السنن الكبرى للبيهقي 19435
جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ - هُوَ الْأَصَمُّ - ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَسَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ؓ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
" أَرْبَعَةٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا يُقْتَلْنَ: النَّمْلَةُ وَالنَّحْلَةُ وَالْهُدْهُدُ وَالصُّرَدُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.