دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19558

جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات

اعرض الإسناد

وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَبِي ثُمَامَةَ الْبَصْرِيِّ، سَمِعَ حَنْظَلَةَ أَبَا خَلْدَةَ قَالَ: قَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ:

يَا حَنْظَلَةُ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ وَإِنَّمَا أُنْزِلَتْ فِيمَا أَبْهَمَ عَلَيْهِ الرَّحِمُ إِذَا تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعَرُهُ، فَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.