وَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّهُ أَضْحَى ابْنِ عَبَّاسٍ

  17. السنن الكبرى للبيهقي 19106لا حكم مسجّل

    إِنِّي لَأَدَعُ الْأَضْحَى وَإِنِّي لَمُوسِرٌ مَخَافَةَ أَنْ يَرَى جِيرَانِي أَنَّهُ حَتْمٌ عَلَيَّ

  18. السنن الكبرى للبيهقي 19107لا حكم مسجّل

    لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَدَعَ الْأُضْحِيَّةَ وَإِنِّي لَمِنْ أَيْسَرِكُمْ مَخَافَةَ أَنْ تَحْسَبَ النَّفْسُ أَنَّهَا عَلَيْهَا حَتْمٌ وَاجِبٌ

  19. السنن الكبرى للبيهقي 19108لا حكم مسجّل

    شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ ؓ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْأَضْحَى فَقَالَ: أَكْرَهُ - أَوِ: اجْتَنِبْ، شَكَّ وَهْبٌ - الْعَوَرَ الْبَيِّنَ عَوَرُهَا، وَالْعَرْجَاءَ الْبَيِّنَ عَرَجُهَا وَالْمَرِيضَةَ الْبَيِّنَ مَرَضُهَا، وَالْمَهْزُولَةَ الْبَيِّنَ هُزَالُهَا، ثُمَّ قَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: لَعَلَّكَ تَحْسَبُ حَتْمًا. قُلْتُ: لَا، وَلَكِنَّهُ أَجْرٌ وَخَيْرٌ وَسُنَّةٌ. قَالَ: نَعَمْ

  20. السنن الكبرى للبيهقي 19109لا حكم مسجّل

    " إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَلَا بَشَرِهِ شَيْئًا

  21. السنن الكبرى للبيهقي 19110لا حكم مسجّل

    " إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ

  22. السنن الكبرى للبيهقي 19111لا حكم مسجّل

    كُنَّا فِي الْحَمَّامِ قَبْلَ الْأَضْحَى، فَاطَّلَى فِيهِ أُنَاسٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ؛ بَعْضُ أَهْلِ الْحَمَّامِ: إِنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَكْرَهُ هَذَا وَيَنْهَى عَنْهُ، فَلَقِيتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، هَذَا حَدِيثٌ قَدْ نُسِيَ وَتُرِكَ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ ذِبْحٌ يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَهُ، فَإِذَا أَهَلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَلَا ظُفُرِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ

  23. السنن الكبرى للبيهقي 19112لا حكم مسجّل

    ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ اخْتِيَارٌ لَا وَاجِبٌ، يَعْنِي الْأَخْذَ مِنَ الشَّعَرِ وَالظُّفُرِ ؟ قِيلَ لَهُ: رَوَى مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ قَالَتْ: أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْءٌ أَحَلَّ اللهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ. ( قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ ): وَفِي هَذِهِ دَلَالَةٌ عَلَى مَا وَصَفْتُ، وَعَلَى أَنَّ الْمَرْءَ لَا يُحْرِمُ بِالْبَعْثَةِ بِهَدْيِهِ يَقُولُ: الْبَعْثَةُ بِالْهَدْيِ أَكْثَرُ مِنْ إِرَادَةِ الضَّحِيَّةِ

  24. السنن الكبرى للبيهقي 19113لا حكم مسجّل

    أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ ؓ ثُمَّ لَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْءٌ كَانَ أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ

  25. السنن الكبرى للبيهقي 19114لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، هَلُمِّي الْمُدْيَةَ. ثُمَّ قَالَ: " اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ ". ( فَفَعَلَتْ ) فَأَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ وَذَبَحَهُ، وَقَالَ: " بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ". ثُمَّ ضَحَّى بِهِ

  26. السنن الكبرى للبيهقي 19115لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا ضَحَّى أَتَى بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ فَيَذْبَحُ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ مَنْ شَهِدَ لِلهِ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ، وَيَذْبَحُ الْآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

  27. السنن الكبرى للبيهقي 19116لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ عَظِيمَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ، فَأَضْجَعَ أَحَدَهُمَا فَقَالَ: بِسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ. ثُمَّ أَضْجَعَ الْآخَرَ فَقَالَ: " بِسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ مِمَّنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لِي بِالْبَلَاغِ ". فَذَبَحَهُ

  28. السنن الكبرى للبيهقي 19117لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا ضَحَّى اشْتَرَى كَبْشَيْنِ سَمِينَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، فَإِذَا خَطَبَ وَصَلَّى قَامَ فِي مُصَلَّاهُ فَذَبَحَ أَحَدَ الْكَبْشَيْنِ هُوَ بِنَفْسِهِ بِالْحَرْبَةِ، وَيَقُولُ: " هَذَا عَنْ أُمَّتِي جَمِيعًا، مَنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ، وَشَهِدَ لِي بِالْبَلَاغِ ". ثُمَّ أُتِيَ بِالْآخَرِ فَذَبَحَهُ، قَالَ: " اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ". ثُمَّ يُطْعِمُهُمَا جَمِيعًا لِلْمَسَاكِينِ، وَيَأْكُلُ هُوَ وَأَهْلُهُ مِنْهُمَا، فَمَكَثْنَا سِنِينَ قَدْ كَفَى اللهُ الْمُؤْنَةَ وَالْغُرْمَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ يُضَحِّي

  29. السنن الكبرى للبيهقي 19118لا حكم مسجّل

    كُنْتُ سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَجَمَعَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا دِرْهَمًا فَاشْتَرَيْنَا أُضْحِيَّةً بِسَبْعَةِ دَرَاهِمَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَقَدْ أَغْلَيْنَا بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: إِنَّ أَفْضَلَ الضَّحَايَا أَغْلَاهَا وَأَنْفَسُهَا. فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا يَأْخُذُ بِيَدٍ، وَرَجُلًا ( بِيَدٍ، وَرَجُلًا ) بِرِجْلٍ، وَرَجُلًا بِقَرْنٍ ( وَرَجُلًا بِقَرْنٍ ) وَذَبَحَهَا السَّابِعُ، وَكَبَّرْنَا عَلَيْهَا جَمِيعًا

  30. السنن الكبرى للبيهقي 19119لا حكم مسجّل

    كُنْتُ سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَمَرَنَا، فَجَمَعَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا دِرْهَمًا فَاشْتَرَيْنَا أُضْحِيَّةً بِسَبْعَةِ دَرَاهِمَ، وَأَمَرَ أَنْ يَأْخُذَ

  31. السنن الكبرى للبيهقي 19120لا حكم مسجّل

    وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ ( فَذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ ) فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَايِعْهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " هُوَ صَغِيرٌ ". فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ، قَالَ: وَكَانَ يُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ

  32. السنن الكبرى للبيهقي 19121لا حكم مسجّل

    كُنَّا نُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ، فَيَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ بَعْدُ، فَصَارَتْ مُبَاهَاةً

  33. السنن الكبرى للبيهقي 19122لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يُضَحِّي، عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ بِشَاةٍ

  34. السنن الكبرى للبيهقي 19123لا حكم مسجّل

    حَمَلَنِي أَهْلِي عَلَى الْجَفَاءِ بَعْدَ مَا عَلِمْتُ مِنَ السُّنَّةِ، كَانَ أَهْلُ الْبَيْتِ يُضَحُّونَ بِالشَّاةِ، فَالْآنَ يُبَخِّلُنَا جِيرَانُنَا، يَقُولُونَ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ ضَحِيَّةٌ

  35. السنن الكبرى للبيهقي 19124لا حكم مسجّل

    كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ ؓ يَجِيءُ بِالشَّاةِ فَيَقُولُ أَهْلُهُ: وَعَنَّا ؟ فَيَقُولُ: وَعَنْكُمْ

  36. السنن الكبرى للبيهقي 19125لا حكم مسجّل

    " لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ

  37. السنن الكبرى للبيهقي 19126لا حكم مسجّل

    إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ السُّنَّةَ، وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ ". فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ ذَبَحْتُ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ. فَقَالَ لَهُ: " اجْعَلْهَا مَكَانَهَا، وَلَنْ تُوفِيَ - أَوْ: لَنْ تَجْزِيَ - عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ

  38. السنن الكبرى للبيهقي 19127لا حكم مسجّل

    ضَحَّى خَالِي أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً مِنَ الْمَعْزِ فَقَالَ: " ضَحِّ بِهَا، وَلَا تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ

  39. السنن الكبرى للبيهقي 19128لا حكم مسجّل

    يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عِنْدِي دَاجِنً جَذَعَةً مِنَ الْمَعْزِ فَقَالَ: اذْبَحْهَا وَلَا يَصْلُحُ لِغَيْرِكَ

  40. السنن الكبرى للبيهقي 19129لا حكم مسجّل

    قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَضَاحِيَّ بَيْنَ أَصْحَابِهِ، فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعَةٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ صَارَتْ لِي جَذَعَةٌ. فَقَالَ: " ضَحِّ بِهَا

  41. السنن الكبرى للبيهقي 19130لا حكم مسجّل

    أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ ( غَنَمًا أَقْسِمُهَا ضَحَايَا عَلَى أَصْحَابِهِ، فَبَقِيَ مِنْهَا عَتُودٌ، فَذَكَرْتُهُ لِرَسُولِ اللهِ - ﷺ ) فَقَالَ: " ضَحِّ بِهَا أَنْتَ

  42. السنن الكبرى للبيهقي 19131لا حكم مسجّل

    أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ غَنَمًا أَقْسِمُهَا ضَحَايَا بَيْنَ أَصْحَابِي، فَبَقِيَ عَتُودٌ مِنْهَا، قَالَ: " ضَحِّ بِهَا أَنْتَ، وَلَا أُرَخِّصُهُ لِأَحَدٍ فِيهَا بَعْدُ

  43. السنن الكبرى للبيهقي 19132لا حكم مسجّل

    قَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي أَصْحَابِهِ غَنَمًا فَأَعْطَانِي عَتُودًا جَذَعًا، فَقَالَ: " ضَحِّ بِهِ ". فَقُلْتُ: إِنَّهُ جَذَعٌ مِنَ الْمَعْزِ أُضَحِّي بِهِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، ضَحِّ بِهِ ". فَضَحَّيْتُ بِهِ

  44. السنن الكبرى للبيهقي 19133لا حكم مسجّل

    " الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ يَجْزِي فِي الْأَضَاحِيِّ

  45. السنن الكبرى للبيهقي 19134لا حكم مسجّل

    ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِجِذَاعٍ مِنَ الضَّأْنِ

  46. السنن الكبرى للبيهقي 19135لا حكم مسجّل

    كُنَّا فِي غَزَاةٍ مَعَنَا أَوْ عَلَيْنَا مُجَاشِعُ بْنُ مَسْعُودٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَعَزَّتِ الْغَنَمُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: يُوفِي الْجَذَعُ مِمَّا يُوفِي مِنْهُ الثَّنِيُّ

  47. السنن الكبرى للبيهقي 19136لا حكم مسجّل

    أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ مُجَاشِعٍ السُّلَمِيِّ فَعَزَّتِ الْأَضَاحِيُّ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: يُوفِي الْجَذَعُ ( مِنَ الضَّأْنِ ) مَا تُوفِي الثَّنِيَّةُ

  48. السنن الكبرى للبيهقي 19137لا حكم مسجّل

    كُنَّا فِي غَزَاةٍ مَعَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ يُقَالُ لَهُ مُجَاشِعٌ، فَعَزَّتِ الْغَنَمُ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ يَفِي مِمَّا تَفِي مِنْهُ الثَّنِيَّةُ

  49. السنن الكبرى للبيهقي 19138لا حكم مسجّل

    كَانَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يُقَالُ لَهُ: مُجَاشِعُ بْنُ مَسْعُودٍ السُّلَمِيُّ، عَزَّتِ الْغَنَمُ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ يُوفِي مِمَّا تُوفِي مِنْهُ الثَّنِيَّةُ

  50. السنن الكبرى للبيهقي 19139لا حكم مسجّل

    أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ الْأَضْحَى بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، فَكَانُوا يُعْطُونَ الشَّاتَيْنِ بِالثَّنِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: الْجَذَعَةُ تَجْزِي مِمَّا تَجْزِي مِنْهُ الثَّنِيَّةُ

  51. السنن الكبرى للبيهقي 19140لا حكم مسجّل

    " ضَحُّوا بِالْجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ ( فَإِنَّهُ جَائِزٌ

  52. السنن الكبرى للبيهقي 19141لا حكم مسجّل

    " يَجُوزُ الْجَذَعَةُ مِنَ الضَّأْنِ ) أُضْحِيَّةً

  53. السنن الكبرى للبيهقي 19142لا حكم مسجّل

    " نِعْمَ - أَوْ: نِعْمَتِ - الْأُضْحِيَّةُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ. قَالَ: فَانْتَهَبَهَا النَّاسُ

  54. السنن الكبرى للبيهقي 19143لا حكم مسجّل

    جَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْأَضْحَى فَقَالَ: " كَيْفَ رَأَيْتَ نُسُكَنَا هَذَا ؟. قَالَ: لَقَدْ بَاهَى بِهِ أَهْلُ السَّمَاءِ، وَاعْلَمْ يَا مُحَمَّدُ أَنَّ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ خَيْرٌ مِنَ الثَّنِيَّةِ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ، وَلَوْ عَلِمَ اللهُ ذِبْحًا أَفْضَلَ مِنْهُ لَفَدَى بِهِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

  55. السنن الكبرى للبيهقي 19144لا حكم مسجّل

    لَأَنْ أُضَحِّيَ بِجَذَعٍ مِنَ الضَّأْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُضَحِّيَ بِمُسِنَّةٍ مِنَ الْمَعْزِ

  56. السنن الكبرى للبيهقي 19145لا حكم مسجّل

    لَوْ يَرِدُ عَلَيْنَا أَلْفٌ مِنَ الشَّاءِ لَمَا أُضَحِّي إِلَّا بِجَذَعٍ مِنَ الضَّأْنِ

  57. السنن الكبرى للبيهقي 19146لا حكم مسجّل

    أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ كَبْشَانِ جَذَعَانِ أَمْلَحَانِ فَضَحَّى بِهِمَا

  58. السنن الكبرى للبيهقي 19147لا حكم مسجّل

    كَانَ يُضَحِّي بِالْمَدِينَةِ بِالْجَزُورِ أَحْيَانًا، وَبِالْكَبْشِ إِذَا لَمْ يَجِدْ جَزُورًا

  59. السنن الكبرى للبيهقي 19148لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَهْدَى مِائَةَ بَدَنَةٍ فِيهَا جَمَلٌ لِأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ فِي أَنْفِهِ بُرَةٌ مِنْ فِضَّةٍ

  60. السنن الكبرى للبيهقي 19149لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: " إِيمَانٌ بِاللهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ. قُلْتُ: أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: " أَغْلَاهَا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا ". قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ ؟ قَالَ: " تُعِينُ صَانِعًا، أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ ". قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ ؟ قَالَ: " تَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ

  61. السنن الكبرى للبيهقي 19150لا حكم مسجّل

    كُنْتُ سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي الْأُضْحِيَّةِ. قَالَ: فَقَالَ - يَعْنِي النَّبِيَّ - ﷺ: إِنَّ أَحَبَّ الضَّحَايَا إِلَى اللهِ أَغْلَاهَا وَأَسْمَنُهَا

  62. السنن الكبرى للبيهقي 19151لا حكم مسجّل

    ( ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قَالَ: الْأَزْوَاجُ الثَّمَانِيَةُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالضَّأْنِ وَالْمَعْزِ عَلَى قَدْرِ الْمَيْسَرَةِ فَمَا عَظُمَتْ فَهُوَ أَفْضَلُ

  63. السنن الكبرى للبيهقي 19152لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، فَأَتَى بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ

  64. السنن الكبرى للبيهقي 19153لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ

  65. السنن الكبرى للبيهقي 19154لا حكم مسجّل

    ضَحَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَحِيلٍ يَأْكُلُ فِي سَوَادٍ، وَيَشْرَبُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، وَيَمْشِي فِي سَوَادٍ، وَيَبْطُنُ فِي سَوَادٍ

  66. السنن الكبرى للبيهقي 19155لا حكم مسجّل

    ذَبَحَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ

  67. السنن الكبرى للبيهقي 19156لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا ضَحَّى دَعَا بِكَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ مَنْ شَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ وَشَهِدَ لِلهِ بِالتَّوْحِيدِ، وَيَذْبَحُ الْآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

  68. السنن الكبرى للبيهقي 19157لا حكم مسجّل

    خَيْرُ الضَّحَايَا الْكَبْشُ الْأَقْرَنُ

  69. السنن الكبرى للبيهقي 19158لا حكم مسجّل

    " دَمُ عَفْرَاءَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ دَمِ سَوْدَاوَيْنِ

  70. السنن الكبرى للبيهقي 19159لا حكم مسجّل

    ثَنِيًّا فَصَاعِدًا وَاسْتَسْمِنْ، فَإِنْ أَكَلْتَ أَكَلْتَ طَيِّبًا، وَإِنْ أَطْعَمْتَ أَطْعَمْتَ طَيِّبًا

  71. السنن الكبرى للبيهقي 19160لا حكم مسجّل

    الثَّنِيُّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْهَرِمِ، اللهُ أَحَقُّ بِالْفَتَاءِ، وَالْكَرَمُ أَحَبُّهُ إِلَيَّ مِنَ الثَّنِيِّ، أَحَبُّهُ إِلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ بِهِ

  72. السنن الكبرى للبيهقي 19161لا حكم مسجّل

    " اللهُ أَحَقُّ بِالْفَتَاءِ وَالْوَفَاءِ، اشْتَرِهَا جَذَعَةً سَمِينَةً فَانْسُكْ بِهَا عَنْكَ

  73. السنن الكبرى للبيهقي 19162لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا ؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَقَالَ: " أَرْبَعًا ". وَكَانَ الْبَرَاءُ يُشِيرُ بِيَدِهِ وَيَقُولُ: وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ: الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي

  74. السنن الكبرى للبيهقي 19163لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ - ؓ: مَا كَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَوْ نَهَى عَنْهُ مِنَ الْأَضَاحِيِّ ؟ فَقَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هَكَذَا، وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ: " أَرْبَعٌ لَا يَجْزِينَ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي ". قُلْتُ: إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ، أَوْ فِي الْأُذُنِ نَقْصٌ. فَقَالَ: فَمَا كَرِهْتَ مِنْهُ فَدَعْهُ، وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ

  75. السنن الكبرى للبيهقي 19164لا حكم مسجّل

    ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ الْخُزَاعِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو شُعَيْبٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثْنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ سَمَاعَ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنْ عُبَيْدٍ. قَالَ عَلِيٌّ: ثُمَّ نَظَرْنَا، فَإِذَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ

  76. السنن الكبرى للبيهقي 19165لا حكم مسجّل

    مَا كَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الضَّحَايَا ؟ قَالَ: أَرْبَعٌ، وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ، الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي

  77. السنن الكبرى للبيهقي 19166لا حكم مسجّل

    سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: مَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا ؟ فَقَالَ: " أَرْبَعٌ ". وَأَشَارَ بِيَدِهِ، فَقَالَ: يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي ". قَالَ: فَقُلْتُ لِلْبَرَاءِ: فَإِنِّي أَكْرَهُ النَّقْصَ فِي الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ وَالسِّنِّ. قَالَ: فَاكْرَهْ لِنَفْسِكَ مَا شِئْتَ، وَلَا تُحَرِّمْ ذَلِكَ عَلَى أَحَدٍ

  78. السنن الكبرى للبيهقي 19167لا حكم مسجّل

    أَتَيْتُ عُتْبَةَ بْنَ عَبْدٍ السُّلَمِيَّ فَقُلْتُ: يَا أَبَا الْوَلِيدِ، إِنِّي خَرَجْتُ أَلْتَمِسُ الضَّحَايَا فَلَمْ أَجِدْ شَيْئًا يُعْجِبُنِي غَيْرَ ثَرْمَاءَ فَكَرِهْتُهَا، فَمَا تَقُولُ ؟ قَالَ: أَفَلَا جِئْتَنِي بِهَا. قُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ، تَجُوزُ عَنْكَ وَلَا تَجُوزُ عَنِّي ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّكَ تَشُكُّ وَلَا أَشُكُّ، إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُصْفَرَةِ وَالْمُسْتَأْصَلَةِ وَالْبَخْقَاءِ وَالْمُشَيَّعَةِ وَالْكَسْرَاءِ،

  79. السنن الكبرى للبيهقي 19168لا حكم مسجّل

    أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ، وَأَنْ لَا نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ، وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ. قَالَ: الْمُقَابَلَةُ مَا قُطِعَ طَرَفُ أُذُنِهَا، وَالْمُدَابَرَةُ مَا قُطِعَ مِنْ جَانِبِ الْأُذُنِ، وَالشَّرْقَاءُ الْمَشْقُوقَةُ، وَالْخَرْقَاءُ الْمَثْقُوبَةُ الْأُذُنَيْنِ

  80. السنن الكبرى للبيهقي 19169لا حكم مسجّل

    وَأَنْ لَا نُضَحِّيَ بِالْعَوْرَاءِ

  81. السنن الكبرى للبيهقي 19170لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُضَحَّى بِعَضْبَاءِ الْأُذُنِ وَالْقَرْنِ

  82. السنن الكبرى للبيهقي 19171لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ عَضْبَاءِ الْأُذُنِ وَالْقَرْنِ

  83. السنن الكبرى للبيهقي 19172لا حكم مسجّل

    كُنَّا عِنْدَ عَلِيٍّ ؓ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: الْبَقَرَةُ ؟ فَقَالَ: عَنْ سَبْعَةٍ. قَالَ: الْقَرْنُ ؟ قَالَ: لَا يَضُرُّكَ. قَالَ: الْعَرَجُ. قَالَ: إِذَا بَلَغَتِ الْمَنْسِكَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ

  84. السنن الكبرى للبيهقي 19173لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْبَقَرَةِ فَقَالَ: مِنْ سَبْعَةٍ. قَالَ: مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ ؟ قَالَ: لَا تَضُرُّكَ. قَالَ: الْعَرْجَاءُ. قَالَ: إِذَا بَلَغَتِ الْمَنْسِكَ، أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ

  85. السنن الكبرى للبيهقي 19174لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُضَحَّى بِالصَّمْعَاءِ

  86. السنن الكبرى للبيهقي 19175لا حكم مسجّل

    خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي يَوْمِ نَحْرٍ فَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَّلَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ ". يَعْنِي: فَقَامَ خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ ؟ فَقَالَ: " اجْعَلْهَا مَكَانَهَا - أَوْ قَالَ: اذْبَحْهَا - وَلَنْ تُوفِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ

  87. السنن الكبرى للبيهقي 19176لا حكم مسجّل

    " اجْعَلْهَا مَكَانَهَا، وَلَنْ تَجْزِيَ - أَوْ: تُوفِيَ - عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ وَحَجَّاجِ بْنِ مِنْهَالٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ شُعْبَةَ.

  88. السنن الكبرى للبيهقي 19177لا حكم مسجّل

    صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، فَلَا يَذْبَحْ حَتَّى يَنْصَرِفَ. فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَعَلْتُ. فَقَالَ: " هُوَ شَيْءٌ عَجَّلْتَهُ ". قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّتَيْنِ، أَذْبَحُهَا ؟ قَالَ: " نَعَمْ، وَلَا تَجْزِي عَنْ إِنْسَانٍ بَعْدَكَ

  89. السنن الكبرى للبيهقي 19178لا حكم مسجّل

    خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَالَ: مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ مَنْسَكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ ". فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ فَتَعَجَّلْتُ وَأَكَلْتُ، وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيرَانِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ ". قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقًا جَذَعَةً خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، فَهَلْ تَجْزِي عَنِّي ؟ قَالَ: " نَعَمْ، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ "

  90. السنن الكبرى للبيهقي 19179لا حكم مسجّل

    لَا يَذْبَحَنَّ أَحَدٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ. فَقَامَ إِلَيْهِ خَالِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذَا الْيَوْمَ فِيهِ اللَّحْمُ كَثِيرٌ، وَإِنِّي ذَبَحْتُ نَسِيكَتِي لِيَأْكُلَ أَهْلِي وَجِيرَانِي، وَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ لَبَنٍ خَيْرٌ مِنْ شَاةِ لَحْمٍ، فَأَذْبَحُهَا ؟ قَالَ: " نَعَمْ، وَلَا تَجْزِي جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ، وَهِيَ خَيْرُ نَسِيكَتَيْكَ

  91. السنن الكبرى للبيهقي 19180لا حكم مسجّل

    مَنْ ضَحَّى قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ

  92. السنن الكبرى للبيهقي 19181لا حكم مسجّل

    ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " أَبْدِلْهَا. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَيْسَ عِنْدِي إِلَّا جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ. قَالَ: " اجْعَلْهَا مَكَانَهَا، وَلَنْ تَجْزِيَ - أَوْ: تُوفِيَ - عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ

  93. السنن الكبرى للبيهقي 19182لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى، ثُمَّ خَطَبَ، فَأَمَرَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَنْ يُعِيدَ ذِبْحًا. قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: إِنَّ جِيرَانِي بِهِمْ فَاقَةٌ - أَوْ قَالَ: حَاصَةٌ - فَذَبَحْتُ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَعِنْدِي عَنَاقٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ. قَالَ: فَرَخَّصَ لَهُ - فَإِنْ كَانَتْ رُخْصَةً لَهُ كَانَ ذَلِكَ، وَإِلَّا فَلَا عِلْمَ لِي - ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ - يَعْنِي فَذَبَحَهُمَا - وَتَفَرَّقَ النَّاسُ إِلَى غُنَيْمَةٍ فَتَجَزَّعُوهَا

  94. السنن الكبرى للبيهقي 19183لا حكم مسجّل

    شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ نَاسًا ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: مَنْ ذَبَحَ مِنْكُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ ذَبِيحَتَهُ، وَمَنْ لَا، فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ

  95. السنن الكبرى للبيهقي 19184لا حكم مسجّل

    خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَعَ النَّاسِ فِي يَوْمِ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى، فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الْإِمَامِ، وَقَالَ: إِنَّا كُنَّا فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ وَذَلِكَ حِينُ التَّسْبِيحِ

  96. السنن الكبرى للبيهقي 19185لا حكم مسجّل

    كَانَ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى

  97. السنن الكبرى للبيهقي 19186لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَذْبَحُ أُضْحِيَّتَهُ بِالْمُصَلَّى. قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ. لَفْظُ حَدِيثِ الْعَامِرِيِّ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي الْأَزْهَرِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ

  98. السنن الكبرى للبيهقي 19187لا حكم مسجّل

    كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ؓ يَنْحَرُ فِي الْمَنْحَرِ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: مَنْحَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

  99. السنن الكبرى للبيهقي 19188لا حكم مسجّل

    الذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ

  100. السنن الكبرى للبيهقي 19189لا حكم مسجّل

    الذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ

  101. السنن الكبرى للبيهقي 19190لا حكم مسجّل

    الذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ، وَلَا تُعْجِلُوا الْأَنْفُسَ أَنْ تَزْهَقَ

  102. السنن الكبرى للبيهقي 19191لا حكم مسجّل

    " لَا تَأْكُلُوا الشَّرِيطَةَ، فَإِنَّهَا ذَبِيحَةُ الشَّيْطَانِ

  103. السنن الكبرى للبيهقي 19192لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ، وَهِيَ الَّتِي تُذْبَحُ، فَيُقْطَعُ الْجِلْدُ وَلَا تُفْرَى الْأَوْدَاجُ، ثُمَّ تُتْرَكُ حَتَّى تَمُوتَ

  104. السنن الكبرى للبيهقي 19193لا حكم مسجّل

    كُلُّ مَا أَفْرَى الْأَوْدَاجَ مَا لَمْ يَكُنْ قَرْضَ نَابٍ أَوْ حَزَّ ظُفْرٍ

  105. السنن الكبرى للبيهقي 19194لا حكم مسجّل

    " لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ تَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ

  106. السنن الكبرى للبيهقي 19195لا حكم مسجّل

    كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ

  107. السنن الكبرى للبيهقي 19196لا حكم مسجّل

    ذَبَحْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ فَأَكَلْنَا

  108. السنن الكبرى للبيهقي 19197لا حكم مسجّل

    " مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا بِغَيْرِ حَقِّهِ سَأَلَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْهُ. قِيلَ: وَمَا حَقُّهُ ؟ قَالَ: " يَذْبَحُهُ فَيَأْكُلُهُ، وَلَا يَقْطَعُ رَأْسَهُ فَيَرْمِي بِهِ

  109. السنن الكبرى للبيهقي 19198لا حكم مسجّل

    وَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَبْعَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قَائِمًا، وَذَبَحَ بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ

  110. السنن الكبرى للبيهقي 19199لا حكم مسجّل

    نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَكَلْنَاهُ. وَقَالَ عَبْدَةُ: ذَبَحْنَا

  111. السنن الكبرى للبيهقي 19201لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْفَرْسِ فِي الذَّبِيحَةِ

  112. السنن الكبرى للبيهقي 19202لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الذَّبِيحَةِ أَنْ تُفْرَسَ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ

  113. السنن الكبرى للبيهقي 19203لا حكم مسجّل

    حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ خَصْلَتَيْنِ، قَالَ: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ

  114. السنن الكبرى للبيهقي 19204لا حكم مسجّل

    " إِنَّ اللهَ مِحْسَانٌ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُحْسِنْ ذِبْحَتَهُ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ

  115. السنن الكبرى للبيهقي 19205لا حكم مسجّل

    أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِحَدِّ الشِّفَارِ وَأَنْ تُوَارَى عَنِ الْبَهَائِمِ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ

  116. السنن الكبرى للبيهقي 19206لا حكم مسجّل

    أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِحَدِّ الشِّفَارِ وَأَنْ تُوَارَى عَنِ الْبَهَائِمِ، وَقَالَ: إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ

  117. السنن الكبرى للبيهقي 19207لا حكم مسجّل

    قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى رَجُلٍ وَاضِعٍ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَةِ شَاةٍ وَهُوَ يُحِدُّ شَفْرَتَهُ وَهِيَ تَلْحَظُ إِلَيْهِ بِبَصَرِهَا، فَقَالَ: أَفَلَا قَبْلَ هَذَا، أَتُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوْتًا

  118. السنن الكبرى للبيهقي 19208لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا حَدَّ شَفْرَةً وَأَخَذَ شَاةً لِيَذْبَحَهَا، فَضَرَبَهُ عُمَرُ ؓ بِالدِّرَّةِ، وَقَالَ: أَتُعَذِّبُ الرُّوحَ، أَلَا فَعَلْتَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْخُذَهَا

  119. السنن الكبرى للبيهقي 19209لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ ؓ رَأَى رَجُلًا يَجُرُّ شَاةً لِيَذْبَحَهَا، فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ، وَقَالَ: سُقْهَا لَا أُمَّ لَكَ إِلَى الْمَوْتِ سَوْقًا جَمِيلًا

  120. السنن الكبرى للبيهقي 19210لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ - ﷺ: " إِنَّا لَنَرْجُو أَوْ نَخْشَى أَنْ نَلْقَى الْعَدُوَّ، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى، أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ، إِلَّا السِّنَّ وَالظُّفُرَ

  121. السنن الكبرى للبيهقي 19211لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَجِدُ الصَّيْدَ فَلَا أَجِدُ مَا أَذْبَحُهُ بِهِ إِلَّا الْمَرْوَةَ وَالْعَصَا، قَالَ: أَمْرِرِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ

  122. السنن الكبرى للبيهقي 19212لا حكم مسجّل

    قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَحَدَنَا إِذَا أَصَابَ صَيْدًا وَلَيْسَ مَعَهُ شَفْرَةٌ، أَيُذَكِّي بِمَرْوَةٍ أَوْ شِقَّةِ الْعَصَا. قَالَ: أَمْرِرِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

  123. السنن الكبرى للبيهقي 19213لا حكم مسجّل

    قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَحَدَنَا يَصِيدُ الصَّيْدَ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ يُذَكِّيهِ بِهِ إِلَّا مَرْوَةٌ أَوْ شِقَّةُ عَصًا. فَقَالَ: أَمْرِرِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

  124. السنن الكبرى للبيهقي 19214لا حكم مسجّل

    أَنَّ جَارِيَةً لَهُمْ كَانَتْ تَرْعَى بِسَلْعٍ، فَرَأَتْ شَاةً مِنْ غَنَمِهَا بِهَا مَوْتٌ، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ، فَقَالَ لِأَهْلِهِ: لَا تَأْكُلُوا مِنْهَا حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَسْأَلَهُ - أَوْ قَالَ: أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَنْ يَسْأَلُهُ - فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ أَوْ رَسُولُهُ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّ جَارِيَةً لَنَا كَانَتْ تَرْعَى بِسَلْعٍ فَأَبْصَرَتْ شَاةً مِنْ غَنَمِهَا بِهَا مَوْتٌ فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِأَكْلِهَا

  125. السنن الكبرى للبيهقي 19215لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يَرْعَى لِقْحَةً بِشِعْبٍ مِنْ شِعَابِ أُحُدٍ فَأَخَذَهَا الْمَوْتُ، فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا يَنْحَرُهَا بِهِ، فَأَخَذَ وَتِدًا فَوَجَأَ بِهِ فِي لَبَّتِهَا حَتَّى أُهَرِيقَ دَمُهَا، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا.

  126. السنن الكبرى للبيهقي 19216لا حكم مسجّل

    أَنَّ نَاقَةً كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي قِبَلِ أُحُدٍ فَعَرَضَ لَهَا فَنَحَرَهَا بِوَتِدٍ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ أَكْلِهَا فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا.

  127. السنن الكبرى للبيهقي 19217لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الذَّبِيحَةِ بِالْعُودِ، فَقَالَ: كُلُّ مَا أَفْرَى الْأَوْدَاجَ غَيْرَ مُثَرِّدٍ

  128. السنن الكبرى للبيهقي 19218لا حكم مسجّل

    طَعَامُهُمْ ذَبَائِحُهُمْ

  129. السنن الكبرى للبيهقي 19219لا حكم مسجّل

    فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَنَسَخَ وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ.

  130. السنن الكبرى للبيهقي 19220لا حكم مسجّل

    أَصَبْتُ جِرَابًا مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ فَالْتَزَمْتُهُ، فَقُلْتُ: لَا أُعْطِي أَحَدًا الْيَوْمَ مِنْ هَذَا شَيْئًا، فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مُتَبَسِّمٌ

  131. السنن الكبرى للبيهقي 19221لا حكم مسجّل

    إِنَّمَا أُحِلَّتْ ذَبَائِحُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى لِأَنَّهُمْ آمَنُوا بِالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ

  132. السنن الكبرى للبيهقي 19222لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَرَ بِهَا بَأْسًا

  133. السنن الكبرى للبيهقي 19223لا حكم مسجّل

    أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ؓ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لَهُ بِالسَّلْعِ، فَأُصِيبَ شَاةٌ مِنْهَا فَأَدْرَكَتْهَا فَذَبَحَتْهَا بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا فَكُلُوهَا

  134. السنن الكبرى للبيهقي 19224لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ أَوِ الْغُلَامِ إِذَا ذَكَرُوا اسْمَ اللهِ

  135. السنن الكبرى للبيهقي 19225لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِذَبِيحَةِ الْغُلَامِ أَنْ تُؤْكَلَ إِذَا سَمَّى اللهَ

  136. السنن الكبرى للبيهقي 19226لا حكم مسجّل

    ضَحَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ وَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا

  137. السنن الكبرى للبيهقي 19227لا حكم مسجّل

    قَالَ لِفَاطِمَةَ: يَا فَاطِمَةُ، قُومِي فَاشْهَدِي أُضْحِيَّتَكِ، أَمَا إِنَّ لَكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا مَغْفِرَةً لِكُلِّ ذَنْبٍ، أَمَا إِنَّهُ يُجَاءُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلُحُومِهَا وَدِمَائِهَا سَبْعِينَ ضِعْفًا حَتَّى تُوضَعَ فِي مِيزَانِكِ ". فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ - ؓ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَهَذِهِ لِآلِ مُحَمَّدٍ خَاصَّةً، فَهُمْ أَهْلٌ لِمَا خُصُّوا بِهِ مِنْ خَيْرٍ، أَوْ لِآلِ مُحَمَّدٍ وَالنَّاسِ عَامَّةً ؟ ( فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " بَلْ هِيَ لِآلِ مُحَمَّدٍ وَالنَّاسِ عَامَّةً

  138. السنن الكبرى للبيهقي 19228لا حكم مسجّل

    " يَا فَاطِمَةُ، قُومِي فَاشْهَدِي أُضْحِيَّتَكِ، فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا كُلُّ ذَنْبٍ عَمِلْتِيهِ، وَقُولِي: إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا لَكَ وَلِأَهْلِ بَيْتِكَ خَاصَّةً، فَأَهْلُ ذَلِكَ أَنْتُمْ، أَمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً ؟ قَالَ: " بَلْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً

  139. السنن الكبرى للبيهقي 19229لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَحَرَ بَعْضَ هَدْيِهِ بِيَدِهِ وَنَحَرَ بَعْضَهُ غَيْرُهُ

  140. السنن الكبرى للبيهقي 19230لا حكم مسجّل

    ضَحَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ

  141. السنن الكبرى للبيهقي 19231لا حكم مسجّل

    كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدْنِ ثُمَّ يَقُولُ: إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَخَشِيتَ عَلَيْهَا مَوْتًا فَانْحَرْهَا، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهَا، وَلَا تَطْعَمْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ

  142. السنن الكبرى للبيهقي 19232لا حكم مسجّل

    لَا يَذْبَحُ نَسِيكَةَ الْمُسْلِمِ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ

  143. السنن الكبرى للبيهقي 19233لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَذْبَحَ نَسِيكَةَ الْمُسْلِمِ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ

  144. السنن الكبرى للبيهقي 19234لا حكم مسجّل

    لَا يَذْبَحُ أُضْحِيَّتَكَ إِلَّا مُسْلِمٌ، وَإِذَا ذَبَحْتَ فَقُلْ: بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ

  145. السنن الكبرى للبيهقي 19235لا حكم مسجّل

    مَا نَصَارَى الْعَرَبِ بِأَهْلِ كِتَابٍ، وَمَا تَحِلُّ لَنَا ذَبَائِحُهُمْ، وَمَا أَنَا بِتَارِكِهِمْ حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ أَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ

  146. السنن الكبرى للبيهقي 19236لا حكم مسجّل

    لَا تَأْكُلُوا ذَبَائِحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَتَمَسَّكُوا مِنْ دِينِهِمْ إِلَّا بِشُرْبِ الْخَمْرِ

  147. السنن الكبرى للبيهقي 19237لا حكم مسجّل

    كَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى مَجُوسِ هَجَرَ يَعْرِضُ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامَ، فَمَنْ أَسْلَمَ قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَبَى ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةُ عَلَى أَنْ لَا تُؤْكَلَ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ، وَلَا تُنْكَحَ لَهُمُ امْرَأَةٌ

  148. السنن الكبرى للبيهقي 19238لا حكم مسجّل

    لَا بَأْسَ بِطَعَامِ الْمَجُوسِ، إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَبَائِحِهِمْ

  149. السنن الكبرى للبيهقي 19239لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ إِذَا ذَبَحَ

  150. السنن الكبرى للبيهقي 19240لا حكم مسجّل

    كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ، وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا فَيَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ، وَيَقُولُ: بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ

  151. السنن الكبرى للبيهقي 19242لا حكم مسجّل

    دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ، فَاتَّبَعْتُهُ أَمْشِي وَرَاءَهُ وَلَا يَشْعُرُ، حَتَّى دَخَلَ نَخْلًا فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَسَجَدَ، فَأَطَالَ السُّجُودَ وَأَنَا وَرَاءَهُ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ تَوَفَّاهُ، فَأَقْبَلْتُ أَمْشِي حَتَّى جِئْتُهُ فَطَأْطَأْتُ رَأْسِي أَنْظُرُ فِي وَجْهِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: " مَا لَكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ ؟ ". فَقُلْتُ لَهُ: لَمَّا أَطَلْتَ السُّجُودَ يَا رَسُولَ اللهِ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ تَوَفَّى نَفْسَكَ فَجِئْتُ أَنْظُرُ، فَقَالَ: إِنِّي لَمَّا دَخَلْتُ النَّخْلَ لَقِيتُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: إِنِّي أُبَشِّرُكَ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: مَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ

  152. السنن الكبرى للبيهقي 19243لا حكم مسجّل

    مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ خُطِّئَ بِهِ طَرِيقُ الْجَنَّةِ

  153. السنن الكبرى للبيهقي 19244لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِهِ: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ لَا أُذْكَرُ إِلَّا ذُكِرْتَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ

  154. السنن الكبرى للبيهقي 19245لا حكم مسجّل

    ( وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ قَالَ: إِذَا ذُكِرَ اللهُ ذُكِرَ رَسُولُ اللهِ

  155. السنن الكبرى للبيهقي 19246لا حكم مسجّل

    لَا تَذْكُرُونِي عِنْدَ ثَلَاثٍ: عِنْدَ تَسْمِيَةِ الطَّعَامِ، وَعِنْدَ الذَّبْحِ، وَعِنْدَ الْعُطَاسِ

  156. السنن الكبرى للبيهقي 19247لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ، قَالَ: يَا عَائِشَةُ، هَلُمِّي الْمُدْيَةَ، اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ ". فَفَعَلَتْ، ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ: " بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ". ثُمَّ ضَحَّى بِهِ

  157. السنن الكبرى للبيهقي 19248لا حكم مسجّل

    شَهِدْتُ أَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ وَنَزَلَ عَنْ مِنْبَرِهِ أُتِيَ بِكَبْشِهِ فَذَبَحَهُ، وَقَالَ: بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي

  158. السنن الكبرى للبيهقي 19249لا حكم مسجّل

    ذَبَحَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ، فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ: " إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ( عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ ) حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ، بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ ". ثُمَّ ذَبَحَ

  159. السنن الكبرى للبيهقي 19250لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ فَيَبْدَأُ بِأَحَدِهِمَا، فَيَقُولُ: بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ، مَنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ، وَشَهِدَ لِي بِالْبَلَاغِ ". وَيَذْبَحُ الْآخَرَ وَيَقُولُ: " بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ. لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ بِشْرَانَ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبْدَانَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا ضَحَّى اشْتَرَى كَبْشَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ، فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ مَنْ شَهِدَ لَهُ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ، وَالْآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

  160. السنن الكبرى للبيهقي 19251لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لَهُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْحَرَ الْبَدَنَةَ فَأَقِمْهَا، ثُمَّ قُلِ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، ثُمَّ سَمِّ، ثُمَّ انْحَرْهَا. قَالَ: قُلْتُ: وَأَقُولُ ذَلِكَ فِي الْأُضْحِيَّةِ ؟ قَالَ: وَالْأُضْحِيَّةُ

  161. السنن الكبرى للبيهقي 19252لا حكم مسجّل

    أُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؓ يَوْمَ النَّحْرِ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ، وَقَالَ: " بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، وَمِنْ مُحَمَّدٍ لَكَ. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَتُصُدِّقَ بِهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِكَبْشٍ آخَرَ فَذَبَحَهُ، فَقَالَ: " بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، وَمِنْ عَلِيٍّ لَكَ ". قَالَ: ثُمَّ قَالَ: " ائْتِنِي بِطَابِقٍ مِنْهُ وَتَصَدَّقْ بِسَائِرِهِ

  162. السنن الكبرى للبيهقي 19253لا حكم مسجّل

    كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؓ يُضَحِّي بِكَبْشٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ( وَبِكَبْشٍ عَنْ نَفْسِهِ، قُلْنَا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، تُضَحِّي عَنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ ) قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَنِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ أَبَدًا، فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ أَبَدًا

  163. السنن الكبرى للبيهقي 19254لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يُضَحِّي عَمَّا فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ

  164. السنن الكبرى للبيهقي 19255لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ؓ ضَحَّى مَرَّةً بِالْمَدِينَةِ، قَالَ نَافِعٌ: فَأَمَرَنِي أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُ كَبْشًا فَحِيلًا أَقْرَنَ، ثُمَّ أَذْبَحَهُ يَوْمَ الْأَضْحَى فِي مُصَلَّى النَّاسِ. قَالَ نَافِعٌ: فَفَعَلْتُ ثُمَّ حُمِلَ الْكَبْشُ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَحَلَقَ رَأْسَهُ حِينَ ذُبِحَ الْكَبْشُ، وَكَانَ مَرِيضًا لَمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ مَعَ النَّاسِ

  165. السنن الكبرى للبيهقي 19256لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ ؓ أَهْدَى بُخْتِيَّةً لَهُ قَدْ أَعْطَى بِهَا ثَلَاثَمِائَةِ دِينَارٍ، فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا وَيَشْتَرِيَ بِثَمَنِهَا بُدْنًا، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَهَا وَلَا يَبِيعَهَا. كَذَا قَالَ: بُخْتِيَّةً لَهُ

  166. السنن الكبرى للبيهقي 19257لا حكم مسجّل

    كُنَّا مَعَ عَلِيٍّ ؓ بِالرَّحْبَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ يَسُوقُ بَقَرَةً مَعَهَا وَلَدُهَا، فَقَالَ: إِنِّي اشْتَرَيْتُهَا أُضَحِّي بِهَا وَإِنَّهَا وَلَدَتْ ؟ قَالَ: فَلَا تَشْرَبْ مِنْ لَبَنِهَا إِلَّا فَضْلًا عَنْ وَلَدِهَا، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَانْحَرْهَا هِيَ وَوَلَدَهَا عَنْ سَبْعَةٍ

  167. السنن الكبرى للبيهقي 19258لا حكم مسجّل

    اشْتَرَيْتُ شَاةً لِأُضَحِّيَ بِهَا، فَخَرَجْتُ فَأَخَذَ الذِّئْبُ أَلْيَتَهَا، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: " ضَحِّ بِهَا

  168. السنن الكبرى للبيهقي 19259لا حكم مسجّل

    لَا بَأْسَ بِالْأُضْحِيَّةِ الْمَقْطُوعَةِ الذَّنَبِ

  169. السنن الكبرى للبيهقي 19260لا حكم مسجّل

    أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ ؓ رَأَى هَدَايَا لَهُ فِيهَا نَاقَةٌ عَوْرَاءُ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ أَصَابَهَا بَعْدَمَا اشْتَرَيْتُمُوهَا فَأَمْضُوهَا، وَإِنْ كَانَ أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَشْتَرُوهَا فَأَبْدِلُوهَا.

  170. السنن الكبرى للبيهقي 19261لا حكم مسجّل

    أَيُّمَا رَجُلٍ أَهْدَى هَدِيَّةً فَضَلَّتْ، فَإِنْ كَانَتْ نَذْرًا أَبْدَلَهَا، وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا

  171. السنن الكبرى للبيهقي 19262لا حكم مسجّل

    اشْتَرَيْتُ شَاةً بِمِنًى أُضْحِيَّةً فَضَلَّتْ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ؓ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لَا يَضُرُّكَ

  172. السنن الكبرى للبيهقي 19263لا حكم مسجّل

    أَنَّهَا سَاقَتْ بَدَنَتَيْنِ فَضَلَّتَا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ بَدَنَتَيْنِ مَكَانَهُمَا فَنَحَرَتْهُمَا، ثُمَّ وَجَدَتِ الْأُولَيَيْنِ فَنَحَرَتْهُمَا أَيْضًا، ثُمَّ قَالَتْ: هَكَذَا السُّنَّةُ فِي الْبُدْنِ

  173. السنن الكبرى للبيهقي 19264لا حكم مسجّل

    19264 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، فَذَكَرَهُ. ( )

  174. السنن الكبرى للبيهقي 19265لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قَالَ لِقَيِّمٍ لَهُ جَدَّ نَخْلَهُ بِاللَّيْلِ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ جِدَادِ اللَّيْلِ وَصِرَامِ اللَّيْلِ ؟ أَوْ قَالَ: وَحَصَادِ اللَّيْلِ

  175. السنن الكبرى للبيهقي 19266لا حكم مسجّل

    لَا. قَالَ سُفْيَانُ: هَذَا فِي حَالِ الْمَسَاكِينِ

  176. السنن الكبرى للبيهقي 19267لا حكم مسجّل

    نُهِيَ عَنْ جِدَادِ اللَّيْلِ، وَحَصَادِ اللَّيْلِ، وَالْأَضْحَى بِاللَّيْلِ، وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ شِدَّةِ حَالِ النَّاسِ كَانَ الرَّجُلُ يَفْعَلُهُ لَيْلًا، فَنُهِيَ عَنْهُ ثُمَّ رُخِّصَ فِي ذَلِكَ

  177. السنن الكبرى للبيهقي 19268لا حكم مسجّل

    شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ مِنْ نُسُكِهِ بَعْدَ ثَلَاثٍ

  178. السنن الكبرى للبيهقي 19269لا حكم مسجّل

    شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ نَأْكُلَ مِنْ لُحُومِ نُسُكِنَا بَعْدَ ثَلَاثٍ

  179. السنن الكبرى للبيهقي 19270لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا ؓ يَقُولُ يَوْمَ الْأَضْحَى: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ نَهَى أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ نُسُكِكُمْ بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَلَا تَأْكُلُوهَا

  180. السنن الكبرى للبيهقي 19271لا حكم مسجّل

    نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ ( بَعْدَ ثَلَاثٍ. قَالَ سَالِمٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَأْكُلُ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ ) فَوْقَ ثَلَاثٍ

  181. السنن الكبرى للبيهقي 19272لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: " كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا

  182. السنن الكبرى للبيهقي 19273لا حكم مسجّل

    كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لَحْمِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَرَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: كُلُوا وَتَزَوَّدُوا. فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا. قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَالَ جَابِرٌ: حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَةَ ؟ قَالَ: لَا.

  183. السنن الكبرى للبيهقي 19274لا حكم مسجّل

    كُنَّا نَتَزَوَّدُ مِنْ لُحُومِ الْهَدْيِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ

  184. السنن الكبرى للبيهقي 19275لا حكم مسجّل

    ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أُضْحِيَّتَهُ فَقَالَ: " يَا ثَوْبَانُ، هَيِّئْ لَنَا هَذِهِ الشَّاةَ وَأَصْلِحْهَا. قَالَ: فَمَا زِلْتُ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ

  185. السنن الكبرى للبيهقي 19276لا حكم مسجّل

    19276 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ثَوْبَانَ ( مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ

  186. السنن الكبرى للبيهقي 19277لا حكم مسجّل

    قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " أَصْلِحْ هَذَا اللَّحْمَ ". فَأَصْلَحْتُهُ قَالَ: فَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ مِنْهُ حَتَّى بَلَغَ الْمَدِينَةَ

  187. السنن الكبرى للبيهقي 19278لا حكم مسجّل

    " كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَإِنَّمَا أَرَدْتُ بِذَلِكَ لِيَتَّسِعَ أَهْلُ السَّعَةِ عَلَى مَنْ لَا سَعَةَ لَهُ، فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَادَّخِرُوا

  188. السنن الكبرى للبيهقي 19279لا حكم مسجّل

    ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ الشَّاعِرِ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ كَمَا مَضَى فِي كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ

  189. السنن الكبرى للبيهقي 19280لا حكم مسجّل

    نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ، وَأَنَا آمُرُكُمْ بِهِنَّ، نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ أَنْ تَشْرَبُوا فِي ظُرُوفِ الْأَدَمِ، فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ أَنْ تَأْكُلُوهَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَكُلُوهَا وَاسْتَنْفِعُوا بِهَا فِي أَسْفَارِكُمْ

  190. السنن الكبرى للبيهقي 19281لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا سَعِيدِ بْنَ مَالِكٍ الْخُدْرِيَّ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَقُدِّمَ إِلَيْهِ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَقَالَ: مَا أَنَا بِآكِلِهِ حَتَّى أَسْأَلَ. فَانْطَلَقَ إِلَى أَخِيهِ لِأُمِّهِ - وَكَانَ بَدْرِيًّا - قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ: قَدْ حَدَثَ بَعْدَكَ أَمْرٌ نَقْضًا لِمَا كَانَ نُهِيَ عَنْهُ مِنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

  191. السنن الكبرى للبيهقي 19282لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ نَهَانَا أَنْ نَأْكُلَ لُحُومَ نُسُكِنَا فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَخَرَجْتُ فِي سَفَرٍ ثُمَّ قَدِمْتُ عَلَى أَهْلِي، فَقَالَتْ: إِنَّهُ رَخَّص لِلنَّاسِ بَعْدَ ذَلِكَ. قَالَ: فَلَمْ أُصَدِّقْهَا حَتَّى بَعَثْتُ إِلَى أَخِي قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ - وَكَانَ بَدْرِيًّا - أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ. قَالَ: فَبَعَثَ إِلَيَّ: أَنْ كُلْ طَعَامَكَ فَقَدْ صَدَقَتْ، قَدْ أَرْخَصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْمُسْلِمِينَ فِي ذَلِكَ

  192. السنن الكبرى للبيهقي 19283لا حكم مسجّل

    يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، لَا تَأْكُلُوا لَحْمَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. فَشَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّ لَهُمْ عِيَالًا وَحَشَمًا وَخَدَمًا، فَقَالَ: " كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَاحْبِسُوا وَادَّخِرُوا

  193. السنن الكبرى للبيهقي 19284لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْأَضْحَى: مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ فِي بَيْتِهِ بَعْدَ ثَالِثَةٍ شَيْءٌ. فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، نَفْعَلُ فِي هَذَا الْعَامِ كَمَا فَعَلْنَا فِي الْعَامِ الْمَاضِي ؟ فَقَالَ: " لَا، كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ فِيهِ شِدَّةٌ - أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا - فَأَرَدْتُ أَنْ تَقْسِمُوا فِي النَّاسِ

  194. السنن الكبرى للبيهقي 19285لا حكم مسجّل

    إِنَّا كُنَّا نَهَيْنَاكُمْ عَنْ لُحُومِهَا أَنْ تَأْكُلُوهَا فَوْقَ ثَلَاثٍ لِكَيْ يَسَعَكُمْ، جَاءَ اللهُ بِالسَّعَةِ، فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَاتَّجِرُوا، أَلَا وَإِنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

  195. السنن الكبرى للبيهقي 19286لا حكم مسجّل

    الضَّحِيَّةُ كُنَّا نُمَلِّحُ مِنْهُ وَنَقْدَمُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ: لَا تَأْكُلُوا مِنْهُ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. وَلَيْسَتْ بِعَزِيمَةٍ، وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ تُطْعِمُوا مِنْهُ

  196. السنن الكبرى للبيهقي 19287لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ فَقَالَتْ: صَدَقَ، سَمِعْتُ عَائِشَةَ ؓ تَقُولُ: دَفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: ادَّخِرُوا الثَّلَاثَ وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ. قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ؛ يَجْمُلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ، وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الْأَسْقِيَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " وَمَا ذَاكَ ؟ ". أَوْ كَمَا قَالَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، نَهَيْتَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ حَضْرَةَ الْأَضْحَى، فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا

  197. السنن الكبرى للبيهقي 19288لا حكم مسجّل

    أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَهَى

  198. السنن الكبرى للبيهقي 19289لا حكم مسجّل

    أَنَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ؟ قَالَتْ: مَا نَهَى عَنْهُ إِلَّا مَرَّةً فِي عَامٍ جَاعَ النَّاسُ مِنْهُ، فَأَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيرَ، وَلَقَدْ كُنَّا نُخْرِجُ الْكُرَاعَ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ فَنَأْكُلُهُ. فَقُلْتُ: وَلِمَ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ ؟ قَالَ: فَضَحِكَتْ وَقَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ مَأْدُومٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ

  199. السنن الكبرى للبيهقي 19290لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ قَالَ: الَّذِي يَسْأَلُكَ

  200. السنن الكبرى للبيهقي 19291لا حكم مسجّل

    الْقَانِعَ: السَّائِلُ. وَالْمُعْتَرَّ: الَّذِي يَعْتَرِيكَ يُرِيدُكَ وَلَا يَسْأَلُكَ

  201. السنن الكبرى للبيهقي 19292لا حكم مسجّل

    الْقَانِعَ الْجَالِسُ فِي بَيْتِهِ وَالْمُعْتَرَّ الَّذِي يَعْتَرِيكَ

  202. السنن الكبرى للبيهقي 19293لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِهِ: الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ قَالَ: الْقَانِعُ: الَّذِي يَقْنَعُ لِلرَّجُلِ يَسْأَلُهُ. وَالْمُعْتَرُّ: الَّذِي يَتَعَرَّضُ وَلَا يَسْأَلُ

  203. السنن الكبرى للبيهقي 19294لا حكم مسجّل

    أَحَدُهُمَا الْمَارُّ، وَالْآخَرُ السَّائِلُ

  204. السنن الكبرى للبيهقي 19295لا حكم مسجّل

    الْقَانِعُ: السَّائِلُ

  205. السنن الكبرى للبيهقي 19296لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِهِ: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. قَالَ: الْبَائِسُ الَّذِي يَسْأَلُ بِيَدِهِ إِذَا سَأَلَ. قَالَ: وَالْقَانِعُ الطَّامِعُ الَّذِي يَطْمَعُ فِي ذَبِيحَتِكَ مِنْ جِيرَانِكَ. قَالَ: وَالْمُعْتَرَّ الَّذِي يَعْتَرِيكَ بِنَفْسِهِ وَلَا يَسْأَلُكَ يَتَعَرَّضُ لَكَ

  206. السنن الكبرى للبيهقي 19297لا حكم مسجّل

    قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ ؓ: أَرَأَيْتَ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، مَا الْقَانِعُ وَالْمُعْتَرُّ ؟ قَالَ: أَمَّا الْقَانِعَ فَالْقَانِعُ بِمَا أَرْسَلْتَ إِلَيْهِ فِي بَيْتِهِ. وَالْمُعْتَرَّ الَّذِي يَعْتَرِيكَ

  207. السنن الكبرى للبيهقي 19298لا حكم مسجّل

    أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَقْسِمَ جُلُودَهَا وَجِلَالَهَا، وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا، وَقَالَ: " نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا

  208. السنن الكبرى للبيهقي 19299لا حكم مسجّل

    مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ

  209. السنن الكبرى للبيهقي 19300لا حكم مسجّل

    نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ

  210. السنن الكبرى للبيهقي 19301لا حكم مسجّل

    خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ، كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ

  211. السنن الكبرى للبيهقي 19302لا حكم مسجّل

    كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَاشْتَرَكْنَا فِي الْجَزُورِ سَبْعَةً، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: الْبَقَرَةُ يُشْتَرَكُ فِيهَا ؟ قَالَ: " مَا هِيَ إِلَّا مِنَ الْبُدْنِ ". وَحَضَرَ جَابِرٌ الْحُدَيْبِيَةَ، فَقَالَ: اشْتَرَكْنَا كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ، فَنَحَرْنَا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ بَدَنَةً

  212. السنن الكبرى للبيهقي 19303لا حكم مسجّل

    الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةٍ

  213. السنن الكبرى للبيهقي 19304لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ ( فِي السَّفَرِ ) ثُمَّ قَالَ: " يَا ثَوْبَانُ أَصْلِحْ لَحْمَهَا. فَلَمْ أَزَلْ أُصْلِحُهُ حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ

  214. السنن الكبرى للبيهقي 19305لا حكم مسجّل

    كُلُّ عَرَفَاتٍ مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ عُرَنَاتٍ، وَكُلُّ مُزْدَلِفَةَ مَوْقِفٌ وَارْفَعُوا عَنْ مُحَسِّرٍ، وَكُلُّ فِجَاجِ مِنًى مَنْحَرٌ، وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ

  215. السنن الكبرى للبيهقي 19306لا حكم مسجّل

    عَرَفَاتُ مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ عُرَنَةَ، وَكُلُّ مُزْدَلِفَةَ مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ مُحَسِّرٍ، وَكُلُّ فِجَاجِ مِنًى مَنْحَرٌ، وَفِي كُلِّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ

  216. السنن الكبرى للبيهقي 19307لا حكم مسجّل

    أَيَّامُ التَّشْرِيقِ كُلُّهَا ذَبْحٌ

  217. السنن الكبرى للبيهقي 19308لا حكم مسجّل

    كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ

  218. السنن الكبرى للبيهقي 19309لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ غِفَارٍ: قُمْ فَأَذِّنْ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَأَنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ. أَيَّامُ مِنًى

  219. السنن الكبرى للبيهقي 19310لا حكم مسجّل

    أَيَّامُ التَّشْرِيقِ كُلُّهَا ذَبْحٌ

  220. السنن الكبرى للبيهقي 19311لا حكم مسجّل

    عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ جَمِيعًا غَيْرُ مَحْفُوظَيْنِ لَا يَرْوِيهِمَا غَيْرُ الصَّدَفِيِّ ( قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ ): وَالصَّدَفِيُّ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ

  221. السنن الكبرى للبيهقي 19312لا حكم مسجّل

    الْأَضْحَى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ

  222. السنن الكبرى للبيهقي 19313لا حكم مسجّل

    يُضَحَّى إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

  223. السنن الكبرى للبيهقي 19314لا حكم مسجّل

    الْأَضْحَى يَوْمُ النَّحْرِ وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَهُ

  224. السنن الكبرى للبيهقي 19315لا حكم مسجّل

    النَّحْرُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ. فَقَالَ مَكْحُولٌ: صَدَقَ.

  225. السنن الكبرى للبيهقي 19316لا حكم مسجّل

    سَأَلَ أَبُو سَلَمَةَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ؓ بَعْدَ النَّحْرِ بِيَوْمٍ، فَقَالَ: إِنِّي بَدَا لِي أَنْ أُضَحِّيَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ؓ: مَنْ شَاءَ فَلْيُضَحِّ الْيَوْمَ، ثُمَّ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ

  226. السنن الكبرى للبيهقي 19317لا حكم مسجّل

    الْأَضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ الْأَضْحَى

  227. السنن الكبرى للبيهقي 19318لا حكم مسجّل

    الْأَضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ الْأَضْحَى

  228. السنن الكبرى للبيهقي 19319لا حكم مسجّل

    الذَّبْحُ بَعْدَ النَّحْرِ يَوْمَانِ

  229. السنن الكبرى للبيهقي 19320لا حكم مسجّل

    الضَّحَايَا إِلَى آخِرِ الشَّهْرِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَأْنِيَ ذَلِكَ

  230. السنن الكبرى للبيهقي 19321لا حكم مسجّل

    إِنْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ لَيَشْتَرِي أَحَدُهُمُ الْأُضْحِيَّةَ فَيُسَمِّنُهَا فَيَذْبَحُهَا بَعْدَ الْأَضْحَى آخِرَ ذِي الْحِجَّةِ

  231. السنن الكبرى للبيهقي 19322لا حكم مسجّل

    مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ الدَّمَ وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى

  232. السنن الكبرى للبيهقي 19323لا حكم مسجّل

    فِي الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى

  233. السنن الكبرى للبيهقي 19324لا حكم مسجّل

    عَنِ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى

  234. السنن الكبرى للبيهقي 19325لا حكم مسجّل

    الْعَقِيقَةُ مَعَ الْوَلَدِ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ الدَّمَ، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى

  235. السنن الكبرى للبيهقي 19326لا حكم مسجّل

    إِمَاطَةُ الْأَذَى حَلْقُ الرَّأْسِ

  236. السنن الكبرى للبيهقي 19327لا حكم مسجّل

    مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى

  237. السنن الكبرى للبيهقي 19328لا حكم مسجّل

    كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُسَمَّى

  238. السنن الكبرى للبيهقي 19329لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ كَبْشًا، وَعَنِ الْحُسَيْنِ كَبْشًا

  239. السنن الكبرى للبيهقي 19330لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشَيْنِ

  240. السنن الكبرى للبيهقي 19331لا حكم مسجّل

    وَزَنَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَةِ ذَلِكَ فِضَّةً

  241. السنن الكبرى للبيهقي 19332لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِرَأْسِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ابْنَيْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ يَوْمَ سَابِعِهِمَا فَحُلِقَا، ثُمَّ تَصَدَّقَ بِوَزْنِهِ فِضَّةً، وَلَمْ يَجِدْ أَوْ يُجِدَّ ذِبْحًا.

  242. السنن الكبرى للبيهقي 19333لا حكم مسجّل

    عَقَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ يَوْمَ السَّابِعِ وَسَمَّاهُمَا، وَأَمَرَ أَنْ يُمَاطَ عَنْ رَأْسِهِمَا الْأَذَى

  243. السنن الكبرى للبيهقي 19334لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ النُّبُوَّةِ.

  244. السنن الكبرى للبيهقي 19335لا حكم مسجّل

    بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْعَقِيقَةَ عَلَى الِاخْتِيَارِ لَا عَلَى الْوُجُوبِ ( 19335 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ

  245. السنن الكبرى للبيهقي 19336لا حكم مسجّل

    سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ: " لَا يُحِبُّ اللهُ الْعُقُوقَ ". كَأَنَّهُ كَرِهَ الِاسْمَ، وَقَالَ: مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ: عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

  246. السنن الكبرى للبيهقي 19337لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ: " لَا أُحِبُّ الْعُقُوقَ ". وَكَأَنَّهُ إِنَّمَا كَرِهَ الِاسْمَ وَقَالَ: مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ

  247. السنن الكبرى للبيهقي 19338لا حكم مسجّل

    " عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ، لَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا

  248. السنن الكبرى للبيهقي 19339لا حكم مسجّل

    " عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مِثْلَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

  249. السنن الكبرى للبيهقي 19340لا حكم مسجّل

    " عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

  250. السنن الكبرى للبيهقي 19341لا حكم مسجّل

    الْمِثْلَانِ، وَالضَّأْنُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْمَعْزِ، وَذُكْرَانُهَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ إِنَاثِهَا؛ رَأْيٌ مِنْهُ. قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ ذَبَحْتُ مَكَانَهَا جَزُورًا ؟ قَالَ: ابْدَأْ بِالَّذِي سَمَّى، ثُمَّ اذْبَحْ بَعْدُ مَا شِئْتَ. قُلْتُ لَهُ: وَالسُّنَّةُ ؟ قَالَ: وَالسُّنَّةُ

  251. السنن الكبرى للبيهقي 19342لا حكم مسجّل

    نُفِسَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ غُلَامٌ. فَقِيلَ لِعَائِشَةَ ؓ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، عُقِّي عَلَيْهِ - أَوْ قَالَ: عَنْهُ - جَزُورًا. فَقَالَتْ: مَعَاذَ اللهِ، وَلَكِنْ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ

  252. السنن الكبرى للبيهقي 19343لا حكم مسجّل

    " عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

  253. السنن الكبرى للبيهقي 19344لا حكم مسجّل

    " إِنَّ الْيَهُودَ تَعُقُّ عَنِ الْغُلَامِ وَلَا تَعُقُّ عَنِ الْجَارِيَةِ، فَعُقُّوا عَنِ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً

  254. السنن الكبرى للبيهقي 19345لا حكم مسجّل

    عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ كَبْشًا، وَعَنِ الْحُسَيْنِ كَبْشًا

  255. السنن الكبرى للبيهقي 19346لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنْ وَلَدِهِ عَقِيقَةً إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا، وَكَانَ يَعُقُّ عَنْ أَوْلَادِهِ شَاةً شَاةً عَنِ الذِّكْرِ وَالْأُنْثَى

  256. السنن الكبرى للبيهقي 19347لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَاهُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَعُقُّ عَنْ بَنِيهِ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ شَاةً شَاةً.

  257. السنن الكبرى للبيهقي 19348لا حكم مسجّل

    قَالَ فِي الْعَقِيقَةِ الَّتِي عَقَّتْهَا فَاطِمَةُ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ: " أَنْ تَبْعَثُوا إِلَى الْقَابِلَةِ مِنْهَا بِرِجْلٍ، وَكُلُوا وَأَطْعِمُوا، وَلَا تَكْسِرُوا مِنْهَا عَظْمًا

  258. السنن الكبرى للبيهقي 19349لا حكم مسجّل

    " عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

  259. السنن الكبرى للبيهقي 19350لا حكم مسجّل

    كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لِأَحَدِنَا غُلَامٌ ذَبَحَ شَاةً وَلَطَخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا، فَلَمَّا جَاءَ اللهُ بِالْإِسْلَامِ كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ، وَنَلْطَخُهُ بِزَعْفَرَانٍ

  260. السنن الكبرى للبيهقي 19351لا حكم مسجّل

    وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَجْعَلُونَ قُطْنَةً فِي دَمِ الْعَقِيقَةِ وَيَجْعَلُونَهُ عَلَى رَأْسِ الصَّبِيِّ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُجْعَلَ مَكَانَ الدَّمِ خَلُوقًا

  261. السنن الكبرى للبيهقي 19352لا حكم مسجّل

    " كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُدَمَّى

  262. السنن الكبرى للبيهقي 19353لا حكم مسجّل

    " يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى

  263. السنن الكبرى للبيهقي 19354لا حكم مسجّل

    الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُمَاطُ عَنْهُ الْأَذَى، وَيُرَاقُ عَنْهُ الدَّمُ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ

  264. السنن الكبرى للبيهقي 19355لا حكم مسجّل

    " الْعَقِيقَةُ تُذْبَحُ لِسَبْعٍ، وَلِأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَلِإِحْدَى وَعِشْرِينَ

  265. السنن الكبرى للبيهقي 19356لا حكم مسجّل

    " يُعَقُّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ. وَقَالَ: وَعَقَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ شَاتَيْنِ يَوْمَ السَّابِعِ، وَأَمَرَ أَنْ يُمَاطَ عَنْ رَأْسِهِ الْأَذَى. وَقَالَ: " اذْبَحُوا عَلَى اسْمِهِ وَقُولُوا: بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ لَكَ وَإِلَيْكَ، هَذِهِ عَقِيقَةُ فُلَانٍ

  266. السنن الكبرى للبيهقي 19357لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سَمَّى الْحَسَنَ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَأَنَّهُ اشْتَقَّ مِنْ حَسَنٍ حُسَيْنًا، وَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا الْحَمْلُ

  267. السنن الكبرى للبيهقي 19358لا حكم مسجّل

    وَزَنَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ وَزَيْنَبَ وَأُمِّ كُلْثُومٍ فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَةِ ذَلِكَ فِضَّةً

  268. السنن الكبرى للبيهقي 19359لا حكم مسجّل

    أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَبَحَتْ عَنْ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ حِينَ وَلَدَتْهُمَا شَاةً وَحَلَقَتْ شُعُورَهُمَا، ثُمَّ تَصَدَّقَتْ بِوَزْنِهِ فِضَّةً

  269. السنن الكبرى للبيهقي 19360لا حكم مسجّل

    أَمَرَ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ فَقَالَ: " زِنِي شَعَرَ الْحُسَيْنِ، وَتَصَدَّقِي بِوَزْنِهِ فِضَّةً، وَأَعْطِي الْقَابِلَةَ رِجْلَ الْعَقِيقَةِ

  270. السنن الكبرى للبيهقي 19361لا حكم مسجّل

    لَمَّا وَلَدَتْ فَاطِمَةُ حَسَنًا ؓ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا أَعُقُّ عَنِ ابْنِي بِدَمٍ ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنِ احْلِقِي شَعَرَهُ وَتَصَدَّقِي بِوَزْنِهِ مِنَ الْوَرِقِ عَلَى الْأَوْقَاضِ أَوْ عَلَى الْمَسَاكِينِ. قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: قَالَ شَرِيكٌ - يَعْنِي بِالْأَوْقَاضِ - أَهْلَ الصُّفَّةِ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ، فَلَمَّا وَلَدَتْ حُسَيْنًا فَعَلَتْ مِثْلَ ذَلِكَ

  271. السنن الكبرى للبيهقي 19362لا حكم مسجّل

    أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ حِينَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ أَرَادَتْ أَنْ تَعُقَّ عَنْهُ بِكَبْشٍ عَظِيمٍ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَهَا: لَا تَعُقِّي عَنْهُ بِشَيْءٍ، وَلَكِنِ احْلِقِي شَعَرَ رَأْسِهِ، ثُمَّ تَصَدَّقِي بِوَزْنِهِ مِنَ الْوَرِقِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، أَوْ عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ ". وَوَلَدَتِ الْحُسَيْنَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَصَنَعَتْ مِثْلَ ذَلِكَ

  272. السنن الكبرى للبيهقي 19363لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْقَزَعِ

  273. السنن الكبرى للبيهقي 19364لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْقَزَعِ

  274. السنن الكبرى للبيهقي 19365لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ؓ بِالصَّلَاةِ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ

  275. السنن الكبرى للبيهقي 19366لا حكم مسجّل

    ذَهَبْتُ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ حِينَ وُلِدَ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي عَبَاءَةٍ يَهْنَأُ بَعِيرًا لَهُ فَقَالَ: " هَلْ مَعَكَ تَمْرٌ ؟ ". فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَنَاوَلْتُهُ تَمَرَاتٍ فَأَلْقَاهُنَّ فِي فِيهِ فَلَاكَهُنَّ، ثُمَّ فَغَرَ فَا الصَّبِيِّ، فَمَجَّهُ فِي فِيهِ، فَجَعَلَ الصَّبِيُّ يَتَلَمَّظُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: حِبُّ الْأَنْصَارِ التَّمْرُ. وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ

  276. السنن الكبرى للبيهقي 19367لا حكم مسجّل

    وُلِدَ لِي غُلَامٌ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ وَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ.

  277. السنن الكبرى للبيهقي 19368لا حكم مسجّل

    " إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ

  278. السنن الكبرى للبيهقي 19369لا حكم مسجّل

    " سَمُّوا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ، وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ، وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةُ

  279. السنن الكبرى للبيهقي 19370لا حكم مسجّل

    " إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ، فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ

  280. السنن الكبرى للبيهقي 19371لا حكم مسجّل

    نَهَانَا نَبِيُّ اللهِ ﷺ أَنْ نُسَمِّيَ رَقِيقَنَا أَرْبَعَةَ أَسْمَاءٍ: أَفْلَحَ وَرَبَاحًا وَيَسَارًا وَنَافِعًا

  281. السنن الكبرى للبيهقي 19372لا حكم مسجّل

    " أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَرْبَعٌ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ؛ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ، لَا تُسَمِّ غُلَامَكَ يَسَارًا وَلَا رَبَاحًا وَلَا نَجِيحًا وَلَا أَفْلَحَ، فَإِنَّكَ تَقُولُ أَثَمَّ هُوَ ؟ فَلَا يَكُونُ فَيَقُولُ: لَا، إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعٌ، فَلَا تَزِيدُنَّ عَلَيَّ

  282. السنن الكبرى للبيهقي 19373لا حكم مسجّل

    أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَنْهَى عَنْ أَنْ يُسَمَّى بِيَعْلَى وَبَرَكَةَ، وَبِأَفْلَحَ وَبِيَسَارٍ وَبِنَافِعٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قُبِضَ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ أَرَادَ عُمَرُ ؓ أَنْ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ تَرَكَهُ

  283. السنن الكبرى للبيهقي 19374لا حكم مسجّل

    " أَخْنَعُ اسْمٍ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ يُسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ

  284. السنن الكبرى للبيهقي 19375لا حكم مسجّل

    غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ، قَالَ: " أَنْتِ جَمِيلَةُ

  285. السنن الكبرى للبيهقي 19376لا حكم مسجّل

    أُتِيَ بِالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ حِينَ وُلِدَ فَوَضَعَهُ عَلَى فَخِذِهِ، وَأَبُو أُسَيْدٍ جَالِسٌ، فَلَهَى النَّبِيُّ ﷺ بِشَيْءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَمَرَ أَبُو أُسَيْدٍ بِابْنِهِ فَاحْتُمِلَ مِنْ عَلَى فَخِذِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَقْلَبُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " أَيْنَ الصَّبِيُّ ؟ ". قَالَ أَبُو أُسَيْدٍ: أَقْلَبْنَاهُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: " مَا اسْمُهُ ؟ ". قَالَ: فُلَانٌ. قَالَ: " لَا، وَلَكِنِ اسْمُهُ الْمُنْذِرُ ". فَسَمَّاهُ يَوْمَئِذٍ الْمُنْذِرَ

  286. السنن الكبرى للبيهقي 19377لا حكم مسجّل

    قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " مَا اسْمُكَ ؟ ". قَالَ: قُلْتُ: حَزْنٌ. قَالَ: " بَلْ أَنْتَ سَهْلٌ ". قَالَ: لَا أُغَيِّرُ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي. قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: فَفِينَا تِلْكَ الْحُزُونَةُ بَعْدُ

  287. السنن الكبرى للبيهقي 19378لا حكم مسجّل

    أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ، فَقِيلَ: تُزَكِّي نَفْسَهَا، فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ زَيْنَبَ

  288. السنن الكبرى للبيهقي 19379لا حكم مسجّل

    كَانَ اسْمِي بَرَّةَ، فَسَمَّانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ زَيْنَبَ، وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ وَاسْمُهَا بَرَّةُ، فَسَمَّاهَا زَيْنَبَ

  289. السنن الكبرى للبيهقي 19380لا حكم مسجّل

    تُوُفِّيَ صَاحِبٌ لِي غَرِيبًا، فَكُنَّا عَلَى قَبْرِهِ أَنَا ( وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ) وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَكَانَ اسْمِي الْعَاصِ ( وَاسْمُ ابْنِ عُمَرَ: الْعَاصِ ) وَاسْمُ ابْنِ عَمْرٍو: الْعَاصِ. فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ: انْزِلُوا وَاقْبُرُوهُ وَأَنْتُمْ عَبِيدُ اللهِ. قَالَ: فَنَزَلْنَا فَقَبَرْنَا أَخَانَا، وَصَعِدْنَا مِنَ الْقَبْرِ وَقَدْ أُبْدِلَتْ أَسْمَاؤُنَا

  290. السنن الكبرى للبيهقي 19381لا حكم مسجّل

    " تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي

  291. السنن الكبرى للبيهقي 19382لا حكم مسجّل

    " سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي

  292. السنن الكبرى للبيهقي 19383لا حكم مسجّل

    وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ، فَقُلْنَا: لَا نَكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِمِ وَلَا نُنْعِمُ عَيْنًا. فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: سَمِّ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ

  293. السنن الكبرى للبيهقي 19384لا حكم مسجّل

    " سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي، فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ بُعِثْتُ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ

  294. السنن الكبرى للبيهقي 19385لا حكم مسجّل

    وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ بِاسْمِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا: لَا نَكْنِيهِ حَتَّى نَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: فَقَالَ: سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي

  295. السنن الكبرى للبيهقي 19386لا حكم مسجّل

    وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا، فَقَالَ لَهُ قَوْمُهُ: لَا نَدَعُكَ تُسَمِّي بِاسْمِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَانْطَلَقَ بِابْنِهِ حَامِلَهُ عَلَى ظَهْرِهِ، فَأَتَى بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ مُحَمَّدًا، فَقَالَ لِي قَوْمِي: لَا نَدَعُكَ تُسَمِّي بِاسْمِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: تَسَمَّوْا بِاسْمِي، وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي، فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ

  296. السنن الكبرى للبيهقي 19387لا حكم مسجّل

    نَادَى رَجُلٌ بِالْبَقِيعِ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أَعْنِكَ إِنَّمَا عَنَيْتُ فُلَانًا. فَقَالَ: سَمُّوا بِاسْمِي، وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي

  297. السنن الكبرى للبيهقي 19388لا حكم مسجّل

    كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي السُّوقِ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا دَعَوْتُ هَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي

  298. السنن الكبرى للبيهقي 19389لا حكم مسجّل

    " مَنْ تَسَمَّى بِاسْمِي فَلَا يَكْتَنِي بِكُنْيَتِي، وَمَنْ تَكَنَّى بِكُنْيَتِي فَلَا يَتَسَمَّى بِاسْمِي

  299. السنن الكبرى للبيهقي 19390لا حكم مسجّل

    قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ وُلِدَ لِي مِنْ بَعْدِكَ وَلَدٌ أُسَمِّيهِ بِاسْمِكَ، وَأُكَنِّيهِ بِكُنْيَتِكَ؟. قَالَ: " نَعَمْ

  300. السنن الكبرى للبيهقي 19391لا حكم مسجّل

    كَانَتْ رُخْصَةً لِعَلِيٍّ ؓ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ وُلِدَ لِي بَعْدَكَ أُسَمِّيهِ بِاسْمِكَ وَأُكَنِّيهِ بِكُنْيَتِكَ؟ قَالَ: " نَعَمْ

  301. السنن الكبرى للبيهقي 19392لا حكم مسجّل

    جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ وَلَدْتُ غُلَامًا فَسَمَّيْتُهُ مُحَمَّدًا وَكَنَّيْتُهُ أَبَا الْقَاسِمِ، فَذُكِرَ لِي أَنَّكَ تَكْرَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: مَا الَّذِي أَحَلَّ اسْمِي وَحَرَّمَ كُنْيَتِي " أَوْ: " مَا الَّذِي حَرَّمَ كُنْيَتِي وَأَحَلَّ اسْمِي

  302. السنن الكبرى للبيهقي 19393لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ ضَرَبَ ابْنًا لَهُ يُكَنَّى أَبَا عِيسَى، وَأَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ تَكَنَّى بِأَبِي عِيسَى، فَقَالَ عُمَرُ - ؓ: أَمَا يَكْفِيكَ أَنْ تُكَنَّى بِأَبِي عَبْدِ اللهِ ؟ فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ ﷺ كَنَّانِي. فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، وَإِنَّا فِي جَلْيَتِنَا، فَلَمْ يَزَلْ يُكَنَّى بِأَبِي عَبْدِ اللهِ حَتَّى هَلَكَ

  303. السنن الكبرى للبيهقي 19394لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا، كَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُو عُمَيْرٍ، أَحْسَبُهُ قَالَ: كَانَ فَطِيمًا، قَالَ: فَكَانَ إِذَا جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرَآهُ قَالَ: " أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ ؟ ". قَالَ: وَكَانَ يَلْعَبُ بِهِ

  304. السنن الكبرى للبيهقي 19395لا حكم مسجّل

    قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كُلُّ نِسَائِكَ لَهُنَّ كُنًى غَيْرِي. قَالَ: تَكَنِّي بِابْنِكِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ. فَكَانَتْ تُكَنَّى بِأُمِّ عَبْدِ اللهِ حَتَّى مَاتَتْ

  305. السنن الكبرى للبيهقي 19396لا حكم مسجّل

    يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا تُكَنِّينِي، فَكُلُّ نِسَائِكَ لَهَا كُنْيَةٌ. فَقَالَ: بَلَى، اكْتَنِي بِابْنِكِ عَبْدِ اللهِ. فَكَانَتْ تُكَنَّى أُمَّ عَبْدِ اللهِ

  306. السنن الكبرى للبيهقي 19397لا حكم مسجّل

    " عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ، لَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا

  307. السنن الكبرى للبيهقي 19398لا حكم مسجّل

    " أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكَانَاتِهَا

  308. السنن الكبرى للبيهقي 19399لا حكم مسجّل

    نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ، فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ: اذْبَحُوا لِلهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ، وَبَرُّوا لِلهِ وَأَطْعِمُوا. قَالَ: إِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ: " فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ تَغْذُوهُ مَاشِيَتُكَ، حَتَّى إِذَا اسْتَجْمَلَ ذَبَحْتَهُ فَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ ". قَالَ خَالِدٌ: أَحْسَبُهُ قَالَ: " عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ

  309. السنن الكبرى للبيهقي 19400لا حكم مسجّل

    أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْفَرَعَةِ، مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ وَاحِدَةٌ

  310. السنن الكبرى للبيهقي 19401لا حكم مسجّل

    19401 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ

  311. السنن الكبرى للبيهقي 19402لا حكم مسجّل

    سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْعَقِيقَةِ. فَذَكَرَهُ، وَقَالَ: وَسُئِلَ عَنِ الْفَرَعِ، قَالَ: وَالْفَرَعُ حَقٌّ، وَأَنْ تَتْرُكُوهُ حَتَّى يَكُونَ بَكْرًا شَغُوبًا ابْنَ مَخَاضٍ أَوِ ابْنَ لَبُونٍ فَتُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً أَوْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ أَوْ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ فَيَلْزَقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ، وَتَكْفَأَ إِنَاءَكَ وَتُوَلِّهَ نَاقَتَكَ

  312. السنن الكبرى للبيهقي 19403لا حكم مسجّل

    شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِعَرَفَةَ وَسُئِلَ عَنِ الْعَقِيقَةِ، فَقَالَ: لَا أُحِبُّ الْعُقُوقَ، وَمَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ وَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ ". وَسُئِلَ عَنِ الْعَتِيرَةِ فَقَالَ: " حَقٌّ ". وَسُئِلَ عَنِ الْفَرَعِ فَقَالَ: " حَقٌّ، وَلَيْسَ هُوَ أَنْ تَذْبَحَهُ عَرَّاةً مِنْ عَرَّاةٍ، وَلَكِنْ تُمَكِّنُهُ مِنْ مَالِكَ حَتَّى إِذَا كَانَ ابْنَ لَبُونٍ أَوِ ابْنَ مَخَاضٍ زُخْرُبًّا يَعْنِي ذَبَحْتَهُ، وَذَلِكَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَكْفَأَ إِنَاءَكَ وَتُوَلِّهَ نَاقَتَكَ وَتَذْبَحَهُ يَخْتَلِطُ لَحْمُهُ بِشَعَرِهِ

  313. السنن الكبرى للبيهقي 19404لا حكم مسجّل

    أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِعَرَفَاتٍ، أَوْ قَالَ: بِمِنًى، وَقَدْ أَطَافَ بِهِ النَّاسُ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ فِيهِ: وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْعَتِيرَةِ، فَقَالَ: مَنْ شَاءَ عَتَرَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ، وَمَنْ شَاءَ فَرَّعَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُفْرِّعْ ". وَقَالَ فِي الْغَنَمِ: " أُضْحِيَّتُهَا ". وَوَصَفَ لَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَاحِدَةً

  314. السنن الكبرى للبيهقي 19405لا حكم مسجّل

    يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا نَذْبَحُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ذَبَائِحَ فَنَأْكُلُ مِنْهَا وَنُطْعِمُ مَنْ جَاءَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " لَا بَأْسَ بِذَلِكَ

  315. السنن الكبرى للبيهقي 19406لا حكم مسجّل

    كُنَّا وُقُوفًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَفَاتٍ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةٌ وَعَتِيرَةٌ. هَلْ تَدْرِي مَا الْعَتِيرَةُ ؟ هِيَ الَّتِي تُسَمَّى الرَّجَبِيَّةُ

  316. السنن الكبرى للبيهقي 19407لا حكم مسجّل

    " لَا فَرَعَةَ وَلَا عَتِيرَةَ

  317. السنن الكبرى للبيهقي 19408لا حكم مسجّل

    " لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ

  318. السنن الكبرى للبيهقي 19409لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ مُعَاقَرَةِ الْأَعْرَابِ

  319. السنن الكبرى للبيهقي 19410لا حكم مسجّل

    " لَا عَقْرَ فِي الْإِسْلَامِ

  320. السنن الكبرى للبيهقي 19411لا حكم مسجّل

    نُهِيَ عَنْ ذَبَائِحِ الْجِنِّ،

  321. السنن الكبرى للبيهقي 19412لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

  322. السنن الكبرى للبيهقي 19413لا حكم مسجّل

    ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالُوا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ

  323. السنن الكبرى للبيهقي 19414لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ. وَفِي رِوَايَةِ الْحُمَيْدِيِّ: " السَّبُعِ

  324. السنن الكبرى للبيهقي 19415لا حكم مسجّل

    " أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ

  325. السنن الكبرى للبيهقي 19416لا حكم مسجّل

    " كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ

  326. السنن الكبرى للبيهقي 19417لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

  327. السنن الكبرى للبيهقي 19418لا حكم مسجّل

    نُهِيَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

  328. السنن الكبرى للبيهقي 19419لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

  329. السنن الكبرى للبيهقي 19420لا حكم مسجّل

    " خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ

  330. السنن الكبرى للبيهقي 19421لا حكم مسجّل

    ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِثْلَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ

  331. السنن الكبرى للبيهقي 19422لا حكم مسجّل

    " خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْغُرَابُ وَالْفَأْرَةُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

  332. السنن الكبرى للبيهقي 19423لا حكم مسجّل

    " خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْعَقْرَبُ وَالْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

  333. السنن الكبرى للبيهقي 19424لا حكم مسجّل

    " خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحُدَيَّا

  334. السنن الكبرى للبيهقي 19425لا حكم مسجّل

    " الْحَيَّةُ فَاسِقَةٌ، وَالْعَقْرَبُ فَاسِقَةٌ، وَالْفَأْرَةُ فَاسِقَةٌ، وَالْغُرَابُ فَاسِقٌ ". فَقَالَ إِنْسَانٌ لِلْقَاسِمِ: أَيُؤْكَلُ الْغُرَابُ ؟ قَالَ: وَمَنْ يَأْكُلُ الْغُرَابَ بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ: " فَاسِقٌ

  335. السنن الكبرى للبيهقي 19426لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ، قَالَ: الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ وَالْفُوَيْسِقَةَ، وَيَرْمِي الْغُرَابَ وَلَا يَقْتُلُهُ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ، وَالْحِدَأَةَ، وَالسَّبُعَ الْعَادِيَ

  336. السنن الكبرى للبيهقي 19427لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ، وَقَالَ: " إِنَّهُ كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

  337. السنن الكبرى للبيهقي 19428لا حكم مسجّل

    مَنْ يَأْكُلُ الْغُرَابَ وَقَدْ سَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاسِقًا، وَاللهِ مَا هُوَ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

  338. السنن الكبرى للبيهقي 19429لا حكم مسجّل

    إِنِّي لَأَعْجَبُ مِمَّنْ يَأْكُلُ الْغُرَابَ وَقَدْ أَذِنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي قَتْلِهِ لِلْمُحْرِمِ، وَسَمَّاهُ فَاسِقًا، وَاللهِ مَا هُوَ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

  339. السنن الكبرى للبيهقي 19430لا حكم مسجّل

    سُئِلَ عَنِ الْغُرَابِ مِنَ الطَّيِّبَاتِ هُوَ ؟ قَالَ: كَيْفَ يَكُونُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَقَدْ سَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْفَاسِقَ

  340. السنن الكبرى للبيهقي 19431لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ أَكْلِ الْغِرْبَانِ فَقَالَ: أَمَّا هَذِهِ السُّودُ الْكِبَارُ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَكْلَهَا، وَأَمَّا تِلْكَ الصِّغَارُ الَّتِي يُقَالُ لَهَا الزَّاغُ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ

  341. السنن الكبرى للبيهقي 19432لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْهِرَّةِ وَأَكْلِ ثَمَنِهَا

  342. السنن الكبرى للبيهقي 19433لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعَةٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالْهُدْهُدِ وَالصُّرَدِ

  343. السنن الكبرى للبيهقي 19434لا حكم مسجّل

    ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا جَدِّي، حَدَّثَنِي أَبُو ثَابِتٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ

  344. السنن الكبرى للبيهقي 19435لا حكم مسجّل

    " أَرْبَعَةٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا يُقْتَلْنَ: النَّمْلَةُ وَالنَّحْلَةُ وَالْهُدْهُدُ وَالصُّرَدُ

  345. السنن الكبرى للبيهقي 19436لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالصُّرَدِ وَالْهُدْهُدِ

  346. السنن الكبرى للبيهقي 19437لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الرَّخَمَةِ

  347. السنن الكبرى للبيهقي 19438لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنْ قَتْلِ الْخَمْسَةِ: عَنِ النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالضُّفْدَعِ وَالصُّرَدِ وَالْهُدْهُدِ

  348. السنن الكبرى للبيهقي 19439لا حكم مسجّل

    ذَكَرُوا الضِّفْدَعَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِدَوَاءٍ فَنَهَى عَنْ قَتْلِهَا

  349. السنن الكبرى للبيهقي 19440لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنْ قَتْلِ الْخَطَاطِيفِ، وَقَالَ: لَا تَقْتُلُوا هَذِهِ الْعُوذَ، إِنَّهَا تَعُوذُ بِكُمْ مِنْ غَيْرِكُمْ

  350. السنن الكبرى للبيهقي 19441لا حكم مسجّل

    كَانَتِ الْأَوْزَاغُ يَوْمَ أُحْرِقَتْ بَيْتُ الْمَقْدِسِ جَعَلَتْ تَنْفُخُ النَّارَ بِأَفْوَاهِهَا وَالْوَطْوَاطُ تُطْفِئُهَا بِأَجْنِحَتِهَا

  351. السنن الكبرى للبيهقي 19442لا حكم مسجّل

    لَا تَقْتُلُوا الضَّفَادِعَ فَإِنَّ نَقِيقَهَا تَسْبِيحٌ، وَلَا تَقْتُلُوا الْخُفَّاشَ، فَإِنَّهُ لَمَّا خَرِبَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ قَالَ: يَا رَبِّ سَلِّطْنِي عَلَى الْبَحْرِ حَتَّى أُغْرِقَهُمْ

  352. السنن الكبرى للبيهقي 19443لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - ؓ: آكُلُ الضَّبُعَ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: أَصَيْدٌ هِيَ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: أَسَمِعْتَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: نَعَمْ

  353. السنن الكبرى للبيهقي 19444لا حكم مسجّل

    ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالُوا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ - هُوَ الْأَصَمُّ - أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ مُسْلِمٌ وَعَبْدُ الْمَجِيدِ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ، زَادَ أَبُو سَعِيدٍ فِي رِوَايَتِهِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَا يُبَاعُ لَحْمُ الضِّبَاعِ بِمَكَّةَ إِلَّا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ:

  354. السنن الكبرى للبيهقي 19445لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ؓ عَنِ الضَّبُعِ

  355. السنن الكبرى للبيهقي 19446لا حكم مسجّل

    " الضَّبُعُ صَيْدٌ، وَجَزَاؤُهَا كَبْشٌ مُسِنٌّ وَتُؤْكَلُ

  356. السنن الكبرى للبيهقي 19447لا حكم مسجّل

    قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا تَقُولُ فِي الضَّبُعِ ؟ فَقَالَ: لَا آكُلُهُ وَلَا أَنْهَى عَنْهُ. قَالَ: قُلْتُ: مَا لَمْ تَنْهَ عَنْهُ فَأَنَا آكُلُهُ. قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، مَا تَقُولُ فِي الضَّبِّ ؟ قَالَ: " لَا آكُلُهُ وَلَا أَنْهَى عَنْهُ ". قَالَ: قُلْتُ: مَا لَمْ تَنْهَ عَنْهُ فَإِنِّي آكُلُهُ. قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، مَا تَقُولُ فِي الْأَرْنَبِ ؟ قَالَ: " لَا آكُلُهَا وَلَا أُحَرِّمُهَا ". قَالَ: قُلْتُ: مَا لَمْ تُحَرِّمْهُ فَإِنِّي آكُلُهُ. قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، مَا تَقُولُ فِي الذِّئْبِ ؟ قَالَ: " أَوَيَأْكُلُ ذَلِكَ أَحَدٌ ". فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، مَا تَقُولُ فِي الثَّعْلَبِ ؟ قَالَ: " أَوَيَأْكُلُ ذَلِكَ أَحَدٌ

  357. السنن الكبرى للبيهقي 19448لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ؓ عَنْ وَلَدِ الضَّبُعِ فَقَالَ: ذَاكَ الْفُرْعُلُ نَعْجَةٌ مِنَ الْغَنَمِ

  358. السنن الكبرى للبيهقي 19449لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الضَّبُعِ فَقَالَ: الْفُرْعُلُ، تِلْكَ نَعْجَةٌ مِنَ الْغَنَمِ

  359. السنن الكبرى للبيهقي 19450لا حكم مسجّل

    أَتَاهُمْ كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ وَهُمْ فِي بَعْضِ الْمَغَازِي: بَلَغَنِي أَنَّكُمْ فِي أَرْضٍ تَأْكُلُونَ طَعَامًا يُقَالُ لَهُ: الْجُبْنُ، فَانْظُرُوا مَا حَلَالُهُ مِنْ حَرَامِهِ، وَتَلْبَسُونَ الْفِرَاءَ، فَانْظُرُوا ذَكِيَّهُ مِنْ مَيِّتِهِ

  360. السنن الكبرى للبيهقي 19451لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْجُبْنِ وَالسَّمْنِ وَالْفِرَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي الْقُرْآنِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي الْقُرْآنِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَقَدْ عَفَا عَنْهُ

  361. السنن الكبرى للبيهقي 19452لا حكم مسجّل

    أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغَبُوا فَأَدْرَكْتُهَا، فَأَخَذْتُهَا فَذَهَبْتُ بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا وَبَعَثَ مِنْهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِوَرِكِهَا وَفَخِذِهَا. قَالَ: فَخِذُهَا، لَا أَشُكُّ فِيهِ، فَقَبِلَهُ. قُلْتُ: وَأَكَلَ مِنْهُ ؟ قَالَ: وَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: قَبِلَهُ

  362. السنن الكبرى للبيهقي 19453لا حكم مسجّل

    أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا وَنَحْنُ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغَبُوا، فَأَخَذْتُهَا فَجِئْتُ بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا وَبَعَثَ بِوَرِكَيْهَا وَفَخِذَيْهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَبِلَهَا

  363. السنن الكبرى للبيهقي 19454لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ صَادَ أَرْنَبَيْنِ فَلَمْ يَجِدْ حَدِيدَةً يُذَكِّيهِمَا بِهَا فَذَكَّاهُمَا بِمَرْوَةٍ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهِمَا

  364. السنن الكبرى للبيهقي 19455لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ صَادَ أَرْنَبًا وَذَبَحَهَا بِمَرْوَةٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا

  365. السنن الكبرى للبيهقي 19456لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِأَرْنَبَيْنِ فَعَلَّقَهُمَا، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اصْطَدْتُ هَذَيْنِ الْأَرْنَبَيْنِ فَلَمْ أَجِدْ حَدِيدَةً أُذَكِّيهِمَا بِهَا فَذَبَحْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ فَآكُلُ ؟ قَالَ: " كُلْ

  366. السنن الكبرى للبيهقي 19457لا حكم مسجّل

    أَنَّ غُلَامًا مِنْ قَوْمِهِ أَصَّادَ أَرْنَبًا فَذَبَحَهَا بِمَرْوَةٍ فَتَعَلَّقَهَا، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِهَا فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا

  367. السنن الكبرى للبيهقي 19458لا حكم مسجّل

    جَاءَ غُلَامٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ بِأَرْنَبٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَتُلُّهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي دَخَلْتُ أُحُدًا فَاصْطَدْتُ هَذِهِ الْأَرْنَبَ فَلَمْ أَجِدْ مَا أَذْبَحُهَا بِهِ، فَذَكَّيْتُهَا بِمَرْوَةٍ، قَالَ: " كُلْهَا

  368. السنن الكبرى للبيهقي 19459لا حكم مسجّل

    سُئِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ عَنِ الْأَرْنَبِ فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَزِيدَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَوْ أَنْقُصَ مِنْهُ لَحَدَّثْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ سَأُرْسِلُ إِلَى مَنْ شَهِدَ ذَلِكَ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ؓ فَقَالَ لَهُ: حَدِّثْ هَؤُلَاءِ حَدِيثَ الْأَرْنَبِ. فَقَالَ عَمَّارٌ: أَهْدَى أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَرْنَبًا مَشْوِيَّةً، فَأَمَرَنَا بِأَكْلِهَا، وَلَمْ يَأْكُلْ، وَاعْتَزَلَ رَجُلٌ فَلَمْ يَأْكُلْ فَقَالُوا لَهُ: مَا لَكَ ؟ فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ. فَقَالَ: " صَوْمُ مَاذَا ؟ ". فَقَالَ: صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ. قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: أَفَلَا جَعَلْتَهُنَّ الْبِيضَ. فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: إِنِّي رَأَيْتُ بِهَا دَمًا. فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: " لَيْسَ بِشَيْءٍ

  369. السنن الكبرى للبيهقي 19460لا حكم مسجّل

    " أَفَلَا جَعَلْتَهُنَّ الْبِيضَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ

  370. السنن الكبرى للبيهقي 19461لا حكم مسجّل

    أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ بِأَرْنَبٍ

  371. السنن الكبرى للبيهقي 19462لا حكم مسجّل

    قَالَ عُمَرُ لِأَبِي ذَرٍّ وَعَمَّارٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ؓ: أَتَذْكُرُونَ يَوْمَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا، فَأَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ بِأَرْنَبٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي رَأَيْتُ بِهَا دَمًا، فَأَمَرَنَا بِأَكْلِهَا وَلَمْ يَأْكُلْ ؟ قَالُوا: نَعَمْ. ثُمَّ قَالَ لَهُ: ادْنُهُ اطْعَمْ. قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ

  372. السنن الكبرى للبيهقي 19463لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو ؓ كَانَ بِالصِّفَاحِ مَكَانٍ بِمَكَّةَ، وَأَنَّ رَجُلًا جَاءَنَا بِأَرْنَبٍ قَدْ صَادَهَا، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، مَا تَقُولُ ؟ قَالَ: قَدْ جِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَنَا جَالِسٌ فَلَمْ يَأْكُلْهَا وَلَمْ يَنْهَ عَنْ أَكْلِهَا، وَزَعَمَ أَنَّهَا تَحِيضُ

  373. السنن الكبرى للبيهقي 19464لا حكم مسجّل

    كَانَ أَبُو قَتَادَةَ فِي قَوْمٍ مُحْرِمِينَ فَعَرَضَ لَهُمْ حِمَارُ وَحْشٍ فَلَمْ يُؤْذِنُوهُ حَتَّى أَبْصَرَهُ هُوَ، فَاخْتَلَسَ مِنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ سَوْطًا فَحَمَلَ عَلَيْهِ فَصَرَعَهُ، وَأَتَاهُمْ بِهِ فَأَكَلُوهُ، فَلَقُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ: هَلْ أَشَارَ إِلَيْهِ إِنْسَانٌ مِنْكُمْ بِشَيْءٍ ؟ ". فَقَالُوا: لَا. فَقَالَ: " كُلُوا

  374. السنن الكبرى للبيهقي 19465لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ يُرِيدُ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ إِذَا حِمَارٌ وَحْشِيٌّ عَقِيرٌ، فَذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: دَعُوهُ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهُ. فَجَاءَ الْبَهْزِيُّ وَهُوَ صَاحِبُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، شَأْنَكُمْ بِهَذَا الْحِمَارِ. فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ ؓ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ

  375. السنن الكبرى للبيهقي 19466لا حكم مسجّل

    أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَحُمُرَ الْوَحْشِ، وَنَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ

  376. السنن الكبرى للبيهقي 19467لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَأْكُلُ الدَّجَاجَ

  377. السنن الكبرى للبيهقي 19468لا حكم مسجّل

    أَكَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَحْمَ حُبَارَى

  378. السنن الكبرى للبيهقي 19469لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ: لَسْتُ آكِلَهُ وَلَا مُحَرِّمَهُ

  379. السنن الكبرى للبيهقي 19470لا حكم مسجّل

    سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ: لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلَا مُحَرِّمِهِ

  380. السنن الكبرى للبيهقي 19471لا حكم مسجّل

    قَالَ لِي الشَّعْبِيُّ: أَرَأَيْتَ الْحَسَنَ حِينَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِنِّي جَالَسْتُ ابْنَ عُمَرَ قَرِيبًا مِنْ سَنَتَيْنِ، فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ذَاتَ يَوْمٍ كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَأْكُلُونَ عِنْدَهُ ضَبًّا فِيهِمْ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ، فَنَادَتْهُمُ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّهُ ضَبٌّ، فَأَمْسَكَ الْقَوْمُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: كُلُوا، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ وَلَا بَأْسَ بِهِ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِ قَوْمِي. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي زَكَرِيَّا: أَوْ " لَا بَأْسَ بِهِ

  381. السنن الكبرى للبيهقي 19472لا حكم مسجّل

    أَنَّهُمَا دَخَلَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بَيْتَ مَيْمُونَةَ، فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ، فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ: أَخْبِرُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ. فَقَالُوا: هُوَ ضَبٌّ يَا رَسُولَ اللهِ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ، فَقُلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَ ؟ فَقَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ. قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْظُرُ

  382. السنن الكبرى للبيهقي 19473لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَيْتَ مَيْمُونَةَ

  383. السنن الكبرى للبيهقي 19474لا حكم مسجّل

    دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَيْتَ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ

  384. السنن الكبرى للبيهقي 19475لا حكم مسجّل

    أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ وَعِنْدَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِلَحْمِ ضَبٍّ، فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ: أَخْبِرُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا هُوَ ؟ فَلَمَّا أُخْبِرَ تَرَكَهُ، فَقَالَ خَالِدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، حَرَامٌ هُوَ ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنِّي أَعَافُهُ. فَأَخَذَ خَالِدٌ يَتَمَشْمَشُ عِظَامَهُ

  385. السنن الكبرى للبيهقي 19476لا حكم مسجّل

    دُعِينَا لِعُرْسٍ بِالْمَدِينَةِ، فَقُرِّبَ إِلَيْنَا طَعَامٌ فَأَكَلْنَا، ثُمَّ قُرِّبَ إِلَيْنَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ ضَبًّا فَمِنْ آكِلٍ وَتَارِكٍ ( فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: تَزَوَّجَ فُلَانٌ فَقُرِّبَ إِلَيْنَا طَعَامٌ فَأَكَلْنَا، ثُمَّ قُرِّبَ إِلَيْنَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ ضَبًّا فَمِنْ آكِلٍ وَتَارِكٍ ) فَقَالَ بَعْضُ مَنْ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ وَلَا آمُرُ بِهِ وَلَا أَنْهَى عَنْهُ ". فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بِئْسَ مَا تَقُولُونَ، مَا بُعِثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَّا مُحَلِّلًا وَمُحَرِّمًا؛ قُرِّبَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ لَحْمُ ضَبٍّ فَمَدَّ يَدَهُ لِيَأْكُلَ، فَقَالَتْ لَهُ مَيْمُونَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ فَكَفَّ يَدَهُ، وَقَالَ: هَذَا لَحْمٌ لَمْ آكُلْهُ قَطُّ فَكُلُوا. قَالَ: فَأَكَلَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَامْرَأَةٌ كَانَتْ مَعَهُمْ وَقَالَتْ مَيْمُونَةُ: لَا آكُلُ مِنْ طَعَامٍ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ

  386. السنن الكبرى للبيهقي 19477لا حكم مسجّل

    أَهْدَتْ أُمُّ حُفَيْدٍ خَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَقِطًا وَسَمْنًا وَأَضُبًّا، فَأَكَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْأَقِطِ وَالسَّمْنِ، وَتَرَكَ الْأَضُبَّ تَقَذُّرًا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَتِهِ

  387. السنن الكبرى للبيهقي 19478لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا ضِبَابٌ، فَقَالَ: كُلُوا فَإِنِّي عَائِفٌ

  388. السنن الكبرى للبيهقي 19479لا حكم مسجّل

    أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِضَبٍّ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ، قَالَ: إِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ مِنَ الْقُرُونِ الْأُولَى الَّتِي مُسِخَتْ

  389. السنن الكبرى للبيهقي 19480لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ جَابِرًا ؓ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ: لَا تَطْعَمُوهُ وَقَذِرَهُ. وَقَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُحَرِّمْهُ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، فَإِنَّمَا طَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ مِنْهُ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي طَعِمْتُهُ

  390. السنن الكبرى للبيهقي 19481لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّا بِأَرْضٍ مَضَبَّةٍ، فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: بَلَغَنِي أَنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ دَوَابًّا، وَلَا أَدْرِي أَيُّ الدَّوَابِّ هِيَ ". فَلَمْ يَأْمُرْهُ وَلَمْ يَنْهَهُ

  391. السنن الكبرى للبيهقي 19482لا حكم مسجّل

    ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بِمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، وَإِنَّهُ لَطَعَامُ عَامَّةِ هَذِهِ الرِّعَاءِ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَطَعِمْتُهُ، إِنَّمَا عَافَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى

  392. السنن الكبرى للبيهقي 19483لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي فِي حَائِطٍ مَضَبَّةٍ، وَإِنَّهُ عَامَّةُ طَعَامِ أَهْلِي. فَسَكَتَ عَنْهُ، فَقُلْنَا: عَاوِدْهُ. فَعَاوَدَهُ فَسَكَتَ عَنْهُ، ثُمَّ قُلْنَا: عَاوِدْهُ. فَعَاوَدَهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: يَا أَعْرَابِيُّ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ غَضِبَ عَلَى سِبْطَيْنِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَمَسَخَهُمْ دَوَابًّا يَدِبُّونَ فِي الْأَرْضِ، فَلَا أَدْرِي لَعَلَّهَا بَعْضُهَا، وَلَسْتُ بِنَاهِيكَ عَنْهَا وَلَا آمِرِكَ بِهَا

  393. السنن الكبرى للبيهقي 19484لا حكم مسجّل

    كُنَّا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَنَا جُوعٌ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا كَثِيرَ الضِّبَابِ، فَبَيْنَمَا الْقُدُورُ تَغْلِي بِهَا إِذْ قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: إِنَّهُ مُسِخَتْ أُمَّةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَخَافُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ. فَأَكْفَيْنَا الْقُدُورَ

  394. السنن الكبرى للبيهقي 19485لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِضَبٍّ فَقَالَ: أُمَّةٌ مِمَّنْ مُسِخَ، وَاللهُ أَعْلَمُ

  395. السنن الكبرى للبيهقي 19486لا حكم مسجّل

    أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ضَبٌّ فَلَمْ يَأْكُلْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نُطْعِمُهُ الْمَسَاكِينَ. فَقَالَ: لَا تُطْعِمُوهُمْ مِمَّا لَا تَأْكُلُونَ

  396. السنن الكبرى للبيهقي 19487لا حكم مسجّل

    أُهْدِيَ لَنَا ضَبٌّ فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا تُطْعِمُهُ السُّؤَّالَ ؟ فَقَالَ: إِنَّا لَا نُطْعِمُهُمْ مِمَّا لَا نَأْكُلُ

  397. السنن الكبرى للبيهقي 19488لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ

  398. السنن الكبرى للبيهقي 19489لا حكم مسجّل

    " وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدَنَا خُبْزَةً بَيْضَاءَ مِنْ بُرِّ سَمْرَاءَ مَلِيقَةٍ بِسَمْنٍ وَلَبَنٍ. فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَاتَّخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ، فَسَأَلَهُ فِي أَيِّ شَيْءٍ كَانَ هَذَا ؟ قَالَ: كَانَ فِي عُكَّةِ ضَبٍّ. فَقَالَ: " ارْفَعْهُ

  399. السنن الكبرى للبيهقي 19490لا حكم مسجّل

    كُنْتُ ( عِنْدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَجَاءَ ابْنٌ لَهُ، أُرَاهُ الْقَاسِمَ، قَالَ: ) أَصَبْتُ الْيَوْمَ مِنْ حَاجَتِكَ شَيْئًا ؟ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: مَا حَاجَتُهُ ؟ قَالَ: مَا رَأَيْتُ غُلَامًا آكَلَ لِضَبٍّ مِنْهُ. فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَوَلَيْسَ بِحَرَامٍ ؟ فَسَأَلَ قَالَ: وَمَا حَرَّمَهُ ؟ قَالَ: أَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَكْرَهُهُ ؟ قَالَ: أَوَلَيْسَ الرَّجُلُ يَكْرَهُ الشَّيْءَ وَلَيْسَ بِحَرَامٍ ؟

  400. السنن الكبرى للبيهقي 19491لا حكم مسجّل

    ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: خَبِيثَةٌ مِنَ الْخَبَائِثِ

  401. السنن الكبرى للبيهقي 19492لا حكم مسجّل

    جَاءَتْ أُمُّ حُفَيْدٍ بِضَبٍّ وَقُنْفُذٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَوَضَعَتْهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَنَحَّاهُ وَلَمْ يَأْكُلْ

  402. السنن الكبرى للبيهقي 19493لا حكم مسجّل

    صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَلَمْ أَسْمَعْ لِحَشَرَةِ الْأَرْضِ تَحْرِيمًا

  403. السنن الكبرى للبيهقي 19494لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ.

  404. السنن الكبرى للبيهقي 19495لا حكم مسجّل

    ذَبَحْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ، وَلَمْ يَنْهَانَا عَنِ الْخَيْلِ

  405. السنن الكبرى للبيهقي 19496لا حكم مسجّل

    كُنَّا نَأْكُلُ لُحُومَ الْخَيْلِ

  406. السنن الكبرى للبيهقي 19497لا حكم مسجّل

    سَافَرْنَا، يَعْنِي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَكُنَّا نَأْكُلُ لُحُومَ الْخَيْلِ وَنَشْرَبُ أَلْبَانَهَا

  407. السنن الكبرى للبيهقي 19498لا حكم مسجّل

    أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْكُلُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لُحُومَ الْخَيْلِ

  408. السنن الكبرى للبيهقي 19499لا حكم مسجّل

    أَكَلْنَا لَحْمَ فَرَسٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ

  409. السنن الكبرى للبيهقي 19500لا حكم مسجّل

    ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي قَالَا: ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ، أَنْبَأَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنْبَأَ هِشَامٌ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ، وَزَادَ فِيهِ: وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ. وَذَكَرَهُ أَيْضًا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ.:

  410. السنن الكبرى للبيهقي 19501لا حكم مسجّل

    نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَكَلْنَاهُ

  411. السنن الكبرى للبيهقي 19502لا حكم مسجّل

    نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَكَلْنَاهُ

  412. السنن الكبرى للبيهقي 19503لا حكم مسجّل

    أَكَلْتُ فَرَسًا فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَوَجَدْتُهُ حُلْوًا

  413. السنن الكبرى للبيهقي 19504لا حكم مسجّل

    لَا بَأْسَ بِلَحْمِ الْفَرَسِ

  414. السنن الكبرى للبيهقي 19505لا حكم مسجّل

    غَزَوْنَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ إِلَى سِجِسْتَانَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: كُنَّا نَأْكُلُ لُحُومَ الْخَيْلِ فِي غَزَاتِنَا هَذِهِ

  415. السنن الكبرى للبيهقي 19506لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَكُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

  416. السنن الكبرى للبيهقي 19507لا حكم مسجّل

    نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ

  417. السنن الكبرى للبيهقي 19508لا حكم مسجّل

    لَا يُعْرَفُ صَالِحُ بْنُ يَحْيَى وَلَا أَبُوهُ إِلَّا بِجَدِّهِ، وَهَذَا ضَعِيفٌ ( وَزَعَمَ ) الْوَاقِدِيُّ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَسْلَمَ بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ

  418. السنن الكبرى للبيهقي 19509لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

  419. السنن الكبرى للبيهقي 19510لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

  420. السنن الكبرى للبيهقي 19511لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، زَادَ عَبْدَةُ: يَوْمَ خَيْبَرَ

  421. السنن الكبرى للبيهقي 19512لا حكم مسجّل

    نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ

  422. السنن الكبرى للبيهقي 19513لا حكم مسجّل

    كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَصَبْنَا حُمُرًا فَطَبَخْنَاهَا، فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى، أَوْ قَالَ: فَأَمَرَ فَنُودِيَ: أَنْ أَكْفِئُوا الْقُدُورَ

  423. السنن الكبرى للبيهقي 19514لا حكم مسجّل

    ( قَالَ: وَحَدَّثَنَا ) أَبُو مُسْلِمٍ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ؓ بِمِثْلِهِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ عَنْ شُعْبَةَ. )

  424. السنن الكبرى للبيهقي 19515لا حكم مسجّل

    أَنَّهُمْ أَصَابُوا يَوْمَ خَيْبَرَ حُمُرًا فَطَبَخُوهَا، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ أَكْفِئُوهَا

  425. السنن الكبرى للبيهقي 19516لا حكم مسجّل

    أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُكْفِئَ لَحْمَ حُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ نَيَّةً وَنَضِيجَةً، ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْنَا بِأَكْلِهِ بَعْدَهُ

  426. السنن الكبرى للبيهقي 19517لا حكم مسجّل

    لَمَّا قَدِمْنَا خَيْبَرَ رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ نِيرَانًا تُوقَدُ فَقَالَ: " عَلَامَ تُوقَدُ هَذِهِ النِّيرَانُ ؟ " قَالُوا: عَلَى لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ. قَالَ: كَسِّرُوا الْقُدُورَ وَأَهْرِيقُوا مَا فِيهَا. قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنُهْرِيقُ مَا فِيهَا وَنَغْسِلُهَا ؟ قَالَ: " أَوَذَاكَ

  427. السنن الكبرى للبيهقي 19518لا حكم مسجّل

    إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ، قَالَ: قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ الْحَكَمُ ابْنُ عَمْرٍو عَنْ رَسُولِ اللهِ

  428. السنن الكبرى للبيهقي 19519لا حكم مسجّل

    لَا أَدْرِي أَنَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ حَمُولَةَ النَّاسِ، فَكَرِهَ أَنْ تَذْهَبَ حَمُولَتُهُمْ، أَوْ حَرَّمَهُ فِي يَوْمِ خَيْبَرَ لَحْمَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

  429. السنن الكبرى للبيهقي 19520لا حكم مسجّل

    أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَانْتَحَرْنَاهَا، فَلَمَّا غَلَتْ بِهَا الْقُدُورُ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ أَكْفِؤُوا الْقُدُورَ، وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا. قَالَ: فَقَالَ نَاسٌ: إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ. وَقَالَ الْآخَرُونَ: نَهَى عَنْهَا الْبَتَّةَ

  430. السنن الكبرى للبيهقي 19521لا حكم مسجّل

    أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ الشَّيْبَانِيُّ: فَلَقِيتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْهَا الْبَتَّةَ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ

  431. السنن الكبرى للبيهقي 19522لا حكم مسجّل

    حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَحْمَ الْحُمُرِ وَلَحْمَ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

  432. السنن الكبرى للبيهقي 19523لا حكم مسجّل

    تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ وَعُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ.

  433. السنن الكبرى للبيهقي 19524لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ: أُكِلَتِ الْحُمُرُ. ثُمَّ جَاءَهُ جَاءٍ ( فَقَالَ: أُكِلَتِ الْحُمُرُ. ثُمَّ جَاءَهُ جَاءٍ ) فَقَالَ: أُفْنِيَتِ الْحُمُرُ، فَنَادَى مُنَادٍ فِي النَّاسِ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَإِنَّهَا نَجَسٌ. قَالَ: فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ

  434. السنن الكبرى للبيهقي 19525لا حكم مسجّل

    لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ أَصَبْنَا حُمُرًا خَارِجًا مِنَ الْقَرْيَةِ فَطَبَخْنَاهَا، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ - ﷺ: أَلَا إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْهَا فَإِنَّهَا رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِمَا فِيهَا

  435. السنن الكبرى للبيهقي 19526لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَالْمُجَثَّمَةَ وَالْحِمَارَ الْإِنْسِيَّ

  436. السنن الكبرى للبيهقي 19527لا حكم مسجّل

    حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَشْيَاءَ يَوْمَ خَيْبَرَ مِنْهَا الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ، وَقَالَ: يُوشِكُ الرَّجُلُ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثِي فَيَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ أَحْلَلْنَاهُ وَمِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ، أَلَا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا حَرَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

  437. السنن الكبرى للبيهقي 19528لا حكم مسجّل

    " أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمَا يَعْدِلُهُ - يَعْنِي وَمِثْلَهُ - يُوشِكُ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ هَذَا الْكِتَابُ، فَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ أَحْلَلْنَاهُ، وَمَا كَانَ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ، أَلَا وَإِنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ، أَلَا لَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَلَا الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ وَلَا اللُّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهَدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ أَضَافَ قَوْمًا فَلَمْ يَقْرُوهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ

  438. السنن الكبرى للبيهقي 19529لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ اشْتَكَى فَنُعِتَ لَهُ أَنْ يَسْتَنْقِعَ فِي أَلْبَانِ الْأُتُنِ وَمَرَقِهَا فَكَرِهَ ذَلِكَ

  439. السنن الكبرى للبيهقي 19530لا حكم مسجّل

    أَصَابَتْنَا سَنَةٌ فَلَمْ يَكُنْ فِي مَالِي شَيْءٌ أُطْعِمُ أَهْلِي إِلَّا شَيْءٌ مِنْ حُمُرٍ، وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ حَرَّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَصَابَتْنَا سَنَةٌ وَلَمْ يَكُنْ فِي مَالِي مَا أُطْعِمُ أَهْلِي إِلَّا سِمَانَ حُمُرٍ، وَإِنَّكَ حَرَّمْتَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَقَالَ: أَطْعِمْ أَهْلَكَ مِنْ سَمِينِ حُمُرِكَ، فَإِنَّمَا حَرَّمْتُهَا مِنْ أَجْلِ جَوَالِّي الْقَرْيَةِ

  440. السنن الكبرى للبيهقي 19531لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا

  441. السنن الكبرى للبيهقي 19532لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَنْ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ وَعَنِ النُّهْبَةِ

  442. السنن الكبرى للبيهقي 19533لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْجَلَّالَةِ فِي الْإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا أَوْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا

  443. السنن الكبرى للبيهقي 19534لا حكم مسجّل

    نُهِيَ عَنْ رُكُوبِ الْجَلَّالَةِ

  444. السنن الكبرى للبيهقي 19535لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنِ الْمُجَثَّمَةِ وَعَنْ لَبَنِ الْجَلَّالَةِ وَأَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ

  445. السنن الكبرى للبيهقي 19536لا حكم مسجّل

    وَعَنْ رُكُوبِ الْجَلَّالَةِ

  446. السنن الكبرى للبيهقي 19537لا حكم مسجّل

    نَهَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ وَالْمُجَثَّمَةِ وَالْجَلَّالَةِ

  447. السنن الكبرى للبيهقي 19538لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا

  448. السنن الكبرى للبيهقي 19539لا حكم مسجّل

    نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَعَنِ الْجَلَّالَةِ؛ عَنْ رُكُوبِهَا وَأَكْلِ لُحُومِهَا

  449. السنن الكبرى للبيهقي 19540لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْجَلَّالَةِ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا، وَيُشْرَبَ لَبَنُهَا، وَلَا يُحْمَلَ عَلَيْهَا - أَظُنُّهُ قَالَ: إِلَّا الْأُدُمَ - وَلَا يَرْكَبَهَا النَّاسُ حَتَّى تُعْلَفَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

  450. السنن الكبرى للبيهقي 19541لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى ؓ يَأْكُلُ الدَّجَاجَ فَدَعَانِي، فَقُلْتُ: إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ نَتْنًا، قَالَ: ادْنُهْ فَكُلْ، فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَأْكُلُهُ

  451. السنن الكبرى للبيهقي 19542لا حكم مسجّل

    دَخَلْتُ مَعَ أَنَسٍ ؓ عَلَى الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ فَرَأَى فِتْيَانًا أَوْ غِلْمَانًا قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فَقَالَ أَنَسٌ - ؓ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ.

  452. السنن الكبرى للبيهقي 19543لا حكم مسجّل

    كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ ؓ، فَإِذَا طَيْرٌ أَوْ دَجَاجَةٌ يَرْمُونَهَا، فَلَمَّا رَأَوُا ابْنَ عُمَرَ ؓ تَفَرَّقُوا، فَقَالَ: لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا

  453. السنن الكبرى للبيهقي 19544لا حكم مسجّل

    دَخَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ؓ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَهُوَ ابْنُ الْعَاصِ، وَغُلَامٌ مِنْ بَنِيهِ رَابِطٌ دَجَاجَةً وَهُوَ يَرْمِيهَا، فَمَشَى إِلَى الدَّجَاجَةِ فَحَلَّهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ بِهَا وَبِالْغُلَامِ، فَقَالَ لِيَحْيَى: ازْجُرُوا غُلَامَكُمْ هَذَا عَنْ أَنْ يَصْبِرَ هَذَا الطَّيْرَ عَلَى الْقَتْلِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُصْبَرَ بَهِيمَةٌ، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَذْبَحُوهَا فَاذْبَحُوهَا

  454. السنن الكبرى للبيهقي 19545لا حكم مسجّل

    نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا

  455. السنن الكبرى للبيهقي 19546لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لَبَنِ الْجَلَّالَةِ، وَعَنْ أَكْلِ الْمُجَثَّمَةِ، وَعَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ

  456. السنن الكبرى للبيهقي 19547لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْخَطْفَةِ وَالنُّهْبَةِ وَالْمُجَثَّمَةِ، وَعَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

  457. السنن الكبرى للبيهقي 19548لا حكم مسجّل

    " ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ

  458. السنن الكبرى للبيهقي 19549لا حكم مسجّل

    سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْجَنِينِ فَقَالَ: " كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ

  459. السنن الكبرى للبيهقي 19550لا حكم مسجّل

    قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَحَدُنَا يَنْحَرُ النَّاقَةَ وَيَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ وَفِي بَطْنِهَا الْجَنِينُ، أَيُلْقِيهِ أَمْ يَأْكُلُهُ ؟ فَقَالَ: كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ، فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ

  460. السنن الكبرى للبيهقي 19551لا حكم مسجّل

    سُئِلَ عَنِ الْجَزُورِ وَالْبَقَرَةِ يُوجَدُ فِي بَطْنِهَا الْجَنِينُ، قَالَ: إِذَا سَمَّيْتُمْ عَلَى الذَّبِيحَةِ فَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ

  461. السنن الكبرى للبيهقي 19552لا حكم مسجّل

    " ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ

  462. السنن الكبرى للبيهقي 19553لا حكم مسجّل

    ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِهْرَجَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا مَالِكٌ، ( عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؓ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ

  463. السنن الكبرى للبيهقي 19554لا حكم مسجّل

    إِذَا نُحِرَتِ النَّاقَةُ فَذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِهَا ( فِي ذَكَاتِهَا إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعَرُهُ، وَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِهَا ) حَيًّا ذُبِحَ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ مِنْ جَوْفِهِ.

  464. السنن الكبرى للبيهقي 19555لا حكم مسجّل

    فِي الْجَنِينِ: ذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ، أَشْعَرَ أَوْ لَمْ يُشْعِرْ

  465. السنن الكبرى للبيهقي 19556لا حكم مسجّل

    رَوَاهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي كِتَابِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَوَيْهِ الْمَرْوَزِيِّ هَذَا، وَعَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ طَاهِرٍ. ( أَخْبَرَنَا ) بِذَلِكَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ فَذَكَرَهُ. وَرُوِيَ مِنْ أَوْجُهٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ مَرْفُوعًا، وَرَفْعُهُ عَنْهُ ضَعِيفٌ، وَالصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ. وَفِي حَدِيثِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ أَنَّهُ قَالَ فِي ذَكَاةِ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ:

  466. السنن الكبرى للبيهقي 19557لا حكم مسجّل

    بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ أُحِلَّتْ لَكُمْ وَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ

  467. السنن الكبرى للبيهقي 19558لا حكم مسجّل

    يَا حَنْظَلَةُ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ وَإِنَّمَا أُنْزِلَتْ فِيمَا أَبْهَمَ عَلَيْهِ الرَّحِمُ إِذَا تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعَرُهُ، فَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ

  468. السنن الكبرى للبيهقي 19559لا حكم مسجّل

    ذُبِحَتْ فِي الْحَيِّ بَقَرَةٌ، فَوَجَدْنَا فِي بَطْنِهَا جَنِينًا فَشَوَيْنَاهُ وَقَدِمْنَا إِلَى أَبِي ظِبْيَانَ فَتَنَاوَلَ لُقْمَةً مِنْهُ، فَقَالَ: هَذَا الَّذِي

  469. السنن الكبرى للبيهقي 19560لا حكم مسجّل

    الْجَنِينُ ذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ

  470. السنن الكبرى للبيهقي 19561لا حكم مسجّل

    اشْتَرَى أَبِي عَبْدًا حَجَّامًا، فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ، وَثَمَنِ الدَّمِ، وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ

  471. السنن الكبرى للبيهقي 19562لا حكم مسجّل

    " كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ

  472. السنن الكبرى للبيهقي 19563لا حكم مسجّل

    " شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ

  473. السنن الكبرى للبيهقي 19564لا حكم مسجّل

    أَنَّ مُحَيِّصَةَ ؓ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ عَنْهُ فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهُ حَتَّى قَالَ: أَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ وَاعْلِفْهُ نَاضِحَكَ

  474. السنن الكبرى للبيهقي 19565لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي إِجَارَةِ الْحَجَّامِ، فَنَهَاهُ عَنْهَا، فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ حَتَّى قَالَ: اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ وَرَقِيقَكَ

  475. السنن الكبرى للبيهقي 19566لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ لَهُ غُلَامٌ حَجَّامٌ يُقَالُ لَهُ: نَافِعٌ، فَانْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَسْأَلُهُ عَنْ خَرَاجِهِ، فَقَالَ: " لَا تَقْرَبْهُ ". فَرَدَّهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: اعْلِفْ بِهِ النَّاضِحَ، وَاجْعَلْهُ فِي كِرْشِهِ

  476. السنن الكبرى للبيهقي 19567لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَّفُوا عَنْهُ مِنْ ضَرِيبَتِهِ، وَقَالَ: خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ، وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ، وَلَا تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ مِنَ الْعُذْرَةِ

  477. السنن الكبرى للبيهقي 19568لا حكم مسجّل

    حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ

  478. السنن الكبرى للبيهقي 19569لا حكم مسجّل

    دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ غُلَامًا فَحَجَمَهُ، وَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ صَاعَيْنِ أَوْ مُدٍّ أَوْ مُدَّيْنِ وَكَلَّمَ فِيهِ فَخُفِّفَ مِنْ ضَرِيبَتِهِ

  479. السنن الكبرى للبيهقي 19570لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَحْتَجِمُ وَلَا يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ

  480. السنن الكبرى للبيهقي 19571لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَ

  481. السنن الكبرى للبيهقي 19572لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَجَمَهُ عَبْدٌ لِبَنِي بَيَاضَةَ، فَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ، وَأَمَرَ مَوَالِيَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ

  482. السنن الكبرى للبيهقي 19573لا حكم مسجّل

    احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَلَوْ عَلِمَهُ خَبِيثًا لَمْ يُعْطِهِ

  483. السنن الكبرى للبيهقي 19574لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَلَوْ كَانَ خَبِيثًا لَمْ يُعْطِهِ

  484. السنن الكبرى للبيهقي 19575لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَأَجَرَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ

  485. السنن الكبرى للبيهقي 19576لا حكم مسجّل

    احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَجَرَهُ، وَلَوْ رَأَى بِهِ بَأْسًا لَمْ يُعْطِهِ

  486. السنن الكبرى للبيهقي 19577لا حكم مسجّل

    احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ لِلْحَاجِمِ: " اشْكُمُوهُ

  487. السنن الكبرى للبيهقي 19578لا حكم مسجّل

    احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَمَرَنِي فَأَعْطَيْتُ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ

  488. السنن الكبرى للبيهقي 19579لا حكم مسجّل

    أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَتَكَرَّمُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْأَنْصَارِيِّ اجْعَلْهُ فِي عَلَفِ نَاضِحِ الْيَتِيمِ

  489. السنن الكبرى للبيهقي 19580لا حكم مسجّل

    أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ؓ عَادَ الْمُقَنَّعَ ثُمَّ قَالَ: لَا أَبْرَحُ حَتَّى يَحْتَجِمَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " إِنَّ فِيهِ شِفَاءً

  490. السنن الكبرى للبيهقي 19581لا حكم مسجّل

    " إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ - أَوْ: خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ - الْحِجَامَةُ، وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ، وَلَا تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ

  491. السنن الكبرى للبيهقي 19582لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا هِنْدٍ حَجَمَ النَّبِيَّ ﷺ فِي يَافُوخِهِ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ، وَقَالَ: وَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ شِفَاءٌ مِمَّا تَدَاوَوْنَ بِهِ فَالْحِجَامَةُ

  492. السنن الكبرى للبيهقي 19583لا حكم مسجّل

    كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: فَدَعَا الْحَجَّامَ فَعَلَّقَ عَلَيْهِ مَحَاجِمَ قُرُونٍ، ثُمَّ شَرَطَهُ بِشَفْرَةٍ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَعْرَابِيٌّ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا هَذَا يَقْطَعُ جِلْدَكَ ؟ قَالَ: " هَذَا الْحَجْمُ ". قَالَ: وَمَا الْحَجْمُ ؟ قَالَ: مِنْ خَيْرِ دَوَاءٍ يَتَدَاوَى بِهِ النَّاسُ

  493. السنن الكبرى للبيهقي 19584لا حكم مسجّل

    مَا كَانَ أَحَدٌ يَشْتَكِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَجَعًا فِي رَأْسِهِ إِلَّا قَالَ: " احْتَجِمْ. وَلَا وَجَعًا فِي رِجْلَيْهِ إِلَّا قَالَ: " اخْضِبْهُمَا

  494. السنن الكبرى للبيهقي 19585لا حكم مسجّل

    مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَشْكُو إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَجَعَ رَأْسِهِ إِلَّا أَمَرَهُ بِالْحِجَامَةِ، وَلَا وَجَعَ رِجْلَيْهِ إِلَّا أَمَرَهُ أَنْ يَخْضِبَهُمَا بِالْحِنَّاءِ

  495. السنن الكبرى للبيهقي 19586لا حكم مسجّل

    احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي رَأْسِهِ مِنْ صُدَاعٍ كَانَ بِهِ أَوْ وَثْيٍ، وَاحْتَجَمَ فِي مَاءٍ يُقَالُ لَهُ: لَحْيُ جَمَلٍ

  496. السنن الكبرى للبيهقي 19587لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ

  497. السنن الكبرى للبيهقي 19588لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ عَلَى وَرِكِهِ مِنْ وَثْيٍ كَانَ بِهِ

  498. السنن الكبرى للبيهقي 19589لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ وَثْيٍ كَانَ بِوَرِكِهِ أَوْ قَالَ بِظَهْرِهِ

  499. السنن الكبرى للبيهقي 19590لا حكم مسجّل

    كَانَ يَحْتَجِمُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثًا: اثْنَيْنِ فِي الْأَخْدَعَيْنِ وَوَاحِدًا فِي الْكَاهِلِ

  500. السنن الكبرى للبيهقي 19591لا حكم مسجّل

    كَانَ يَحْتَجِمُ عَلَى هَامَتِهِ وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ وَيَقُولُ: مَنْ أَهَرَاقَ مِنْ هَذِهِ الدِّمَاءِ فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ لَا يَتَدَاوَى بِشَيْءٍ

تُعرض أول ٥٠٠ حديث من هذا الباب.