السنن الكبرى للبيهقي 19515
جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَلَّامٍ وَجَعْفَرٌ الصَّائِغُ، قَالَا: ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ وَأَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ؓ:
أَنَّهُمْ أَصَابُوا يَوْمَ خَيْبَرَ حُمُرًا فَطَبَخُوهَا، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ أَكْفِئُوهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.