السنن الكبرى للبيهقي 19561
جماع أبواب كسب الحجام
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مَحْمَوَيْهِ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا آدَمُ، ثَنَا شُعْبَةُ، ثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ:
اشْتَرَى أَبِي عَبْدًا حَجَّامًا، فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ، وَثَمَنِ الدَّمِ، وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.