السنن الكبرى للبيهقي 19314
باب من قال الأضحى جائز يوم النحر وأيام منى كلها لأنها أيام النسك
اعرض الإسناد
( قَالَ: وَحَدَّثَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا هَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ:
الْأَضْحَى يَوْمُ النَّحْرِ وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.