السنن الكبرى للبيهقي 19270
باب النهي عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث
اعرض الإسناد
( وَحَدَّثَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ - إِمْلَاءً - ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ - مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ
أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا ؓ يَقُولُ يَوْمَ الْأَضْحَى: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ نَهَى أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ نُسُكِكُمْ بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَلَا تَأْكُلُوهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.