دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19414

جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات

اعرض الإسناد

ح وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ - ؓ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ

نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ. وَفِي رِوَايَةِ الْحُمَيْدِيِّ: " السَّبُعِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.