دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19282

باب الرخصة في الأكل من لحوم الضحايا والإطعام والادخار

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَبُو جَعْفَرٍ وَأَبِي، إِسْحَاقُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ - مَوْلَى بَنِي عَدِيٍّ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؓ قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ نَهَانَا أَنْ نَأْكُلَ لُحُومَ نُسُكِنَا فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَخَرَجْتُ فِي سَفَرٍ ثُمَّ قَدِمْتُ عَلَى أَهْلِي، فَقَالَتْ: إِنَّهُ رَخَّص لِلنَّاسِ بَعْدَ ذَلِكَ. قَالَ: فَلَمْ أُصَدِّقْهَا حَتَّى بَعَثْتُ إِلَى أَخِي قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ - وَكَانَ بَدْرِيًّا - أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ. قَالَ: فَبَعَثَ إِلَيَّ: أَنْ كُلْ طَعَامَكَ فَقَدْ صَدَقَتْ، قَدْ أَرْخَصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْمُسْلِمِينَ فِي ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.