دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19484

جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ ؓ قَالَ:

كُنَّا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَنَا جُوعٌ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا كَثِيرَ الضِّبَابِ، فَبَيْنَمَا الْقُدُورُ تَغْلِي بِهَا إِذْ قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: إِنَّهُ مُسِخَتْ أُمَّةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَخَافُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ. فَأَكْفَيْنَا الْقُدُورَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.