دليل
السنن الكبرى للبيهقي

60. كتاب الصيد والذبائح

  1. السنن الكبرى للبيهقي 18936لا حكم مسجّل

    قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نُرْسِلُ الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ فَيُمْسِكْنَ عَلَيَّ وَأَذْكُرُ اسْمَ اللهِ ؟ قَالَ: إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ. قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ ؟ قَالَ: " وَإِنْ قَتَلْنَ، مَا لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مَعَهَا ". قُلْتُ لَهُ: فَإِنِّي أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ الصَّيْدَ فَأُصِيبُ ؟ قَالَ: " إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَرَقَ فَكُلْهُ وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ فَلْا تَأْكُلْهُ

  2. السنن الكبرى للبيهقي 18937لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ، فَقَالَ: مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ، فَإِنَّ أَخْذَهُ ذَكَاتُهُ، وَإِنْ أَصَبْتَ مَعَ كَلْبِكَ أَوْ كِلَابِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ فَلْا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى كِلَابِ غَيْرِكَ

  3. السنن الكبرى للبيهقي 18938لا حكم مسجّل

    أَنَّ نَافِعَ بْنَ الْأَزْرَقِ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ ؓ فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، أَرَأَيْتَ إِذَا أَرْسَلْتُ كَلْبِي فَسَمَّيْتُ فَقَتَلْتُ الصَّيْدَ آكُلُهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ نَافِعٌ: يَقُولُ اللهُ: إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ تَقُولُ أَنْتَ: وَإِنْ قُتِلَ ؟ ! قَالَ: وَيْحَكَ يَا ابْنَ الْأَزْرَقِ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَمْسَكَ عَلَيَّ سِنَّوْرٌ فَأَدْرَكْتُ ذَكَاتَهُ كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ بَأْسٌ ؟ وَاللهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ فِي أَيِّ كِلَابٍ نَزَلَتْ، نَزَلَتْ فِي كِلَابِ بَنِي نَبْهَانَ مِنْ طَيِّئٍ. وَيْحَكَ يَا ابْنَ الْأَزْرَقِ، وَلَيَكُونَنَّ لَكَ نَبَأٌ

  4. السنن الكبرى للبيهقي 18939لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ، فَإِنَّهُ وَقِيذٌ فَلْا تَأْكُلْ. قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي ؟ قَالَ: " إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ ". قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ أَكَلَ ؟ قَالَ: " فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا حَبَسَ عَلَى نَفْسِهِ، وَلَمْ يَحْبِسْ عَلَيْكَ ". قَالَ: قُلْتُ: أُرْسِلُ كَلْبِي وَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ ؟ قَالَ: " لَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى الْآخَرِ

  5. السنن الكبرى للبيهقي 18940لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ: مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ. وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ، فَقَالَ: " إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ وَأَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ، وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَهُ كَلْبًا غَيْرَ كَلْبِكَ فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَخَذَهُ مَعَهُ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلَا تَأْكُلْ؛ فَإِنَّهُ إِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ

  6. السنن الكبرى للبيهقي 18941لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ، فَقَالَ: مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ، فَإِنَّ أَخْذَهُ ذَكَاتُهُ، وَإِنْ وَجَدْتَ عِنْدَهُ كَلْبًا غَيْرَهُ فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مَعَهُ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلَا تَأْكُلْهُ؛ فَإِنَّكَ إِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ ". وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ: " مَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْهُ، وَمَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ

  7. السنن الكبرى للبيهقي 18942لا حكم مسجّل

    سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّيْدِ فَقَالَ: إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ وَلَمْ يَقْتُلْ فَاذْبَحْ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ فَكُلْ فَقَدْ أَمْسَكَهُ عَلَيْكَ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَطْعَمْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ

  8. السنن الكبرى للبيهقي 18943لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قُلْتُ: إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ بِهَذِهِ الْكِلَابِ. قَالَ: إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ، وَإِنْ قَتَلْنَ إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ فَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلْ ".

  9. السنن الكبرى للبيهقي 18944لا حكم مسجّل

    يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ أَكَلَ مِنْهُ ؟ قَالَ: إِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ

  10. السنن الكبرى للبيهقي 18945لا حكم مسجّل

    إِذَا أَرْسَلَ أَحَدُكُمْ كَلْبَهُ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرَ اسْمَ اللهِ فَلْيَأْكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْهِ أَكَلَ مِنْهُ أَوْ لَمْ يَأْكُلْ

  11. السنن الكبرى للبيهقي 18946لا حكم مسجّل

    كُلْ وَإِنْ أَكَلَ نِصْفَهُ - يَعْنِي الْكَلْبَ

  12. السنن الكبرى للبيهقي 18947لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ سَعْدًا قُلْتُ: إِنَّ لَنَا كِلَابًا ضَوَارِيَ فَيُمْسِكْنَ عَلَيْنَا وَيَأْكُلْنَ وَيُبْقِينَ ؟ قَالَ: كُلْ وَإِنْ لَمْ يُبْقِينَ إِلَّا نِصْفَهُ

  13. السنن الكبرى للبيهقي 18948لا حكم مسجّل

    إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ، فَأَكَلَ ثُلُثَيْهِ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ فَكُلْ مَا بَقِيَ

  14. السنن الكبرى للبيهقي 18949لا حكم مسجّل

    أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ؓ كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَقُولُ: لَوْ كَانَ مُعَلَّمًا مَا أَكَلَ

  15. السنن الكبرى للبيهقي 18950لا حكم مسجّل

    قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي صَيْدِ الْكَلْبِ: إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ، وَكُلْ مَا رَدَّتْ يَدُكَ - أَوْ قَالَ: كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ يَدُكَ ".

  16. السنن الكبرى للبيهقي 18951لا حكم مسجّل

    يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي كِلَابًا مُكَلَّبَةً فَأَفْتِنِي فِي صَيْدِهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: إِذَا كَانَ لَكَ كِلَابٌ مُكَلَّبَةٌ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ. قَالَ: ذَكِيٌّ أَوْ غَيْرُ ذَكِيٍّ ؟ قَالَ: وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ ؟ قَالَ: " وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ

  17. السنن الكبرى للبيهقي 18952لا حكم مسجّل

    " مَا عَلَّمْتَ مِنْ كَلْبٍ أَوْ بَازٍ ثُمَّ أَرْسَلْتَهُ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ. قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلَ ؟ قَالَ: " إِذَا قَتَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَيْكَ

  18. السنن الكبرى للبيهقي 18953لا حكم مسجّل

    مَا قَتَلَ الْكَلْبُ، أَوِ الصَّقْرُ، أَوِ الْبَازِي الْمُعَلَّمُ فَهُوَ حَلَالٌ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ

  19. السنن الكبرى للبيهقي 18954لا حكم مسجّل

    سَأَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّيْدِ قَالَ: إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ لَمْ يَقْتُلْ فَاذْبَحْ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ فَقَدْ أَمْسَكَهُ عَلَيْكَ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَطْعَمْ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، فَإِنْ خَالَطَ كَلْبَكَ كِلَابٌ فَقَتَلْنَ وَلَمْ يَأْكُلْنَ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَ ؟ وَإِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ

  20. السنن الكبرى للبيهقي 18955لا حكم مسجّل

    يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَاهُنَا أَقْوَامًا حَدِيثَ عَهْدٍ بِشِرْكٍ، يَأْتُونَنَا بِلُحْمَانٍ لَا نَدْرِي يَذْكُرُونَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا أَمْ لَا ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: اذْكُرُوا اسْمَ اللهِ وَكُلُوا

  21. السنن الكبرى للبيهقي 18956لا حكم مسجّل

    كَانَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَأْتُونَ بِلُحْمَانٍ قَدْ ذَبَحُوهَا، فَسَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ كَيْفَ يَصْنَعُونَ ؟ فَقَالَ: سَمُّوا عَلَيْهَا اسْمَ اللهِ وَكُلُوهَا

  22. السنن الكبرى للبيهقي 18957لا حكم مسجّل

    الْمُسْلِمُ يَكْفِيهِ اسْمُهُ، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ حِينَ يَذْبَحُ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللهِ وَلْيَأْكُلْهُ

  23. السنن الكبرى للبيهقي 18958لا حكم مسجّل

    فِيمَنْ ذَبَحَ وَنَسِيَ التَّسْمِيَةَ ؟ قَالَ: الْمُسْلِمُ فِيهِ اسْمُ اللهِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ التَّسْمِيَةَ

  24. السنن الكبرى للبيهقي 18959لا حكم مسجّل

    إِذَا ذَبَحَ الْمُسْلِمُ وَنَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللهِ فَلْيَأْكُلْ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ فِيهِ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ

  25. السنن الكبرى للبيهقي 18960لا حكم مسجّل

    مَنْ ذَبَحَ فَنَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَلْيَأْكُلْ، وَلَا يَدَعْهُ لِلشَّيْطَانِ إِذَا ذَبَحَ عَلَى الْفِطْرَةِ

  26. السنن الكبرى للبيهقي 18961لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ مِنَّا يَذْبَحُ وَيَنْسَى أَنْ يُسَمِّيَ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اسْمُ اللهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

  27. السنن الكبرى للبيهقي 18962لا حكم مسجّل

    " ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ ذَكَرَ اسْمَ اللهِ أَوْ لَمْ يَذْكُرْ، إِنَّهُ إِنْ ذَكَرَ لَمْ يَذْكُرْ إِلَّا اسْمَ اللهِ

  28. السنن الكبرى للبيهقي 18963لا حكم مسجّل

    خَاصَمَتِ الْيَهُودُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: تَأْكُلُ مِمَّا قَتَلْنَا، وَلَا تَأْكُلُ مِمَّا قَتَلَ اللهُ ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ: وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ.

  29. السنن الكبرى للبيهقي 18964لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ قَالُوا: يَقُولُونَ: مَا ذَبَحَ اللهُ فَلَا تَأْكُلُوهُ، وَمَا ذَبَحْتُمْ أَنْتُمْ فَكُلُوهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ

  30. السنن الكبرى للبيهقي 18965لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ظَبْيًا، فَقَالَ: " مِنْ أَيْنَ أَصَبْتَ هَذَا ؟ قَالَ: رَمَيْتُهُ أَمْسِ، فَطَلَبْتُهُ فَأَعْجَزَنِي حَتَّى أَدْرَكَنِي الْمَسَاءُ فَرَجَعْتُ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ اتَّبَعْتُ أَثَرَهُ فَوَجَدْتُهُ فِي غَارٍ أَوْ فِي أَحْجَارٍ، وَهَذَا مِشْقَصِي فِيهِ أَعْرِفُهُ، قَالَ: " بَاتَ عَنْكَ لَيْلَةً وَلَا آمَنُ أَنْ تَكُونَ هَامَةٌ أَعَانَتْكَ عَلَيْهِ، لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ

  31. السنن الكبرى للبيهقي 18966لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِصَيْدٍ، فَقَالَ: إِنِّي رَمَيْتُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَأَعْيَانِي، وَوَجَدْتُ سَهْمِي فِيهِ مِنَ الْغَدِ، وَقَدْ عَرَفْتُ سَهْمِي، فَقَالَ: اللَّيْلُ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَظِيمٌ، لَعَلَّهُ أَعَانَكَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، انْبِذْهَا عَنْكَ

  32. السنن الكبرى للبيهقي 18967لا حكم مسجّل

    إِذَا غَابَ عَنْكَ الصَّيْدُ فَصَادَفْتَهُ. وَذَكَرَ هَوَامَّ الْأَرْضِ

  33. السنن الكبرى للبيهقي 18968لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ؓ وَمَيْمُونٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ: أَصْلَحَكَ اللهُ، إِنِّي أَرْمِي الصَّيْدَ فَأُصْمِي وَأُنْمِي فَكَيْفَ تَرَى ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ؓ: كُلْ مَا أَصْمَيْتَ وَدَعْ مَا أَنْمَيْتَ

  34. السنن الكبرى للبيهقي 18969لا حكم مسجّل

    أَمَرَنِي نَاسٌ مِنْ أَهْلِي أَنْ أَسْأَلَ لَهُمْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ ؓ عَنْ أَشْيَاءَ فَكَتَبْتُهَا فِي صَحِيفَةٍ فَأَتَيْتُهُ لِأَسْأَلَهُ فَإِذَا عِنْدَهُ نَاسٌ يَسْأَلُونَهُ فَسَأَلُوهُ حَتَّى سَأَلُوهُ عَنْ جَمِيعِ مَا فِي صَحِيفَتِي وَمَا سَأَلْتُهُ عَنْ شَيْءٍ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: إِنِّي مَمْلُوكٌ أَكُونُ فِي إِبِلِ أَهْلِي فَيَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْتَسْقِينِي أَفَأَسْقِيهِ ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَإِنْ خَشِيتُ أَنْ يَهْلِكَ. قَالَ: فَاسْقِهِ مَا يُبَلِّغُهُ، ثُمَّ أَخْبِرْ بِهِ أَهْلَكَ. قَالَ: فَإِنِّي رَجُلٌ أَرْمِي فَأُصْمِي وَأُنْمِي. قَالَ: مَا أَصْمَيْتَ فَكُلْ، وَمَا أَنْمَيْتَ فَلَا تَأْكُلْ

  35. السنن الكبرى للبيهقي 18971لا حكم مسجّل

    إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَسَمَّيْتَ فَأَمْسَكَ عَلَيْكَ، فَقَتَلَ فَكُلْ، فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِذَا خَالَطَ كِلَابًا لَمْ تَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا فَأَمْسَكْنَ وَقَتَلْنَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَ، وَإِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لَيْسَ بِهِ إِلَّا أَثَرُ سَهْمِكَ فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْكُلَ فَكُلْ، وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ

  36. السنن الكبرى للبيهقي 18972لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّيْدِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ فَكُلْ إِلَّا أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ؛ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ بَعْدَ لَيْلَةٍ أَوْ لَيْلَتَيْنِ فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرًا غَيْرَ أَثَرِ سَهْمِكَ فَشِئْتَ أَنْ تَأْكُلَ مِنْهُ فَكُلْ

  37. السنن الكبرى للبيهقي 18973لا حكم مسجّل

    يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَحَدَنَا يَرْمِي فَيَقْتَفِي أَثَرَهُ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ فَيَجِدُهُ مَيِّتًا وَفِيهِ سَهْمُهُ، أَيَأْكُلُ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، إِنْ شَاءَ ". أَوْ قَالَ: " يَأْكُلُ إِنْ شَاءَ "

  38. السنن الكبرى للبيهقي 18974لا حكم مسجّل

    يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَرْمِي الصَّيْدَ فَأَطْلُبُ الْأَثَرَ بَعْدَ لَيْلَةٍ. قَالَ: إِذَا رَأَيْتَ أَثَرَ سَهْمِكَ فِيهِ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ سَبُعٌ فَكُلْ. قَالَ شُعْبَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي بِشْرٍ فَقَالَ: قَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ: عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ؓ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " إِذَا رَأَيْتَ سَهْمَكَ فِيهِ لَمْ تَرَ فِيهِ أَثَرًا غَيْرَهُ وَتَعْلَمُ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَكُلْهُ

  39. السنن الكبرى للبيهقي 18975لا حكم مسجّل

    " إِذَا عَرَفْتَ سَهْمَكَ فِيهِ وَلَمْ تَرَ فِيهِ أَثَرَ غَيْرِهِ وَتَعْلَمُ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَكُلْ

  40. السنن الكبرى للبيهقي 18976لا حكم مسجّل

    يَا رَسُولَ اللهِ، أَرْمِي الصَّيْدَ فَأَجِدُهُ مِنَ الْغَدِ فِيهِ سَهْمِي. قَالَ: إِذَا وَجَدْتَ فِيهِ سَهْمَكَ وَعَلِمْتَ أَنَّهُ قَتَلَهُ وَلَمْ تَرَ فِيهِ أَثَرَ سَبُعٍ فَكُلْ

  41. السنن الكبرى للبيهقي 18977لا حكم مسجّل

    " إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَغَابَ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَأَدْرَكْتَهُ فَكُلْ مَا لَمْ يُنْتِنْ

  42. السنن الكبرى للبيهقي 18978لا حكم مسجّل

    فِي الَّذِي يُدْرِكُ صَيْدَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ، قَالَ: " يَأْكُلُهُ إِلَّا أَنْ يُنْتِنَ

  43. السنن الكبرى للبيهقي 18979لا حكم مسجّل

    يَا رَسُولَ اللهِ، أَفْتِنِي فِي قَوْسِي. قَالَ: " كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ. قَالَ: ذَكِيٌّ وَغَيْرُ ذَكِيٍّ ؟ قَالَ: وَإِنْ تَغَيَّبَ عَنِّي ؟ قَالَ: " وَإِنْ تَغَيَّبَ عَنْكَ، مَا لَمْ يَصِلَّ أَوْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرَ غَيْرِ سَهْمِكَ ". قَالَ: أَفْتِنِي فِي آنِيَةِ الْمَجُوسِ إِذَا اضْطُرِرْتُ إِلَيْهَا. قَالَ: " اغْسِلْهَا وَكُلْ فِيهَا

  44. السنن الكبرى للبيهقي 18980لا حكم مسجّل

    يَا رَسُولَ اللهِ، أَفْتِنِي فِي قَوْسِي ؟ قَالَ: " كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ. قُلْتُ: فَإِنْ تَوَارَى عَنِّي ؟ قَالَ: " وَإِنْ تَوَارَى عَنْكَ بَعْدَ أَنْ لَا تَرَى فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ أَوْ يَصِلَّ

  45. السنن الكبرى للبيهقي 18981لا حكم مسجّل

    لَقَدْ دُعِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى خُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ

  46. السنن الكبرى للبيهقي 18982لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ حَتَّى أَتَى الرَّوْحَاءَ رَأَى حِمَارًا عَقِيرًا ( زَادَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ: فِي بَعْضِ أَفْنَائِهَا، وَقَالَا جَمِيعًا: فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا ) حِمَارٌ عَقِيرٌ. قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: دَعُوهُ فَإِنَّ الَّذِي أَصَابَهُ سَيَجِيءُ. فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَهْزٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ هَذَا فَشَأْنُكُمْ بِهِ. فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ ؓ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ، ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْأُثَابَةِ بَيْنَ الْعَرْجِ وَالرُّوَيْثَةِ إِذَا ظَبْيٌ حَاقِفٌ فِي ظِلٍّ فِيهِ سَهْمٌ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهُ حَتَّى يُجِيزَ آخِرُ النَّاسِ لَا يُعْرِضُ لَهُ

  47. السنن الكبرى للبيهقي 18983لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ أَفْنَاءِ الرَّوْحَاءِ إِذَا حِمَارُ وَحْشٍ عَقِيرٌ، فَذَكَرَهُ الْقَوْمُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

  48. السنن الكبرى للبيهقي 18984لا حكم مسجّل

    قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - ﷺ: إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهُمَا قَتَلَهُ، وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، وَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إِنْ شِئْتَ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ

  49. السنن الكبرى للبيهقي 18985لا حكم مسجّل

    أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضُ صَيْدٍ، أَصِيدُ بِالْكَلْبِ الْمُكَلَّبِ وَبِالْكَلْبِ الَّذِي لَيْسَ بِمُكَلَّبٍ، فَأَخْبِرْنِي مَاذَا يَحِلُّ لَنَا مِمَّا يَحْرُمُ عَلَيْنَا مِنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ: أَمَّا مَا صَادَ كَلْبُكَ الْمُكَلَّبُ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، وَأَمَّا مَا صَادَ كَلْبُكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُكَلَّبٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ مِنْهُ، وَمَا لَمْ تُدْرِكْ ذَكَاتَهُ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ

  50. السنن الكبرى للبيهقي 18986لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّيْدِ، فَقُلْتُ: أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَ كَلْبِي كَلْبًا آخَرَ لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَ. فَقَالَ: لَا تَأْكُلْهُ؛ فَإِنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ

  51. السنن الكبرى للبيهقي 18987لا حكم مسجّل

    قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُرْسِلُ كَلْبِي عَلَى الصَّيْدِ

  52. السنن الكبرى للبيهقي 18988لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّيْدِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قَالَ فِيهِ: عَنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ: فَإِنْ خَالَطَ كَلْبُكَ كِلَابًا فَقَتَلْنَ وَلَمْ يَأْكُلْنَ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَ

  53. السنن الكبرى للبيهقي 18989لا حكم مسجّل

    أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا فِي أَرْضِ صَيْدٍ، فَأَرْمِي بِقَوْسِي، فَمِنْهُ مَا أُدْرِكُ ذَكَاتَهُ، وَمِنْهُ مَا لَا أُدْرِكُ ذَكَاتَهُ، وَأُرْسِلُ كَلْبِي الْمُكَلَّبَ، فَمِنْهُ مَا أُدْرِكُ ذَكَاتَهُ، وَمِنْهُ مَا لَمْ أُدْرِكْ ذَكَاتَهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ وَكَلْبُكَ وَيَدُكَ فَكُلْ ذَكِيٌّ وَغَيْرُ ذَكِيٍّ

  54. السنن الكبرى للبيهقي 18990لا حكم مسجّل

    " حِلٌّ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ

  55. السنن الكبرى للبيهقي 18991لا حكم مسجّل

    لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الْإِبِلِ وَيَقْطَعُونَ أَلَيَاتِ الْغَنَمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ

  56. السنن الكبرى للبيهقي 18992لا حكم مسجّل

    كُلْ مِنْ صَيْدِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَلَا تَأْكُلْ مِنْ صَيْدِ الْمَجُوسِ

  57. السنن الكبرى للبيهقي 18993لا حكم مسجّل

    نُهِينَا عَنْ صَيْدِ كَلْبِ الْمَجُوسِيِّ وَطَائِرِهِ

  58. السنن الكبرى للبيهقي 18994لا حكم مسجّل

    يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا لَيْسَ مَعَنَا مُدًى. قَالَ: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ ". قَالَ: وَأَصَابَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَهْبًا فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَسَعَوْا لَهُ فَلَمْ يَسْتَطِيعُوهُ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ - أَوْ قَالَ: النَّعَمِ - أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا عَلَيْكُمْ بِهَا فَاصْنَعُوا بِهَا هَكَذَا ". وَتَرَدَّى بَعِيرٌ فِي بِئْرٍ فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا أَنْ يَنْحَرُوهُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ شَاكِلَتِهِ، فَاشْتَرَى مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ عَشِيرًا بِدِرْهَمَيْنِ

  59. السنن الكبرى للبيهقي 18995لا حكم مسجّل

    كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ، وَقَدْ جَاعَ الْقَوْمُ فَأَصَابُوا إِبِلًا وَغَنَمًا، فَانْتَهَى إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ ( وَقَدْ نُصِبَتِ الْقُدُورُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ ) بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ بَيْنَهُمْ، فَعَدَلَ عَشْرًا مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ، قَالَ: فَنَدَّ بَعِيرٌ مِنْ إِبِلِ الْقَوْمِ وَلَيْسَ فِي الْقَوْمِ إِلَّا خَيْلٌ يَسِيرَةٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا

  60. السنن الكبرى للبيهقي 18996لا حكم مسجّل

    كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَأَصَابَ النَّاسُ إِبِلًا وَغَنَمًا، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ، قَالَ عَبَايَةُ: ثُمَّ إِنَّ نَاضِحًا تَرَدَّى بِالْمَدِينَةِ فَذُبِحَ مِنْ قِبَلِ شَاكِلَتِهِ، فَأَخَذَ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ عَشِيرًا بِدِرْهَمَيْنِ

  61. السنن الكبرى للبيهقي 18997لا حكم مسجّل

    مَرَّتْ عَلَيْنَا بَقَرَةٌ مُمْتَنِعَةٌ نَافِرَةٌ لَا تَمُرُّ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا نَطَحَتْهُ وَشَدَّتْ عَلَيْهِ فَخَرَجْنَا عَلَيْهِ نَكُدُّهَا ( حَتَّى بَلَغْنَا الصَّمَّاءَ وَمَعَنَا غُلَامٌ قِبْطِيٌّ لِبَنِي حَرَامٍ وَمَعَهُ مُشْتَمِلٌ، فَشَدَّتْ عَلَيْهِ لِتَنْطَحَهُ فَضَرَبَهَا أَسْفَلَ مِنَ الْمَنْحَرِ وَفَوْقَ مَرْجِعِ الْكَتِفِ فَرَكِبَتْ رَدْعَهَا، فَلَمْ يُدْرَكْ لَهَا ذَكَاةٌ، قَالَ جَابِرٌ: فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ( شَأْنَهَا )، فَقَالَ: إِذَا اسْتَوْحَشَتِ الْإِنْسِيَّةُ وَتَمَنَّعَتْ فَإِنَّهُ يُحِلُّهَا مَا يُحِلُّ الْوَحْشِيَّةَ، ارْجِعُوا إِلَى بَقَرَتِكُمْ وَكُلُوهَا ". فَرَجَعْنَا إِلَيْهَا فَاجْتَزَرْنَاهَا.

  62. السنن الكبرى للبيهقي 18998لا حكم مسجّل

    يَا رَسُولَ اللهِ، أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ ؟ قَالَ: وَأَبِيكَ، لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ

  63. السنن الكبرى للبيهقي 18999لا حكم مسجّل

    مَا أَعْجَزَكَ مِنَ الْبَهَائِمِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الصَّيْدِ أَنْ تَرْمِيَهُ

  64. السنن الكبرى للبيهقي 19000لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ فَقَالَ: إِنَّ بَعِيرًا لِي نَدَّ، فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحٍ، فَقَالَ: أَهْدِ لِي عَجُزَهُ

  65. السنن الكبرى للبيهقي 19001لا حكم مسجّل

    قَدِمَ النَّاسُ الْكُوفَةَ فَأَعْرَسَ رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ فَاشْتَرَى جَزُورًا فَنَدَّتْ فَذَهَبَتْ، ثُمَّ اشْتَرَى أُخْرَى فَخَشِيَ أَنْ تَنِدَّ فَعَرْقَبَهَا وَذَكَرَ اسْمَ اللهِ، فَمَاتَتْ، فَأَتَوْا عَبْدَ اللهِ ؓ فَسَأَلُوهُ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْكُلُوا، فَوَاللهِ مَا طَابَتْ أَنْفُسُ الْحَيِّ أَنْ يَأْكُلُوا مِنْهَا شَيْئًا حَتَّى جَعَلُوا لَهُ مِنْهَا بَضْعَةً، ثُمَّ أَتَوْهُ بِهَا، فَأَكَلَ وَرَجَعَ الْحَيُّ إِلَى طَعَامِهِمْ فَأَكَلُوا

  66. السنن الكبرى للبيهقي 19002لا حكم مسجّل

    قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى، أَنُذَكِّي بِاللِّيطِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ عَلَيْهِ اسْمُ اللهِ فَكُلُوا إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِنٍّ أَوْ ظُفُرٍ، فَإِنَّ السِّنَّ عَظْمٌ مِنَ الْإِنْسَانِ وَالظُّفُرَ مُدَى الْحَبَشِ

  67. السنن الكبرى للبيهقي 19003لا حكم مسجّل

    قَلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى، أَفَنُذَكِّي بِاللِّيطِ ؟ فَقَالَ: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلُوا، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ ظُفُرٍ أَوْ سِنٍّ؛ فَإِنَّ السِّنَّ عَظْمٌ مِنَ الْإِنْسَانِ، وَالظُّفُرَ مُدَى الْحَبَشِ ". قَالَ: وَأَصَبْنَا إِبِلًا وَغَنَمًا فَكُنَّا نَعْدِلُ الْبَعِيرَ بِعَشْرٍ مِنَ الْغَنَمِ، فَنَدَّ عَلَيْنَا بَعِيرٌ مِنْهَا، فَرَمَيْنَاهُ بِالنَّبْلِ حَتَّى وَهَضْنَاهُ، قَالَ: فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: " إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَإِذَا نَدَّ مِنْهَا شَيْءٌ فَاصْنَعُوا بِهِ ذَلِكَ وَكُلُوا

  68. السنن الكبرى للبيهقي 19004لا حكم مسجّل

    أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: أَرِنْ أَوْ أَعْجِلْ، مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا، مَا لَمْ يَكُنْ سِنٌّ أَوْ ظُفُرٌ، وَسَأُحَدِّثُكَ عَنْ ذَلِكَ: أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ ". وَتَقَدَّمَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَتَعَجَّلُوا، فَأَصَابُوا مِنَ الْمَغَانِمِ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي آخِرِ النَّاسِ، فَنَصَبُوا قُدُورًا، فَمَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْقُدُورِ فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ، وَقَسَمَ بَيْنَهُمْ، فَعَدَلَ بَعِيرًا بِعَشْرِ شِيَاهٍ، وَنَدَّ بَعِيرٌ مِنْ إِبِلِ الْقَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: " إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، وَإِذَا فَعَلَ مِنْهَا هَذَا فَافْعَلُوا بِهِ مِثْلَ هَذِهِ

  69. السنن الكبرى للبيهقي 19005لا حكم مسجّل

    ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِي، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ. ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ الْخُزَاعِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَا: ثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْمَانِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ

  70. السنن الكبرى للبيهقي 19006لا حكم مسجّل

    أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ فِيهِ: وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ بِأَرْضِ الصَّيْدِ فَمَا أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ

  71. السنن الكبرى للبيهقي 19007لا حكم مسجّل

    إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ صَيْدًا فَتَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَمَاتَ فَلَا تَأْكُلُوا فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ التَّرَدِّي قَتَلَهُ أَوْ وَقَعَ فِي مَاءٍ فَمَاتَ فَلَا تَأْكُلْهُ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ قَتَلَهُ

  72. السنن الكبرى للبيهقي 19008لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّيْدِ، قَالَ: إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قُتِلَ فَكُلْ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَمَاتَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ فَلَا تَأْكُلْ

  73. السنن الكبرى للبيهقي 19009لا حكم مسجّل

    إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ صَيْدًا فَتَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَمَاتَ فَلَا تَأْكُلُوا فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ التَّرَدِّي قَتَلَهُ، أَوْ وَقَعَ فِي مَاءٍ فَمَاتَ فَلَا تَأْكُلْهُ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ قَتَلَهُ

  74. السنن الكبرى للبيهقي 19010لا حكم مسجّل

    رَأَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُغَفَّلٍ ؓ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ يَخْذِفُ، فَقَالَ: لَا تَخْذِفْ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ - أَوْ قَالَ: يَنْهَى عَنِ - الْخَذْفِ، فَإِنَّهُ لَا يُصْطَادُ بِهِ الصَّيْدُ، وَلَا يُنْكَأُ بِهِ الْعَدُوُّ، وَلَكِنَّهُ يَكْسِرُ السِّنَّ وَيَفْقَأُ الْعَيْنَ، ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ، فَقَالَ لَهُ: أُخْبِرُكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ أَوْ يَنْهَى عَنِ الْخَذْفِ ثُمَّ أَرَاكَ تَخْذِفُ، لَا أُكَلِّمُكَ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا

  75. السنن الكبرى للبيهقي 19011لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَذْفَةِ، وَقَالَ: " لَا يُصَادُ بِهَا صَيْدٌ، وَلَا يُنْكَأُ بِهَا عَدُوٌّ، وَإِنَّ الْخَذْفَةَ تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ

  76. السنن الكبرى للبيهقي 19012لا حكم مسجّل

    قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَخَرَجْتُ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَإِذَا رَجُلٌ مُتَلَبِّبٌ أَعْسَرُ أَيْسَرُ يَمْشِي مَعَ النَّاسِ كَأَنَّهُ رَاكِبٌ وَهُوَ يَقُولُ: هَاجِرُوا وَلَا تُهَجِّرُوا، وَاتَّقُوا الْأَرْنَبَ أَنْ يَحْذِفَهَا أَحَدُكُمْ بِالْعَصَا، وَلَكِنْ لِيُذَكِّ لَكُمُ الْأَسَلُ الرِّمَاحُ وَالنَّبْلُ

  77. السنن الكبرى للبيهقي 19013لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَقْتُولَةِ بِالْبُنْدُقَةِ: تِلْكَ الْمَوْقُوذَةُ

  78. السنن الكبرى للبيهقي 19014لا حكم مسجّل

    رَمَيْتُ طَائِرَيْنِ بِحَجَرٍ، قَالَ: فَأَصَبْتُهُمَا، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَمَاتَ، فَطَرَحَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ؓ وَأَمَّا الْآخَرُ فَذَهَبَ عَبْدُ اللهِ يُذَكِّيهُ بِقَدُومٍ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُذَكِّيَهِ، فَطَرَحَهُ أَيْضًا

  79. السنن الكبرى للبيهقي 19015لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ( عَنِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ ): إِذَا رَمَيْتَ فَسَمَّيْتَ فَخَرَقَ فَكُلْ، وَإِنْ قَتَلَ، وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ

  80. السنن الكبرى للبيهقي 19016لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ: مَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَمَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ

  81. السنن الكبرى للبيهقي 19017لا حكم مسجّل

    فِي هَذِهِ الْآيَةِ، قَالَ: وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ يَعْنِي مَا أُهِلَّ لِلطَّوَاغِيتِ كُلِّهَا وَالْمُنْخَنِقَةُ الَّتِي تَنْخَنِقُ فَتَمُوتُ، وَالْمَوْقُوذَةُ الَّتِي تُضْرَبُ بِالْخَشَبِ حَتَّى تَقِذَهَا فَتَمُوتَ، وَالْمُتَرَدِّيَةُ الَّتِي تَتَرَدَّى مِنَ الْجَبَلِ فَتَمُوتُ، وَالنَّطِيحَةُ الشَّاةُ ( تَنْطَحُ الشَّاةَ )، وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ يَقُولُ: مَا أَخَذَ السَّبُعُ، فَمَا أَدْرَكْتَ مِنْ هَذَا كُلِّهِ فَتَحَرَّكَ لَهُ ذَنَبٌ أَوْ تَطْرِفُ لَهُ عَيْنٌ فَاذْبَحْ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَهُوَ حَلَالٌ. ( وَقَالَ ) فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ هَذَا التَّفْسِيرِ، قَالَ: هِيَ الْأَصْنَامُ. وَفِي قَوْلِهِ: وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ يَعْنِي الْقِدَاحَ كَانُوا يَسْتَقْسِمُونَ بِهَا فِي الْأُمُورِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ يَعْنِي مَنْ أَكَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فَهُوَ فِسْقٌ

  82. السنن الكبرى للبيهقي 19018لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ لَقِيَ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ بِأَسْفَلِ بَلْدَحَ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الْوَحْيُ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ سُفْرَةً فِيهَا لَحْمٌ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي لَا آكُلُ مِمَّا تَذْبَحُونَ عَلَى أَنْصَابِكُمْ، وَلَا آكُلُ إِلَّا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ

  83. السنن الكبرى للبيهقي 19019لا حكم مسجّل

    سُئِلَ عَلِيٌّ - ؓ: هَلْ خَصَّكُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَيْءٍ ؟ قَالَ: مَا خَصَّنَا بِشَيْءٍ لَمْ يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً إِلَّا مَا كَانَ فِي قِرَابِ سَيْفِي هَذَا. قَالَ: فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً، فَإِذَا فِيهَا: لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا

  84. السنن الكبرى للبيهقي 19020لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا ذَبَحَ شَاةً وَهُوَ يَرَى أَنَّهَا قَدْ مَاتَتْ فَتَحَرَّكَتْ، فَسَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ ؓ لَهُ فَقَالَ: كُلْهَا. فَسَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَالَ لَهُ: لَا تَأْكُلْهَا، فَإِنَّ الْمَيْتَةَ قَدْ تَتَحَرَّكُ

  85. السنن الكبرى للبيهقي 19021لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ ؓ عَنْ شَاةٍ ذُبِحَتْ فَتَحَرَّكَ بَعْضُهَا، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْكُلَهَا. ثُمَّ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ؓ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ زَيْدٌ: إِنَّ الْمَيْتَةَ - أَظُنُّهُ قَالَ - لَتَتَحَرَّكُ، وَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ

  86. السنن الكبرى للبيهقي 19022لا حكم مسجّل

    أَنَّ ذِئْبًا نَيَّبَ فِي شَاةٍ فَذَكَّوْهَا بِمَرْوَةٍ، فَرَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ بِأَكْلِهَا

  87. السنن الكبرى للبيهقي 19023لا حكم مسجّل

    سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ شَاةٍ نَيَّبَ فِيهَا الذِّئْبُ فَأُدْرِكَتْ وَبِهَا حَيَاةٌ فَذُكِّيَتْ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِأَكْلِهَا

  88. السنن الكبرى للبيهقي 19024لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يَرْعَى لِقْحَةً بِشِعْبٍ مِنْ شِعَابِ أُحُدٍ فَأَخَذَهَا الْمَوْتُ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا يَنْحَرُهَا بِهِ، فَأَخَذَ وَتِدًا فَوَجَأَ بِهِ فِي لَبَّتِهَا حَتَّى أُهَرِيقَ دَمُهَا، ثُمَّ جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا

  89. السنن الكبرى للبيهقي 19025لا حكم مسجّل

    كَانَتْ لَنَا شَاةٌ أَرَادَتْ أَنْ تَمُوتَ، فَذَبَحْنَاهَا فَقَسَمْنَاهَا، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، مَا فَعَلَتْ شَاتُكُمْ ؟. قَالَتْ: أَرَادَتْ أَنْ تَمُوتَ فَذَبَحْنَاهَا فَقَسَمْنَاهَا، وَلَمْ يَبْقَ عِنْدَنَا مِنْهَا إِلَّا كَتِفٌ. قَالَ: " الشَّاةُ كُلُّهَا لَكُمْ إِلَّا الْكَتِفَ

  90. السنن الكبرى للبيهقي 19026لا حكم مسجّل

    بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ثَلَاثِمِائَةِ رَاكِبٍ، أَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ نَرْصُدُ عِيرَ قُرَيْشٍ، فَأَقَمْنَا بِالسَّاحِلِ، وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى: فَأَتَيْنَا السَّاحِلَ فَأَقَمْنَا بِهِ نِصْفَ شَهْرٍ، فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ حَتَّى أَكَلْنَا الْخَبَطَ، قَالَ: فَسُمِّيَ ذَلِكَ الْجَيْشُ جَيْشَ الْخَبَطِ، قَالَ: فَأَلْقَى لَنَا الْبَحْرُ دَابَّةً يُقَالُ لَهَا: الْعَنْبَرُ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ وَادَّهَنَّا مِنْ وَدَكِهِ حَتَّى ثَابَتْ إِلَيْنَا أَجْسَامُنَا، قَالَ: فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنَصَبَهُ، ( وَعَمَدَ إِلَى أَطْوَلِ رَجُلٍ مَعَهُ، قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى: وَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنَصَبَهُ ) وَأَخَذَ رَجُلًا وَبَعِيرًا فَمَرَّ مِنْ تَحْتِهِ، قَالَ جَابِرٌ: وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ، ( ثُمَّ نَحَرَ جَزَائِرَ ) ثُمَّ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ نَهَاهُ.

  91. السنن الكبرى للبيهقي 19027لا حكم مسجّل

    ( أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ ). (:، قَالَ:

  92. السنن الكبرى للبيهقي 19028لا حكم مسجّل

    غَزَوْنَا جَيْشَ الْخَبَطِ وَأَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، فَجُعْنَا جُوعًا شَدِيدًا، فَأَلْقَى الْبَحْرُ حُوتًا مَيِّتًا لَمْ يُرَ مِثْلُهُ يُقَالُ لَهُ: الْعَنْبَرُ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ، فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ؓ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ. ( قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ): وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا ؓ يَقُولُ: فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: كُلُوا. فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: كُلُوا رِزْقًا أَخْرَجَهُ اللهُ، أَطْعِمُونَا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ، فَأَتَاهُ بَعْضُهُمْ فَأَكَلَهُ

  93. السنن الكبرى للبيهقي 19029لا حكم مسجّل

    19029 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ، ثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ. ( ح

  94. السنن الكبرى للبيهقي 19030لا حكم مسجّل

    بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَمَّرَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ نَتَلَقَّى عِيرًا لِقُرَيْشٍ، وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ، فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً، فَقُلْنَا: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِهَا ؟ قَالَ: نَمُصُّهَا كَمَا يَمُصُّ الصَّبِيُّ، ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ فَيَكْفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ، وَكُنَّا نَضْرِبُ الْخَبَطَ بِعِصِيِّنَا ثُمَّ نَبُلُّهُ بِالْمَاءِ فَنَأْكُلُهُ، فَأَصَبْنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ مِثْلَ الْكَثِيبِ الضَّخْمِ دَابَّةً تُدْعَى الْعَنْبَرَ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: مَيْتَةٌ. ثُمَّ قَالَ: لَا، بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَقَدِ اضْطُرِرْتُمْ فَكُلُوا، فَأَكَلْنَا مِنْهُ شَهْرًا وَنَحْنُ ثَلَاثُمِائَةٍ حَتَّى سَمِنَّا، وَلَقَدْ كُنَّا نَغْتَرِفُ مِنْ وَقْبِ عَيْنِهِ بِالْقِلَالِ الدُّهْنَ وَنَقْطَعُ مِنْهُ الْفِدَرَ كَالثَّوْرِ، وَلَقَدْ أَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ مِنَّا ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا فَأَقَامَهُمْ فِي وَقْبِ عَيْنَيْهِ، وَأَخَذَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَأَقَامَهَا، ثُمَّ رَحَلَ أَعْظَمَ بَعِيرٍ فَمَرَّ تَحْتَهَا، وَتَزَوَّدْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَائِقَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللهُ لَكُمْ، فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُونَا؟. فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْهُ فَأَكَلَ مِنْهُ

  95. السنن الكبرى للبيهقي 19031لا حكم مسجّل

    بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْثًا قِبَلَ السَّاحِلِ وَأَمَّرَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَهُمْ ثَلَاثُمِائَةٍ - قَالَ جَابِرٌ: وَأَنَا فِيهِمْ - فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَنِيَ الزَّادُ، فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ ذَلِكَ الْجَيْشِ فَجُمِعَ فَكَانَ مِزْوَدَيْ تَمْرٍ. قَالَ: فَكَانَ يَقُوتُنَا كُلَّ يَوْمٍ يَعْنِي قَلِيلًا قَلِيلًا حَتَّى فَنِيَ فَلَمْ يَكُنْ يُصِيبُنَا كُلَّ يَوْمٍ إِلَّا تَمْرَةٌ، فَقُلْتُ: مَا تُغْنِي تَمْرَةٌ ؟ فَقَالَ: لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ فَنِيَتْ، ثُمَّ انْتَهَيْنَا إِلَى الْبَحْرِ فَإِذَا بِحُوتٍ مِثْلِ الظَّرِبِ، فَأَكَلَ مِنْهُ ذَلِكَ الْجَيْشُ ثَمَانِ عَشْرَةَ لَيْلَةً، ثُمَّ أَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِضِلَعَيْنِ مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنُصِبَا، ثُمَّ أَمَرَ بِرَاحِلَةٍ فَرُحِلَتْ، ثُمَّ مَرَّتْ تَحْتَهَا وَلَمْ يُصِبْهَا

  96. السنن الكبرى للبيهقي 19032لا حكم مسجّل

    بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَرِيَّةً أَنَا فِيهِمْ إِلَى سِيفِ الْبَحْرِ فَأَزْمَلْنَا الزَّادَ حَتَّى حَمَيْنَاهَا مَعَ كُلِّ إِنْسَانٍ، فَجَعَلْنَاهُ وَاحِدًا حَتَّى كَانَ يُعْطِي كُلَّ إِنْسَانٍ قَدْرَ مَا يُصِيبُهُ حَتَّى مَا كَانَ يُصِيبُ إِنْسَانًا إِلَّا تَمْرَةٌ كُلَّ يَوْمٍ، فَقَالَ رَجُلٌ لِجَابِرٍ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، وَمَا تُغْنِي عَنْ رَجُلٍ تَمْرَةٌ ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، قَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ فَنِيَتْ. قَالَ جَابِرٌ: فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ إِذْ رَأَيْنَا سَوَادًا، فَلَمَّا غَشِيَنَا إِذَا دَابَّةٌ مِنَ الْبَحْرِ قَدْ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ، فَأَنَاخَ عَلَيْهَا الْعَسْكَرُ ثَمَانَ عَشْرَةَ لَيْلَةً فَيَأْكُلُونَ مِنْهَا مَا شَاءُوا حَتَّى أَرْبَعُوا

  97. السنن الكبرى للبيهقي 19033لا حكم مسجّل

    سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

  98. السنن الكبرى للبيهقي 19034لا حكم مسجّل

    سُئِلَ عَنِ الْبَحْرِ، فَقَالَ: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

  99. السنن الكبرى للبيهقي 19035لا حكم مسجّل

    " إِنَّ اللهَ ذَكَّى لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ

  100. السنن الكبرى للبيهقي 19036لا حكم مسجّل

    إِنَّ اللهَ ذَبَحَ لَكُمْ مَا فِي الْبَحْرِ فَكُلُوهُ كُلَّهُ فَإِنَّهُ ذَكِيٌّ

  101. السنن الكبرى للبيهقي 19037لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ؓ سُئِلَ عَنْ مَيْتَةِ الْبَحْرِ فَقَالَ: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحَلَالُ مَيْتَتُهُ

  102. السنن الكبرى للبيهقي 19038لا حكم مسجّل

    كُلُّ مَا أَلْقَى الْبَحْرُ وَمَا صِيدَ مِنْهُ، صَادَهُ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ مَجُوسِيٌّ. قَالَ: ( وَطَعَامُهُ ) مَا أَلْقَى

  103. السنن الكبرى للبيهقي 19039لا حكم مسجّل

    كُلِ السَّمَكَ وَلَا يَضُرُّكَ مَنْ صَادَهُ مِنَ النَّاسِ

  104. السنن الكبرى للبيهقي 19040لا حكم مسجّل

    غَزَوْنَا فَجُعْنَا، حَتَّى إِنَّ الْجَيْشَ يَقْتَسِمُ التَّمْرَةَ وَالتَّمْرَتَيْنِ، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى شَطِّ الْبَحْرِ إِذْ رَمَى بِحُوتٍ مَيِّتٍ فَاقْتَطَعَ النَّاسُ مِنْهُ مَا شَاءُوا مِنْ لَحْمِهِ أَوْ شَحْمِهِ، وَهُوَ مِثْلُ الظَّرِبِ، فَبَلَغَنِي أَنَّ النَّاسَ لَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَخْبَرُوهُ فَقَالَ لَهُمْ: أَمَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ ؟

  105. السنن الكبرى للبيهقي 19041لا حكم مسجّل

    بَعَثَنَا النَّبِيُّ ﷺ فِي ثَلَاثِمِائَةِ رَاكِبٍ، وَأَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ نَطْلُبُ عِيرَ قُرَيْشٍ، فَأَقَمْنَا عَلَى السَّاحِلِ حَتَّى فَنِيَ زَادُنَا، فَأَكَلْنَا الْخَبَطَ، ثُمَّ إِنَّ الْبَحْرَ أَلْقَى لَنَا دَابَّةً يُقَالُ لَهَا الْعَنْبَرُ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ حَتَّى صَلَحَتْ أَجْسَامُنَا، وَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنَصَبَهُ، وَنَظَرَ إِلَى أَطْوَلِ بَعِيرٍ فِي الْجَيْشِ وَأَطْوَلِ رَجُلٍ فَحَمَلَهُ عَلَيْهِ، فَجَازَ تَحْتَهُ، وَقَدْ كَانَ رَجُلٌ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ ثَلَاثًا، ثُمَّ نَهَاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ

  106. السنن الكبرى للبيهقي 19042لا حكم مسجّل

    السَّمَكَةُ الطَّافِيَةُ حَلَالٌ لِمَنْ أَرَادَ أَكْلَهَا

  107. السنن الكبرى للبيهقي 19043لا حكم مسجّل

    السَّمَكَةُ الطَّافِيَةُ عَلَى الْمَاءِ حَلَالٌ

  108. السنن الكبرى للبيهقي 19044لا حكم مسجّل

    الْجَرَادُ وَالنُّونُ ذَكِيٌّ كُلُّهُ

  109. السنن الكبرى للبيهقي 19045لا حكم مسجّل

    الْحِيتَانُ وَالْجَرَادُ ذَكِيٌّ كُلُّهُ

  110. السنن الكبرى للبيهقي 19046لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ رَكِبَ فِي الْبَحْرِ فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَوَجَدُوا سَمَكَةً طَافِيَةً عَلَى الْمَاءِ، فَسَأَلُوهُ عَنْهَا، فَقَالَ: أَطَيِّبَةٌ هِيَ لَمْ تَغَيَّرْ ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَكُلُوهَا وَارْفَعُوا نَصِيبِي مِنْهَا وَكَانَ صَائِمًا

  111. السنن الكبرى للبيهقي 19047لا حكم مسجّل

    لَا بَأْسَ بِالطَّافِي مِنَ السَّمَكِ

  112. السنن الكبرى للبيهقي 19048لا حكم مسجّل

    أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بِأَكْلِ مَا لَفَظَ الْبَحْرُ بَأْسًا

  113. السنن الكبرى للبيهقي 19049لا حكم مسجّل

    رَمَى الْبَحْرُ بِسَمَكٍ كَبِيرٍ مَيِّتًا، فَأَتَيْنَا ( أَبَا هُرَيْرَةَ ؓ فَاسْتَفْتَيْنَاهُ، فَأَمَرَنَا بِأَكْلِهِ، فَرَغِبْنَا عَنْ فُتْيَا أَبِي هُرَيْرَةَ، فَأَتَيْنَا ) مَرْوَانَ، فَأَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؓ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: حَلَالٌ فَكُلُوهُ

  114. السنن الكبرى للبيهقي 19050لا حكم مسجّل

    قَدِمْتُ الْبَحْرَيْنِ، فَسَأَلَنِي أَهْلُ الْبَحْرَيْنِ عَمَّا يَقْذِفُ الْبَحْرُ مِنَ السَّمَكِ، فَأَمَرْتُهُمْ بِأَكْلِهِ ( فَلَمَّا قَدِمْتُ سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: مَا أَمَرْتَهُمْ ؟ قُلْتُ: أَمَرْتُهُمْ بِأَكْلِهِ ). فَقَالَ: لَوْ قُلْتَ غَيْرَ ذَلِكَ لَعَلَوْتُكَ بِالدِّرَّةِ، ثُمَّ قَرَأَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ قَالَ: صَيْدُهُ مَا اصْطِيدَ، وَطَعَامُهُ مَا رَمَى بِهِ

  115. السنن الكبرى للبيهقي 19051لا حكم مسجّل

    أَقْبَلْتُ مِنَ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِالرَّبَذَةِ سَأَلَنِي نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ عَنْ صَيْدٍ وَجَدُوهُ عَلَى الْمَاءِ طَافٍ، فَسَأَلُونِي عَنِ اشْتِرَائِهِ وَأَكْلِهِ، فَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يَشْتَرُوهُ وَيَأْكُلُوهُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَكَأَنَّهُ وَقَعَ فِي قَلْبِي شَكٌّ مِمَّا أَمَرْتُهُمْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَقَالَ: وَمَا أَمَرْتَهُمْ بِهِ ؟ قَالَ: أَمَرْتُهُمْ بِهِ أَنْ يَشْتَرُوهُ وَيَأْكُلُوهُ. قَالَ: لَوْ أَمَرْتَهُمْ بِغَيْرِ ذَلِكَ لَفَعَلْتُ

  116. السنن الكبرى للبيهقي 19052لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِهِ: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ قَالَ: صَيْدُهُ مَا صِيدَ، وَطَعَامُهُ مَا قَذَفَ

  117. السنن الكبرى للبيهقي 19053لا حكم مسجّل

    صَيْدُهُ مَا اصْطِيدَ، وَطَعَامُهُ مَا لَفَظَ بِهِ الْبَحْرُ

  118. السنن الكبرى للبيهقي 19054لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ سَأَلَ عَبْدَ 141 اللهِ بْنَ عُمَرَ ؓ عَمَّا لَفَظَ الْبَحْرُ فَنَهَاهُ عَنْ أَكْلِهِ. قَالَ نَافِعٌ: ثُمَّ انْقَلَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فَدَعَا بِالْمُصْحَفِ، فَقَرَأَ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ قَالَ نَافِعٌ: فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ فَكُلْهُ

  119. السنن الكبرى للبيهقي 19055لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ؓ عَنِ الْحِيتَانِ يَقْتُلُ بَعْضُهَا بَعْضًا أَوْ تَمُوتُ صَرْدًا. فَقَالَ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ. قَالَ سَعْدٌ: ثُمَّ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ

  120. السنن الكبرى للبيهقي 19056لا حكم مسجّل

    مَا ضَرَبَ بِهِ الْبَحْرُ، أَوْ جَزَرَ عَنْهُ، أَوْ صِيدَ فِيهِ فَكُلْ، وَمَا مَاتَ فِيهِ ثُمَّ طَفَا فَلَا تَأْكُلْ

  121. السنن الكبرى للبيهقي 19057لا حكم مسجّل

    " إِذَا طَفَا السَّمَكُ عَلَى الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْهُ، وَإِذَا جَزَرَ عَنْهُ الْبَحْرُ فَكُلْهُ، وَمَا كَانَ عَلَى حَافَّتِهِ فَكُلْهُ

  122. السنن الكبرى للبيهقي 19058لا حكم مسجّل

    " مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ، وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا فَلَا تَأْكُلُوهُ

  123. السنن الكبرى للبيهقي 19059لا حكم مسجّل

    غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ مَعَهُ الْجَرَادَ

  124. السنن الكبرى للبيهقي 19060لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ شَرِيكِي عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى ؓ وَأَنَا مَعَهُ عَنِ الْجَرَادِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَقَدْ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ فَكُنَّا نَأْكُلُهُ

  125. السنن الكبرى للبيهقي 19061لا حكم مسجّل

    غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَوْ سِتًّا، فَكُنَّا نَأْكُلُ الْجَرَادَ

  126. السنن الكبرى للبيهقي 19062لا حكم مسجّل

    سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْجَرَادِ، فَقَالَ: أَكْثَرُ جُنُودِ اللهِ، لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ

  127. السنن الكبرى للبيهقي 19063لا حكم مسجّل

    " أَكْثَرُ جُنُودِ اللهِ فِي الْأَرْضِ الْجَرَادُ، لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ

  128. السنن الكبرى للبيهقي 19064لا حكم مسجّل

    سُئِلَ، فَقَالَ مِثْلَهُ، وَقَالَ: أَكْثَرُ جُنْدِ اللهِ

  129. السنن الكبرى للبيهقي 19065لا حكم مسجّل

    " حَلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ؛ الْمَيْتَتَانِ: الْحُوتُ وَالْجَرَادُ. وَالدَّمَانِ ". أَحْسَبُهُ قَالَ: " الْكَبِدُ وَالطِّحَالُ

  130. السنن الكبرى للبيهقي 19066لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ؓ عَنِ الْجَرَادِ، فَقَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ، وَمَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ قَفْعَةٌ فِيهَا جَرَادٌ قَدِ احْتَقَبَهَا وَرَاءَهُ فَيَرُدُّ يَدَهُ وَرَاءَهُ فَيَأْخُذُ مِنْهَا فَيُنَاوِلُنَا وَيَأْكُلُ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْظُرُ. قَالَ أَنَسٌ: ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، فَكُنَّا نُؤْتَى بِهِ فَنَشْتَرِيهِ وَنُكْثِرُ، وَنُجَفِّفُهُ فَوْقَ الْأَجَاجِيرِ فَنَأْكُلُ مِنْهُ زَمَانًا

  131. السنن الكبرى للبيهقي 19067لا حكم مسجّل

    سُئِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ عَنِ الْجَرَادِ، فَقَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدَنَا قَفْعَةً نَأْكُلُ مِنْهَا

  132. السنن الكبرى للبيهقي 19068لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ دَخَلَ هُوَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى زَيْنَبِ زَوْجِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِمْ جَرَادًا مَقْلُوًّا بِسَمْنٍ، فَقَالَتْ: كُلْ يَا مِصْرِيُّ مِنْ هَذَا، لَعَلَّ الصِّيرَ أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ هَذَا. قَالَ: قُلْتُ: إِنَّا لَنُحِبَّ الصِّيرَ. فَقَالَتْ: كُلْ يَا مِصْرِيُّ، إِنَّ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ سَأَلَ اللهَ لَحْمَ طَيْرٍ لَا ذَكَاةَ لَهُ فَرَزَقَهُ اللهُ الْحِيتَانَ وَالْجَرَادَ

  133. السنن الكبرى للبيهقي 19069لا حكم مسجّل

    " إِنَّ مَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ سَأَلَتْ رَبَّهَا أَنْ يُطْعِمَهَا لَحْمًا لَا دَمَ لَهُ فَأَطْعَمَهَا الْجَرَادَ، فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ أَعِشْهُ بِغَيْرِ رَضَاعٍ وَتَابِعْ بَيْنَهُ بِغَيْرِ شِيَاعٍ

  134. السنن الكبرى للبيهقي 19070لا حكم مسجّل

    كُنَّ أَزْوَاجُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَأْكُلْنَ الْجَرَادَ وَيَتَهَادَيْنَهُ بَيْنَهُنَّ.

  135. السنن الكبرى للبيهقي 19071لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ وَالْمِقْدَادَ بْنَ سُوَيْدٍ وَصُهَيْبًا ؓ أَكَلُوا جَرَادًا، فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا مِنْهُ قَفْعَةً أَوْ قَفْعَتَيْنِ

  136. السنن الكبرى للبيهقي 19072لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ؓ كَانَ يَرَاهُمْ يَأْكُلُونَ الْجَرَادَ بَنِيهِ وَأَهْلَهُ فَلَا يَنْهَاهُمْ وَلَا يَأْكُلُ هُوَ، قَالَتْ زَيْنَبُ: أُرَاهُ كَانَ يَقْذَرُهُ

  137. السنن الكبرى للبيهقي 19073لا حكم مسجّل

    سَأَلَ طَبِيبٌ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْلِهَا

  138. السنن الكبرى للبيهقي 18933لا حكم مسجّل

    أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أُحِلَّ لَنَا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّتِي أَمَرْتَ بِقَتْلِهَا ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ.

  139. السنن الكبرى للبيهقي 18934لا حكم مسجّل

    يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي كِلَابًا أَصْطَادُ بِهَا ؟ فَقَالَ: انْظُرُوا هَذِهِ الْجَوَارِحَ، عَلِّمُوهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ، وَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ

  140. السنن الكبرى للبيهقي 18935لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِهِ: وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ قَالَ: مِنَ الْكِلَابِ الْمُعَلَّمَةِ وَالْبَازِيِّ وَكُلِّ طَيْرٍ يُعَلَّمُ لِلصَّيْدِ. وَفِي قَوْلِهِ: مُكَلِّبِينَ قَالَ: يَقُولُ: ضَوَارِيَ