السنن الكبرى للبيهقي 19201
باب كراهة النخع والفرس
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ وَحَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الْمَعْرُورِ الْكَلْبِيِّ، عَنْ عُمَرَ - ؓ:
أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْفَرْسِ فِي الذَّبِيحَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.