دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19452

جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَبُو مُسْلِمٍ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ ؓ قَالَ:

أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغَبُوا فَأَدْرَكْتُهَا، فَأَخَذْتُهَا فَذَهَبْتُ بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا وَبَعَثَ مِنْهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِوَرِكِهَا وَفَخِذِهَا. قَالَ: فَخِذُهَا، لَا أَشُكُّ فِيهِ، فَقَبِلَهُ. قُلْتُ: وَأَكَلَ مِنْهُ ؟ قَالَ: وَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: قَبِلَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.