السنن الكبرى للبيهقي 19470
جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ. ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا بُكَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَدَّادُ بِمَكَّةَ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَيْهَسِيُّ، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؓ قَالَ:
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ: لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلَا مُحَرِّمِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.