السنن الكبرى للبيهقي 19558
جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات
اعرض الإسناد
وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَبِي ثُمَامَةَ الْبَصْرِيِّ، سَمِعَ حَنْظَلَةَ أَبَا خَلْدَةَ قَالَ: قَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ:
يَا حَنْظَلَةُ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ وَإِنَّمَا أُنْزِلَتْ فِيمَا أَبْهَمَ عَلَيْهِ الرَّحِمُ إِذَا تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعَرُهُ، فَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.