دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19127

باب لا يجزي الجذع إلا من الضأن وحدها ويجزي الثني من المعز والإبل والبقر

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ ( بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ) بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنْبَأَ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْبَرَاءِ ؓ قَالَ:

ضَحَّى خَالِي أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً مِنَ الْمَعْزِ فَقَالَ: " ضَحِّ بِهَا، وَلَا تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.