دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19314

باب من قال الأضحى جائز يوم النحر وأيام منى كلها لأنها أيام النسك

اعرض الإسناد

( قَالَ: وَحَدَّثَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا هَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ:

الْأَضْحَى يَوْمُ النَّحْرِ وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.