دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19496

جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ وَأَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، قَالَا: أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ ؓ قَالَ:

كُنَّا نَأْكُلُ لُحُومَ الْخَيْلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.