السنن الكبرى للبيهقي 19496
جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ وَأَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، قَالَا: أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ ؓ قَالَ:
كُنَّا نَأْكُلُ لُحُومَ الْخَيْلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.