السنن الكبرى للبيهقي 19554
جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات
اعرض الإسناد
( ح وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَمَالِكُ ) بْنُ أَنَسٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ؓ ( كَانَ يَقُولُ ):
إِذَا نُحِرَتِ النَّاقَةُ فَذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِهَا ( فِي ذَكَاتِهَا إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعَرُهُ، وَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِهَا ) حَيًّا ذُبِحَ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ مِنْ جَوْفِهِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.