دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19227

باب ما يستحب للمرء من أن يتولى ذبح نسكه أو يشهده

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ آبَائِهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ

قَالَ لِفَاطِمَةَ: يَا فَاطِمَةُ، قُومِي فَاشْهَدِي أُضْحِيَّتَكِ، أَمَا إِنَّ لَكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا مَغْفِرَةً لِكُلِّ ذَنْبٍ، أَمَا إِنَّهُ يُجَاءُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلُحُومِهَا وَدِمَائِهَا سَبْعِينَ ضِعْفًا حَتَّى تُوضَعَ فِي مِيزَانِكِ ". فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ - ؓ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَهَذِهِ لِآلِ مُحَمَّدٍ خَاصَّةً، فَهُمْ أَهْلٌ لِمَا خُصُّوا بِهِ مِنْ خَيْرٍ، أَوْ لِآلِ مُحَمَّدٍ وَالنَّاسِ عَامَّةً ؟ ( فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " بَلْ هِيَ لِآلِ مُحَمَّدٍ وَالنَّاسِ عَامَّةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.