السنن الكبرى للبيهقي 19533
جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ. ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ قَالَا: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْجَهْمِ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْجَلَّالَةِ فِي الْإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا أَوْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.