السنن الكبرى للبيهقي 19481
جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؓ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّا بِأَرْضٍ مَضَبَّةٍ، فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: بَلَغَنِي أَنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ دَوَابًّا، وَلَا أَدْرِي أَيُّ الدَّوَابِّ هِيَ ". فَلَمْ يَأْمُرْهُ وَلَمْ يَنْهَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.