السنن الكبرى للبيهقي 19435
جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ - هُوَ الْأَصَمُّ - ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَسَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ؓ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
" أَرْبَعَةٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا يُقْتَلْنَ: النَّمْلَةُ وَالنَّحْلَةُ وَالْهُدْهُدُ وَالصُّرَدُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- أبو زرعة الرازي
هو أصح يعني حديث ابن جريج فوجدت عبد الله بن أبي لبيد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس
في سنن البيهقي الكبرى, ص 19435
الرواة
- عنأحد المكثرين من الصحابةت 65 هـ ، أو 67 هـ ، أو 68 هـ ، وقيل : 69 هـ ، وقيل : 70 هـ وقيل : 73 هـ
- عنثقة فقيه ثبتت قال البخاري : مات قبل علي بن الحسين 94هـ أو 95هـ ، وقال ابن نمير ، وغيره : مات 98 هـ ، وقال ابن المديني : 99هـ ، وقال أبو نعيم : أن علي بن الحسين مات 92هـ
- عنالفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه وثبتهت قال ضمرة بن ربيعة وغيره : 123 هـ . وقال ابن أخي الزهري وغيره : 124 هـ . وقال ابن يونس وغيره : 125 هـ
- حدثه
- سمعتثقة فقيه فاضل ، وكان يدلس ويرسلت 149 هـ أو 150 هـ أو 151 هـ أو 160 هـ
- حدثناثقة حافظ ، عابدت 197 هـ
- حدثناثقةت 267هـ أو 268هـ
- حدثنات 346 هـ
- أخبرنا
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com