السنن الكبرى للبيهقي 19523
جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات
اعرض الإسناد
19523 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ، ثَنَا ابْنُ مِلْحَانَ، ثَنَا يَحْيَى، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، وَقَالَ لُحُومَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، ثُمَّ قَالَ:
تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ وَعُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.