السنن الكبرى للبيهقي 19262
باب الرجل يشتري ضحية فتموت أو تسرق أو تضل
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْعَدْلُ، أَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ حُوَيْصٍ - يَعْنِي الْمِصْرِيَّ - قَالَ:
اشْتَرَيْتُ شَاةً بِمِنًى أُضْحِيَّةً فَضَلَّتْ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ؓ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لَا يَضُرُّكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.