دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19460

جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات

اعرض الإسناد

( قَالَ: وَحَدَّثَنَا ) أَبُو يَحْيَى، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُوسَى مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

" أَفَلَا جَعَلْتَهُنَّ الْبِيضَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.