السنن الكبرى للبيهقي 19476
جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو صَادِقِ بْنُ أَبِي الْفَوَارِسِ قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ قَالَ:
دُعِينَا لِعُرْسٍ بِالْمَدِينَةِ، فَقُرِّبَ إِلَيْنَا طَعَامٌ فَأَكَلْنَا، ثُمَّ قُرِّبَ إِلَيْنَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ ضَبًّا فَمِنْ آكِلٍ وَتَارِكٍ ( فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: تَزَوَّجَ فُلَانٌ فَقُرِّبَ إِلَيْنَا طَعَامٌ فَأَكَلْنَا، ثُمَّ قُرِّبَ إِلَيْنَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ ضَبًّا فَمِنْ آكِلٍ وَتَارِكٍ ) فَقَالَ بَعْضُ مَنْ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ وَلَا آمُرُ بِهِ وَلَا أَنْهَى عَنْهُ ". فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بِئْسَ مَا تَقُولُونَ، مَا بُعِثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَّا مُحَلِّلًا وَمُحَرِّمًا؛ قُرِّبَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ لَحْمُ ضَبٍّ فَمَدَّ يَدَهُ لِيَأْكُلَ، فَقَالَتْ لَهُ مَيْمُونَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ فَكَفَّ يَدَهُ، وَقَالَ: هَذَا لَحْمٌ لَمْ آكُلْهُ قَطُّ فَكُلُوا. قَالَ: فَأَكَلَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَامْرَأَةٌ كَانَتْ مَعَهُمْ وَقَالَتْ مَيْمُونَةُ: لَا آكُلُ مِنْ طَعَامٍ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ
حواشٍ
- ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- عنأحد المكثرين من الصحابةت 65 هـ ، أو 67 هـ ، أو 68 هـ ، وقيل : 69 هـ ، وقيل : 70 هـ وقيل : 73 هـ
- عنيقال : له رؤية ولا تثبت ، وهو ثقةت 101 هـ أو 103 هـ ، أو 104 هـ ، وقيل : 102 هـ
- عنثقةت في تاريخ ابن أبي عاصم : 128 هـ . وقال الواقدي ، ويحيى بن بكير : 129 هـ . وقال عمرو بن علي ، وأبو عيسى الترمذي : 138 هـ . وقال أبو معاوية ، ومحمد بن عبد الله بن نمير : 139 هـ . وقال البخاري : 141 هـ أو 142 هـ . وقال الهيثم بن عدي : توفي لسنتين خلتا من خلافة أبي جعفر
- حدثناثقة ضُعِّف في الثوريت 199 هـ , أو 200 هـ
- حدثناصدوقت 270 هـ
- حدثنا
- أخبرنات 415 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com